المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



إجراءات المحاكمة الإلكترونية  
  
2600   01:24 صباحاً   التاريخ: 15-8-2021
المؤلف : احمد رزاق نايف
الكتاب أو المصدر : اثر المعلوماتية في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص45-51
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

في الأصل إن الخصوم هم الأشخاص الأصليين في المحاكمة، وعلى ذلك نصت القوانين على صفتهم: فقد نص المشرع العراقي في قانون المرافعات بالمادة (51) على حضور الخصوم في يوم المرافعة بأنفسهم، أو بمن يوكلون. ونص المشترع اللبناني في المادة (463) من قانون أصول المحاكمات على أنه " في الموعد المعين لنظر القضية أمام محاكم الدرجة الأولى يحضر الخصوم بأنفسهم إذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية، ويجوز أن يحضر عنهم من يوكل من المحامين. أما في القضايا الأخرى فلا يجوز أن يحضروا إلا بواسطة محامين يمثلونهم" ونص المشرع الإماراتي بالمادة (50) من قانون الإجراءات المدنية على انه " في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه إذ تبدأ المحاكمة بطرفين وهما: المدعي والمدعى عليه. أما بشأن دخول المحامين كوكلاء بجانب أحد أطراف الدعوى، فيعتبر طرفا أصيلا في الدعوى. وفي ضوء هذه المواد سوف نوضح إجراءات المحاكمة الإلكترونية الخاصة بأشخاصها بتقسيم هذا الموضوع الى:

أولا: المحاكمة الإلكترونية بواسطة الخصوم.

ثانيا: الوكالة بالخصومة الإلكترونية.

أولا: المحاكمة الإلكترونية بواسطة الخصوم:

إن المحاكمة الإلكترونية بواسطة الخصوم، تتحدد تبعا لحضورهم في يوم المحاكمة، أو غيابهم، إذ يفترض لسير الإجراءات أن يكون الخصوم حاضرين في اليوم المحدد أمام القضاء، ولكن قد يحدث أن يتخلف أحدهم عن الحضور، وهذا ما سوف نوضحه. 

1. حضور الخصوم : يتحقق الحضور في المحاكمة الإلكترونية، بشأن تحديد مكان وزمان المحاكمة الإلكترونية، وهو بفتح جهاز الحاسوب في اليوم المحدد للمرافعة، والدخول إلى موقع المحكمة والترافع أمامها، وكذلك بالنسبة إلى الطرف الآخر في الدعوى، وإذا تحقق هذا الحضور تشرع المحكمة بالنظر في الدعوى سواء أكان حضورا شخصيا أم بواسطة المحامين، حيث يعتبر الحكم الصادر عنها حكمة حضوريا (1)، وقد تضمنت قوانين الدول محل المقارنة النص على المحاكمة الحضورية فقد جاء بالمادة (55) من قانون المرافعات العراقي النص على أنه " تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أي جلسة، ولو تغيب فيما بعد (2)، وكذلك ما جاء بالمادة (465)، من قانون أصول المحاكمات اللبناني النص على وجاهية المحاكمة بين الخصوم في حالة حضور المدعي او المدعى عليه في أي جلسة حتى ولو تخلف بعد ذلك، ونص المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية بالمادة (52) على أنه " إذا حضر المدعي عليه في أي جلسة، أو أودع مذكرة دفاعه تكون الخصومة حضورية، بحقه ولو تخلف بعد ذلك" وكذلك نص المشرع الأردني على اعتبار الخصومة وجاهية، إذا حضر أي من الفرقاء في الدعوى بأي جلسة كما أشارت المادة (67) من قانون أصول المحاكمات.  

2. غياب الخصوم: إذا تخلف الخصوم عن الحضور في الجلسة الإلكترونية المحددة للنظر في الدعوى، فقد رتب القانون أثرة على هذا الغياب. وبالعودة الى المحاكمة العادية فقد تضمنت القوانين النص على هذا الغياب حيث نص المشرع العراقي في قانون المرافعات بالمادة (54) على أن عدم حضور الخصوم، وعلى الرغم من تبليغهم تبليغا صحيحة تترك الدعوى للمراجعة وإذا بقيت لمدة عشرة أيام، ولم يطلب الطرفان السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون، وجاء بالمادة (464) من قانون أصول المحاكمات اللبناني النص على أنه " إذا تخلف المدعي و المدعى عليه عن حضور الجلسة من دون عذر مقبول، تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول(3)، وهناك حالات للغياب ولكل حالة إجراء خاص نظمه القانون تختلف باختلاف شخصية الغائب ومنها:

أ. غياب المدعي وحضور المدعى عليه: نظمت قوانين الدول محل المقارنة النص على هذه الحالة: فنص المشرع العراقي في قانون المرافعات بالمادة (56/2)  على أنه ' إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه، فله أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابية، وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون ويفترض المشرع في هذه الحالة أن المدعي المبلغ تبليغا صحيحا تغيب عن الحضور، فإذا كان سبق له أن حضر جلسة من الجلسات السابقة، فتجري المحاكمة بحقه حضورية، أما إذا لم يحضر فتجرى المحاكمة بحقه غيابيا(4) ، وللمدعى عليه أن يطلب من القاضي إبطال عريضة الدعوى أو النظر في دفعه. ونص المشترع اللبناني بالمادة (466) من قانون أصول المحاكمات (5) على انه " إذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى من دون عذر مقبول، وكان قد تبلغ موعد الجلسة، كان للمدعى عليه أما أن يطلب شطب الدعوى من جدول المرافعات، وأما الحكم في الموضوع وأما إسقاط الاستحضار. وإذا طلب الحكم بالموضوع أو إسقاط الاستحضار تؤجل القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها، وإذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة إجابة طلب المدعى عليه، ويصدر حكم بمثابة الوجاهي بحق المدعي على أنه، في حال إسقاط الاستحضار يمكن للمدعي إقامة الدعوى مجددا إذا كان ضمن المهلة القانونية". إذن بحسب ما جاء في هذه المادة إن غياب المدعي دون عذر مقبول، يعطي الخيار للمدعى عليه بأن يطلب إعلان إسقاط الاستحضار، او الحكم له بموضوعه، فإذا طلب إعلان سقوط الاستحضار، وأجابت المحكمة طلبه يكون حكمها قابلا للاعتراض، وإذا حكمت له بموضوعه، تؤجل المحكمة الى موعد آخر يبلغ للمدعي(6)، أما بالنسبة الى حالة تعدد المدعون فنصت المادة (467) من قانون أصول المحاكمات اللبناني على أنه إذا تعدد المعون، ولم يحضر جميعهم في المرافعة الأولى، يطلب المدعى عليه شطب الدعوى، أو الحكم بموضوعه، واذا حضر بعضهم وغاب البعض الآخر من دون عذر مقبول، جاز للمدعى عليه أن يطلب إعلان سقوط الاستحضار بالنسبة إلى المدعين الغائبين، إذا كان موضوع الادعاء قابلا للتجزئة، وإذا لم يكن اقتصر طلبه على الحكم بموضوعه وإذا كان الغياب بعذر مقبول، تؤجل الجلسة. ونص المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية أنه على المحكمة أن تحكم إذا غاب المدعون او بعضهم في الجلسة الأولى بحسب المادة (51) ب. غياب المدعي عليه وحضور المدعي: نص المشرع العراقي في قانون المرافعات بالمادة (56/1)  على أنه " إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، على الرغم من تبليغه ، فتجري المرافعة بحقه غيابة وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه إن كانت صالحة للفصل فيها، فإن لم تكن صالحة للفصل فيها، فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الإثبات فيها". ونص المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات بالمادة (468)(7) على أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة من دون عذر، وتبلغ بموعد الجلسة، أو قدم لائحة دفاعه، أصدرت المحكمة حكمة وجاهية في الموضوع، ولا تستجيب لمطالب المدعي، إلا إذا وجدتها قانونية، وأساسها صحيحة، أما إذا لم يكن قد تبلغ ولم يكن له عذر مقبول، كان للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المدعي، تأجيل الجلسة ويبلغ موعدها له، وإذا تعدد المدعى عليهم وتخلف جميعهم او بعض منهم، في الموضوع الواحد، وفي الجلسة الأولى، ودون عذر مقبول، اعتبر الحكم وجاهية بحق الجميع إذا كان قاب للاستئناف، أو إذا كان من تخلفوا قد أبلغوا شخصية. أما إذا لم يكن غير قابل للاستئناف، وجب إعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصية، ويعتبر الحكم بعد ذلك وجاهية إزاء الجميع متى كان أحدهم قد حضر وأبلغ شخصية في المرة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت الحالة عكسية فيكون الحكم غيابية بحسب المادة (469) (8) ، من قانون أصول المحاكمات اللبناني.

ثانيا: الوكالة بالخصومة الإلكترونية:

تقدم المحكمة الإلكترونية خدمة توكيل المحامين بالطريقة الإلكترونية لرفع الدعوى، والسير بكل إجراءاتها من قبل الوكيل، وتناط هذه المهمة بالكاتب العدل الإلكتروني إذ يقوم هذا الأخير بعملية إجراء الوكالات وتصديقها، سواء تلك المقدمة من الخصوم أو من الناس العاديين، بالنسبة إلى الطلبات المقدمة من الخصوم لتوكيل من يمثلهم أمام المحكمة يتبع في إجرائها ما يتبع في الوكالة بالطرق العادية. لذلك سوف نوضح كيفية إجراء هذه الوكالة وموقف قوانين المعاملات الإلكترونية منها.

1- كيفية إجراء الوكالة بالخصومة الإلكترونية: إن عملية توكيل المحامين أو غيرهم ممن نص القانون على جواز توكيلهم(9)، تتم بطريقتين وهما: الطريقة الأولى هي: التي يتم بموجبها الاتفاق بين الخصم والشخص المراد توكيله قبل رفع الدعوى، أو قبل قيام المحاكمة، إذا لم يحن موعد الجلسة، ففي هذه الحالة يقوم الخصم بالدخول الى موقع المحكمة الإلكترونية والذهاب الى القسم المخصص للكاتب بالعدل الإلكتروني، وأملاء استمارة خاصة بالوكالات المعدة سلفا من قبل المحكمة، ويضع البيانات والمعلومات المطلوبة منه في الاستمارة، فيضع اسمه واسم المحامي المراد توكيله، أو أي شخص ممن نص القانون عليهم، ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، والأمور التي يرغب التوكيل فيها، وتحديد نوع الوكالة مثلا هي عامة أم خاصة، وبعد أن يقوم بأملاء هذه البيانات يقوم بحفظ نسخة منها وإرسال نسخة، أخرى للمحكمة، فتقوم دائرة المعلوماتية بفحص البيانات فإذا وجدتها صحيحة تضع عليها رقم وتاريخ، وترسل نسخة منها الى المحامي بطريق البريد الإلكتروني، ومع مراعاة أسماء المحامين هل هم مسجلون لدى المحكمة الإلكترونية أم لا، حيث يوجد في المحكمة قسم خاص بالمحامين، ومزودين بأرقام خاصة، فحتى يستطيع الخصم ان يوكل محام فيجب أن يختار أحد من القائمة المسجل بها أسماء المحامين الموجودة لدى المحكمة. أما بخصوص المحامين غير المسجلين لدى المحكمة فيجوز توكيلهم، ولكن بعد أن يسجلوا لكي يزودوا برقم خاص من قبل المحكمة (10)

أما الطريقة الثانية وهي التي تتم فيها الوكالة أثناء المحاكمة، سواء عن طريق الانتداب أو عن طريق اختيار محام في الدعوى، في هذه الحالة يفترض فيها أن المحاكمة قائمة وطلب أحد الخصوم توكيل محام للدفاع عنه، فيطلب من القاضي بعد أن يحدد إسم المحامي، فتقوم المحكمة فورا بالاتصال بالمحامي إذا كان من ضمن قائمة المحامين المسجلين بالمحكمة،  وحاضرا على شبكة  " الإنترنيت "  بالترافع عن موكله.

2- موقف قوانين المعاملات الإلكترونية من الوكالة بالخصومة الإلكترونية: قبل الدخول في بيان موقف هذه القوانين نشير هنا إلى المواد التي نظمت الوكالة بالخصومة العادية في قوانين المرافعات، أو المحاكمات، أو الإجراءات، حسب تسميتها في الدول محل المقارنة، على اعتبار أن هذه القوانين هي مرجع القوانين الإجرائية كافة، في حال عدم وجود نص في القوانين الخاصة، أما إذا وجد النص فإن النص الخاص يقيد العام (11) .

نص المشرع العراقي في قانون المرافعات بالمواد (52_53) على الوكالة بالخصومة العادية ونص عليها المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات المدنية بالمواد (378_389)، والمشرع الأردني بالمواد (65_66) من قانون أصول المحاكمات، والمشرع الإماراتي بالمواد (55_59) من قانون الإجراءات المدنية.

إذ نظمت هذه المواد النص على الصلاحيات التي يمارسها الوكيل بدءا من رفع الدعوى إلى صدور الحكم، وطرق الطعن بالأحكام، والأعمال التي يحتاج فيها الوكيل الى تفويض خاص، والقضايا التي يكون فيها واجب توكيل محام أو ممن جوز القانون توكيلهم، وعقد الوكالة، وعزل الوكيل واعتزاله، وكيفية انسحاب الوكيل من الدعوى، واعتبار مكتب الوكيل أنه بمثابة مقام للتبليغ الموكل، ومسألة تعداد الوكلاء.

وبالرجوع إلى قوانين المعاملات الإلكترونية، فإننا نجد أن هذه القوانين بعضها استثني الوكالة الإلكترونية من نطاق سريائه، وعدم انطباق أحكامه عليها، كالمشرع العراقي الذي نص في المادة (3/ثالثا/و) من قانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية، على عدم سريان أحكام هذا القانون على أي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل، وتبين بهذا النص أن المشرع العراقي لم ينص على بطلان هذه الوكالة، وإنما فقط نص على عدم السريان، لذلك إذا ما طرحت مسألة الوكالة بالخصومة أمام القضاء العراقي، فهي تعتبر صحيحة وموافقة للقانون بالاستناد إلى قانون المرافعات، على اعتبار أنها لم يرد نص فيها، وبالتالي يكون هذا القانون هو مرجع القوانين الإجرائية كافة والأمر نفسه بالنسبة إلى كل من المشرعين الأردني والإماراتي، فقد استثنيا سريان أحكام قوانين المعاملات الإلكترونية على الوكالات والمستندات الصادرة عن الكاتب بالعدل، وعليه تكون هذه الوكالة غير باطلة، وإنما يتم الرجوع في تنظيم أحكامها إلى القوانين التي تنظم الإجراءات المدنية، وهذا ما أخذت به محكمة «دبي» الإلكترونية، حيث يوجد فيها قسم مخصص للكاتب بالعدل، ويطبق بشأنه ما ورد في قانون الإجراءات المدنية(12).

أما المشرع اللبناني فلم يتخذ موقفا في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لسنة «2012م»، بالرفض أو الاستثناء، وبالتالي إذا طرحت هذه المسألة أمام القضاء اللبناني، فيتبع فيها ما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ونحن نرى: بما أن هذه الوكالة يتبع فيها جميع الإجراءات المطلوبة قانونا، ويقوم بها الخصم شخصية حيث يقوم بأملاء بياناتها، ومحاطة بسرية تامة، فهي بمنأى عن التزوير والغش، وخصوصا إن المحكمة قبل قيام المحاكمة تتأكد بنفسها من صحة صدورها عن الكاتب بالعدل، ومزودة برقم وتاريخ خاصين، لذلك لا داعي للتخوف منها، ومن الطريقة التي تجرى بها، فهي سريه في إنجازها وتوافر على الخصوم الجهد والتعب والنفقات المالية، وخصوصا مع وجود وسيلة الدفع الإلكتروني بتسديد رسم الدعوى، لذلك نحن نرى من الضروري أن ينظمها المشرع في الدول موضوع المقارنة، واعتمادها في صلب قوانين الإجراءات المدنية.

__________

1- ينظر: د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية دار العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 1963 ، ص 198؛ د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص   397

2- قد قضت محكمة تمييز العراق بأن إقرار المدعى عليه بانشغال نمته بدين المستحق عن سند " الكمبيالة" ، وفي أول جلسة للمرافعة استجابة المحكمة لطلبة، بتأجيل الدعوى لحين تعيين محام للدفاع عنه، ولم يحضر في الموعد المحدد للمرافعة، فقررت إجراءات المرافعة بحقه حضورية، وإلزامه بالمبلغ المدعي به، ينظر: قرار رقم 1279/1970 م، أصدر عن محكمة تمييز العراق بتاريخ 1970/2/1 م، أشار اليه القاضي عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، ج 2، ط 2، دار العاتك، القاهرة، 2009 ج2، ص 153

3- وتقابها المادة (51) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة ( 2/67) من قانون أصول المحاكمات الأردني.

4- لمزيد من التفصيلات ينظر: د. أدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص 200. 

5- وتقابلها في المعنى نفسه المادة  (67/4 ) من قانون أصول المحاكات الأردني. للمزيد من التفصيلات ينظر: د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009 ، ص243 والمادة (51) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

6- لمزيد من التفصيلات ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص 401 .

7- وتقابلها المادة (53/1) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمواد (67_69) من قانون أصول المحاكمات الأردني.

8- وتقابلها المادة  (53/2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

9-  حدد قانون المرافعات العراقي في المادة (51) الأشخاص الذين يجوز توكيلهم وهم المحامون والأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة اذ يحق لهؤلاء حق مراجعة المحاكم للقيام بإجراءات المحاكمة وطرق الطعن بالأحكام ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب بالعدل او من المحكمة المنظور أمامها الدعوى .

10- راجع موقع محكمة دبي الإلكترونية على الرابط الاتي تاريخ الزيارة 2013/12/13 م:

http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page?_pageid=292,457384&_dad=port   al&_s chema=PORTAL   

11- نص المادة (1) من قانون المرافعات العراقي على انه يكون هذا القانون هو المرجع لكافة القوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن نص فيها يتعارض معه صراحة وللمزيد من التفصيلات ينظر: د. أدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص 16.  

13-  راجع موقع محكمة دبي الإلكترونية على الرابط الاتي تاريخ الزيارة

2013/12/13 م :

http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page?_pageid=292,457384&_dad 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .