أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2016
4467
التاريخ: 5-5-2016
3445
التاريخ: 25-8-2019
1959
التاريخ: 28-8-2019
2474
|
يصح العقد اذا استوفى اركانه ، الا ان الزام نفاذه قد يكون معلقاً على مشيئة احد الاطراف بسبب اقترانه بخيار من الخيارات التي نص عليها القانون ، وهذه الخيارات تجعل من العقد موقوفاً او نافذاً غير لازم لاحد الطرفين او لكليهما ، وهذا يجعله في وضع قلق اذا ما رجع عنه من له حق الرجوع .
وتلافياً لحالة عدم الاطمئنان والقلق التي يمر بها العقد ، فلا بد من وسيلة يتم بها رفع القلق عن العقد ووضعه في حالة من الثبات واليقين على ما سيرتبه هذا العقد من اثار ، ويكون ذلك عبر تحديد مدة ، يكون لاحد الاطراف او كلاهما خلالها امضاء العقد او نقضه ، والا عذَ العقد نافذاً بانقضاءها ، على ان هذا التحديد للمدة يكون لتحقيق الاستقرار للعقد ومعرفة الاثار التي سيرتبها .
ونحاول بيان بعض من تلك الخيارات ، ودور المدة فيها بوصفها عاملاً من عوامل تحقيق الاستقرار ، فضلاً عن بيان استعمال تلك الخيارات بالإجازة او النقض وآثره على المعاملات المالية وتحقيق الاستقرار لها ، في الفروع الثلاثة الاتية .
الفرع الاول
خياري التعيين والشرط
نحاول في هذا الفرع بيان المقصود بكل من خيار التعيين وخيار الشرط ، وموقف القانون المدني العراقي منهما ، وعلاقة ذلك باستقرار المعاملات المالية ، وكما يأتي .
اولاً : خيار التعيين :
يقصد بخيار التعيين حق تحديد شيء من شيئين او ثلاثة ورد عليهما العقد ، كما لو تم بيع او شراء احد شيئين او ثلاثة ، على ان الخيار لاحد المتعاقدين في تحديد احدهما ، وهو ما يسمى بالالتزام التخييري (1) ، اي ان يترك للدائن او للمدين تعيين محل الالتزام ، عند تعدد محل الالتزام ، بين اشياء قيمية او مثلية ومن اجناس مختلفة ، والاصل ان القانون ، او اتفاق الطرفين ، يحدد لمن يكون خيار التعيين ، والا فعند الاطلاق ، يكون الخيار للمدين (2).
ونصت المادة (299 – 1) من القانون المدني العراقي على " يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار " (3) . وان تحديد المدة التي اشترطها القانون ، امر ورد على سبيل الحتم والالزام ، لفاعلية خيار التعيين ، وعند عدم تحديد تلك المدة ، فان ذلك سيضعنا في حالة من عدم التيقن من مصير العلاقة القانونية التي نحن بصددها هل ستكون لازمة ام لا ؟ ، ونرى بان اشتراط المدة في خيار التعيين هو للتيقن من الوقت الذي يمكن ان تكون فيه العلاقات القانونية نافذة ولازمة ، وبالتالي الوصول الى مرحلة تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية .
واذا كنا نعتقد ، ان اشتراط الخيار عند التعاقد ، على ان يقترن هذا الخيار بمدة محددة ، هو وسيلة من وسائل تحقيق الاستقرار للعقد بصورة عامة وللمعاملات المالية بصورة خاصة ، فأننا نذهب الى ابعد من ذلك ، ونرى بان استعمال هذا الخيار يعجل من تحقيق الاستقرار ، لان هذا الخيار هو حق لاحد المتعاقدين ، ولاحدهما ان يستعمله او ان لا يستعمله ، وعدم استعماله يعني وجوب الانتظار لحين انتهاء المدة لمعرفة مصير العقد (4) ، اما اذا تم استعمال الخيار قبل مرور المدة فهذا يعني انه سيتم معرفة مصير العقد في موعد سابق على انقضاء مدة الخيار .
ثانياً : خيار الشرط :
يعرف خيار الشرط بانه ما يثبت لاحد العاقدين او لغيرهما من الحق في امضاء العقد او فسخه بناء على اشتراطه ذلك الخيار له ، على ان هذا الخيار مؤقت بمدة (5) ، فاشتراط احد المتعاقدين ان يكون لاحدهما ، او لهما ، او لاجنبي حق فسخ العقد او امضاءه خلال مدة معلومة (6)، فاذا مضت هذه المدة دون استعمال الخيار فقد لزم العقد (7) .
وشرع خيار الشرط على خلاف القياس ، لان الاصل في عقود المعاوضات هو اللزوم وانها لا تحتمل التعليق على شرط ، في حين ان العقد الذي فيه خيار الشرط عقد غير لازم من جانب من له الخيار ، اذ يجوز له الرجوع عنه (8) .
ونصت المادة 509 من القانون المدني العراقي على " يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة . ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري ، سواء أكان الخيار للبائع ام للمشتري ام لهما معاً ام لاجنبي " . ويمكن ان يقترن العقد بشرط الخيار ، الا ان هذا يجب ان يكون لمدة معلومة ، يمكن خلالها اجازة العقد او نقضه ، وان لم يختر من له الخيار خلال المدة المحددة ، سقط حقه بالاختيار ، وعدَ العقد نافذاً لازماً ، فتحديد مدة معلومة هي لتحقيق الاستقرار لمصير العقد من حيث النفاذ او الانحلال ، وكذلك الحال ، فان استعمال حق الخيار خلال مدة الخيار يعجل من تحديد مصير العقد من حيث الابرام فالنفاذ واللزوم ، او الانحلال واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ، وبالتالي تحقيق الاستقرار للعقد خصوصاً وللمعاملات المالية عموماً .
الفرع الثاني
خيار الرؤية
عرف خيار الرؤية تعريفات متعددة (9) ، ذهب رأي في تعريف خيار الرؤية الى انه " عبارة عن رخصة ، تثبت للمشتري الذي اشترى شيئاً لم يره من قبل او وقت البيع ، تخوله ان يأخذه او يرده متى راه " (10) ، في حين يعرفه رأي اخر بانه " حق من يثبت له شرعاً في فسخ العقد او امضاءه عند رؤية محله " ، وهو من الخيارات التي تثبت بحكم القانون دون حاجة لاشتراطها ، ويراد بالرؤية المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي (11) .
ويتبين ان القانون اشترط خيار الرؤية للمشتري دون البائع ، اذ نصت المادة (517 – 1) من القانون المدني العراقي على " من اشترى شيئاً لم يره كان له الخيار حين يراه ، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع . ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره " .
وبين القانون ان خيار الرؤية هو خيار مؤقت ينقضي بمضي مدة كافية ، يمكن للمشتري خلالها من رؤية المبيع ، وان لم يره ، وتقدير هذه المدة متروك لسلطة القاضي التقديرية يقررها وفقاً لظروف وملابسات كل حالة (12) .
ويذهب بعض الفقه الى انه كان الاولى بالمشرع العراقي ان يحدد مدة معينة يسقط بمضيها خيار الرؤية لضمان استقرار المعاملات وعدم ترك البائع تحت رحمة المشتري مدة طويلة (13) ، ونتفق مع هذا الرأي ، فضلاً عن انه يؤكد ما نذهب اليه بان المدة تعدَ عاملاً من عوامل الاستقرار للمعاملات المالية ، وان اشتراط مدة محددة امر واجب لتحديد وقت نفاذ ولزوم الخيارات القانونية عموماً ، وعدم تحديد مدة صلاحية للزوم الخيار ، وبقاءه لازماً الى ما لا نهاية ، امراً ينافي منطق الثبات واليقين الذي يجب ان يسود في العلاقات القانونية .
الا ان المشرع تلافى عدم تحديد مدة خيار الرؤية بأن منح البائع الوسيلة الاستفهامية التي من خلالها يمكن للبائع تحديد مدة معينة مناسبة للمشتري يسقط الخيار بانقضاءها اذا لم يرد المبيع خلالها (14).
والدعوى الاستفهامية ، التي تقدم الاشارة اليها ، تعد من وسائل تحديد مدة صلاحية الخيار ، وبالنتيجة فان هذه المدة المحددة ستكون عامل من عوامل تحقيق الاستقرار للمعاملات المالية .
ونستنتج مما تقدم ، ان خيار الرؤية يثبت للمشتري لمدة يحددها القاضي وفقاً لسلطته التقديرية ووفقاً للحالة المعروضة امامه ، ويمكن للبائع ، وتلافياً لحالة عدم الاستقرار بسبب عدم تحديد المدة ، ان يحدد للمشتري مدة له خلالها استعمال حقه بخيار رؤية المبيع ، والا فيسقط خياره بانقضاء هذه المدة وان لم يرَ المبيع . ويظهر ان المدة الكافية التي افترضها القانون ، فضلاً عن الوسيلة الاستفهامية ، التي تهدف لتحديد مدة خيار الرؤية ، تعد من عوامل تحقيق الاستقرار للعقد خصوصاً وللمعاملات المالية عموماً ، لان عدم تحديد مدة لإجازة العقد او نقضه تعني ترك البائع تحت رحمة المشتري الى اجل غير معروف ، وبالتالي عدم التيقن لمصير المعاملة المالية من حيث لزوم العقد ، او فسخه والرجوع عنه ، وهذا ما يتناقض مع استقرار المعاملات المالية . وثمة امر آخر يتعلق بالموضوع الا وهو ، استعمال خيار الاجازة او النقض ، من قبل من له حق الاستعمال ، خلال المدة وقبل انقضاءها ، يعني التعجيل في معرفة مصير العلاقة القانونية من حيث نفاذها او انحلالها ، وبالتالي الوصول الى استقرار المعاملات المالية في وقت اسبق من انتظار انتهاء مدة الخيار .
الفرع الثالث
خياري التجربة والمذاق
نحاول في هذا الفرع بيان المقصود بكل من خيار التجربة وخيار المذاق ، وموقف القانون المدني العراقي منهما ، وعلاقة ذلك باستقرار المعاملات المالية ، وكما ياتي .
اولاً : خيار التجربة :
يرد خيار التجربة عند البحث في التصرفات القانونية ، لذا فقد عرف البيع بشرط التجربة بانه " هو البيع الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيع قبل شراءه نهائياً ، وذلك اما لغرض التأكد من صلاحية المبيع للغرض المقصود منه ، او للتأكد من ملائمته لحاجته الشخصية " (15) .
وان اشتراط خيار التجربة ، قبل الموافقة النهائية لإتمام عقد البيع ، يكون بسبب رغبة المشتري في عدم الالتزام بالعقد حالاً ، وترجيحه ابداء الموافقة النهائية بالعقد ، بعد معاينة المبيع وتجربته ، لما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة ، فيما لو كان البيع منصباً على اشياء ثمينة .
ويشترط في البيع بشرط التجربة شرطان ، اولهما تمكين المشتري من تجربة المبيع وعلى المشتري ان يراعي بعض الضوابط كالتزام المشتري باستعمال المبيع بالقدر اللازم للتجربة ، وان تتم التجربة بحسب طبيعة المبيع وما تعارف عليه الناس ، فضلا عن ان تتم التجربة خلال فترة الخيار ، وثانيهما تحديد مدة التجربة (16) .
وقد نصت المادة (524 – 1) من القانون المدني العر اقي على " في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة ، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً للبيع " .
ونعتقد ان المشرع في النص اعلاه قد تطرق الى المدة في مرحلتين قد يمر بهما العقد ، الاولى هي بعد تجربة المبيع من المشتري ، اذ اجاز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه ولكن بعد تجربته مع تمكين البائع للمشتري من تجربة المبيع ، على ان يعلن الرفض خلال المدة التي اتفق عليها الاطراف ، او خلال مدة معقولة ، اما الثانية فتكون بمرور المدة المتفق عليها او المدة المعقولة ، مع تمكن المشتري من تجربة المبيع ، وان لم يجربه ، عدَ سكوته بمرور تلك المدة قبولاً للبيع .
وفي كلتا الحالتين ، فان المدة التي اشترطها المشرع ، سواء أحددت تلك المدة من قبل الاطراف ام حددت من قبل القاضي ، تعد من العوامل التي تساعد على تحقيق الاستقرار للعقد والمعاملات المالية ، ولم يتبقَ الا فرض ان لو ثار نزاع حول المدة المعقولة ، فالأمر متروك لتقدير المحكمة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لان القضاء فيه قضاء في مسألة موضوعية .
ويتبين ان اعلان الرغبة في قبول او رفض المبيع ما هو الا استعمال للخيار الذي يؤدي الى التعجيل في تحقيق الاستقرار للعقد خصوصاً وللمعاملات المالية عموماً .
ثانياً : خيار المذاق :
يعرف البيع بشرط المذاق او خيار شرط المذاق بانه " عقد بموجبه يشترط المشتري على البائع الا يتم البيع الا اذا ذاق المبيع وارتضاه . على ان يعلن هذا القبول في المدة المتفق عليها او المدة التي يقضي بها العرف . ولا ينعقد البيع الا من تأريخ هذا الاعلان " (17) .
فالتعرف على حقيقة المبيع ، في بعض البيوع ، لا يتحقق الا بتذوقه ، كما في المأكولات والمشروبات ، لذا فقد نظم المشرع البيع بشرط المذاق ، وفيه يشترط المشتري حقه بفسخ البيع ، اذا ما تذوق المبيع ولم يرتضه ، ويتوقف مصير هذا البيع على تذوق المشتري للمبيع ، اذ به يتوفر للمشتري المعرفة النافية للجهالة الفاحشة . وينفسخ العقد ، اذا ما تبين له عدم صلاحية المبيع للغرض الذي خصص له ، او للغرض الذي يلبي حاجاته الشخصية (18) .
ويرد خيار المذاق في العقود التي يكون محلها مما لا يمكن التعرف عليه الا بتذوقه ومعرفة مدى ملائمته لحاجة المشتري الشخصية ، وعلى المشتري ان يعلن عن رغبته في شراء المبيع او رفضه بعد ذوقه وخلال مدة معلومة ، وهذه المدة اما ان يتم تحديدها باتفاق الطرفين ، او بمقتضى العرف ، والا فأن مرور المدة دون الاعلان عن الموافقة لا يمكن ان يعد قبولاً ، خلافاً للقاعدة العامة (19) ، وهذا ما بينته المادة 525 من القانون المدني العراقي ، اذ نصت على " اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف ، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي تم فيه هذا الاعلان " .
الا ان العقد لا ينعقد اذا مضت المدة المحددة بالاتفاق او العرف ليعلن المشتري قبوله للمبيع او رفضه اياه ، ولم يعلن القبول او الرفض مع تمكنه من مذاق المبيع ، لان سكوت المشتري لا يمكن ان يعد قبولاً في هذا النوع من البيوع (20) .
ونرى ان المدة التي اشترطها القانون في البيع المعلق على شرط المذاق يجب ان تكون محددة ، سواء أكانت باتفاق الطرفين ام العرف ، وهذه المدة المحددة تعمل على وضع اجلاً ، به تتحدد ملامح الالتزامات الناتجة عن العقد المعلق على خيار المذاق من حيث نفاده ولزومه للأطراف ، ان قبله المشتري ، من عدمه . وعندما ينص المشرع على المدة ، فلا بد من دور لهذه المدة ، وعند البحث الدقيق عن هذا الدور ، فلا نجد اكثر من ان يوفر هذا التحديد قدراً من الثبات ، لما سينتج من التزامات بين الاطراف ، في نطاق المدة المحددة ، واليقين لدى الاطراف ، لما ستؤول اليه آثار العقد المقترن بخيار المذاق الذي تم الاتفاق عليه . لذا فأن المدة المحددة في البيع بخيار المذاق ، وهذا الثبات واليقين المتحصل بسبب تحديد المدة ، هو الاستقرار بعينه .
ونعتقد ان استعمال الخيار يعجل في تحقيق الاستقرار بحسم مصير العلاقة التعاقدية في نفاذها او انحلالها ، ولو ان عدم استعمال الخيار يعني انحلال العلاقة القانونية الا انه يصل بنا الى استقرار العقد والمعاملات المالية .
فالمدة المحددة في كل خيار من الخيارات التي ذكرت ، فضلاً عن استعمال خيار الاجازة او النقض ، ما هما الا عاملان من عوامل استقرار العقد خصوصاً والمعاملات المالية بشكل عام ، اذ نرى ان استعمال الخيار ضمن مدة الخيار يعجل في تحقيق الاستقرار .
______________
1- ينظر استاذنا الدكتور عزيز كاظم جبر الخفاجي ، الخيارات القانونية واثرها في العقود المدنية مقارنة بالفقه الاسلامي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2011 ، ص 87 .
2- ينظر المادة 298 من القانون المدني العراقي .
3- ينظر المادة 189 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 .
4- حدد القانون الكيفية التي يتم فيها استعمال خيار التعيين ، اذ نصت المادة 299 – 2 من القانون المدني العراقي على " فاذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار الى المدين " . وينظر كذلك المادة 276 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المناظرة لها .
5- ينظر الاستاذ الاستاذ علي الخفيف ، احكام المعاملات الشرعية ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 332 - 334 .
6- ينظر استاذنا الدكتور عزيز كاظم جبر الخفاجي ، الخيارات القانونية واثرها في العقود المدنية مقارنة بالفقه الاسلامي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2011 ، ص 135 .
7- نصت المادة 511 من القانون المدني العراقي على " اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من الخيار لزم البيع " .
8- ينظر استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، شرح احكام قانون العقود المسماة في القانون المدني – البيع والايجار ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 2009 ، ص 81 – 82 .
9- ينظر د. بسام الاحمد الشيخ ، فقه المعاملات المالية المعاصرة ، الطبعة الاولى ، دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق – سورية ، 2012 ، ص 12 . اذ عرف خيار الرؤية بانه " الادراك بحاسة البصر والادراك بالقلب ، فتحصل الرؤية بالعين فيما يدرك بها ، كما تحصل بما يفيد العلم بالشئ عن طريق الحواس الاخرى كاللمس والشم والسمع وغيره " . د. سليمان خلف الحميد ، المصدر السابق ، ص 88 . اذ عرف خيار الرؤيا بانه " حق فسخ عقد بيع ما لم تتم رؤيته حين العقد عند رؤيته " .
10- ينظر د.سعيد مبارك و د.طه الملا حويش و د.صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة البيع – الايجار – المقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992 – 1993 ، ص 32 .
11- ينظر استاذنا الدكتور عزيز كاظم جبر الخفاجي ، الخيارات القانونية واثرها في العقود المدنية مقارنة بالفقه الاسلامي ، مصدر سابق ، ص 191 .
12- ونصت المادة 523– 1 من القانون المدني العراقي على " يسقط خيار الرؤيا بموت المشتري وبتصرفه في المبيع ، ان يراه وبإقراره في عقد البيع انه قد رأى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفاً يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع او هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولاً او فعلاً من المشتري قبل الرؤية او بعدها وبمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه " .
13- د .سعيد مبارك و د. طه الملا حويش و د. صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة – البيع – الايجار – المقاولة ، مصدر سابق ، ص 33 .
14- نصت المادة 523 – 2 من القانون المدني العراقي على" وللبائع ان يحدد للمشتري اجلاً مناسباً يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المبيع في خلال هذه المدة " .
15- د.سعيد مبارك و د.طه الملا حويش و د.صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة – البيع – الايجار – المقاولة ، مصدر سابق ، ص 54 .
16- استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، شرح احكام قانون العقود المسماة في القانون المدني – البيع والايجار ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 2009 ، ص 90 – 91 .
17- د. سعيد مبارك و د. طه الملا حويش و د. صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة – البيع – الايجار – المقاولة ، مصدر سابق ، ص 58 .
18- استاذنا الدكتور عباس زبون العبودي ، شرح احكام قانون العقود المسماة في القانون المدني – البيع والايجار ، مصدر سابق ، ص 93 .
19- نصت المادة 81 – 1 من القانون المدني العراقي على " لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعبر قبولا " .
20- د. سعيد مبارك و د. طه الملا حويش و د. صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة – البيع – الايجار – المقاولة مصدر سابق ، ص 59
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|