المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاستخدامات والاقتصاديات للجير
25-8-2016
محمد بن أحمد بن محمد الحرّانيّ
28-8-2016
صفات المؤمنين
9-10-2014
الاتصالات والعلاقات العامة
19-4-2016
بوادئ شبه الجاهزة Semi – direct Starters
17-1-2020
أبو جهل يكمُن لرسول اللّه
28-4-2017


الأصل القانوني للعربون  
  
5545   11:48 صباحاً   التاريخ: 12-6-2021
المؤلف : فوزي تركي خليفة
الكتاب أو المصدر : العربون واحكامه في الفقه الاسلامي والقانون المدني العراقي
الجزء والصفحة : ص19-27
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

كان العربون معروفا وفي القوانين القديمة وعلى رأسها القانون الروماني ثم تبلورت هذه الفكرة ونضجت إلى أن أصبحت متميزة في التشريعات الوضعية المعاصرة . وفي موضوعنا هذا سنتولى إن شاء الله تعالى دراسة العربون في ظل قانوننا المدني العراقي مستمدين من بعض القوانين العربية كالقانون المدني المصري على اعتبار أنه مرجع تاريخي أخذ منه القانون المدني العراقي .

المطلب الأول

العربون في الاصطلاح القانوني

.... تعريف العربون الاصطلاحي في القانون .

وهو ( مبلغ من المال يغلب أن يكون من النقود ، يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت إبرام العقد ) والذي يقع في العمل غالبا أن يقدم المشتري للبائع حين التعاقد مبلغا من النقود يسميه عربونا يعتبر جزءا من الثمن إذا نفذ العقد . ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون مقدم العربون هو البائع لا المشتري (1) .

وعرفه الدكتور شمس الدين الوكيل بأنه (( مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر عند إبرام العقد ويحدث ذلك كثيرا في عقد الإيجار فيدفع المشتري للبائع جزءا من الثمن أو يدفع المستأجر للمؤجر جزءا من          الأجرة (( (2) .

نرى من خلال المقارنة بين التعريفين قد جوز تقديم العربون من قبل البائع في تفسير الدكتور غني حسون وصرح الدكتور شمس الدين الوكيل بجواز دفع العربون في عقد الإيجار من قبل المستأجر إضافة للبيع من قبل المشتري ولأ، دفع العربون هو الغالب فيه أن يدفع في عقدي البيع والإجارة . وكلا التعريفين متقاربين من المعنى وإن اختلفت ألفاظهما .

المطلب الثاني

الغرض من اشتراط بيع العربون

قبل أن نوضح الغرض من اشتراط بيع العربون نذكر المادة القانونية التي تنص على التعاقد بالعربون بوجه عام ليسهل علينا إدراك الغرض من اشتراطه فقد نصت المادة 103 من التقنين المدني المصري على أن :

1- ))دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه . إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

2- فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر (( (3) .

والقانون المدني العراقي خالف القانون المصري ومجموعة القوانين اللاتينية وأخذ بمذهب مجموعة القوانين الجرمانية . فقرر في المادة ( 92 ) منه :

بأنه (( 1- يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه .

2- فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وإن عدل من قبضه رده مضاعفا (( .

فيفهم من هذا النص أن الأصل في القانون المدني العراقي هو أن دفع العربون عند إبرام عقد البيع أصبح البيع بيعا نهائيا لا يجوز الرجوع عنه واشتراط دفع العربون ضمانا لتنفيذ هذا العقد ويجوز الاتفاق على ما يخالفه .

إذن نستطيع الآن بعد هذا العرض الموجز لنصوص القوانين أن ندرك ببساطة الغرض من اشتراط بيع العربون الذي يقصده المتبايعان .

وهو لتأكيد على أن العقد الذي أبرماه أصبح باتا لا يجوز الرجوع عنه واحتفاظ كل منهما بحقه للعدول عن البيع مقابل أن يترك العربون من دفعه أو رده مضاعفا ممن قبضه وهذا الاتفاق صحيح يجب العمل به خلافا للأصل الذي نصت عليه المادة (92) من القانون المدني العراقي .

فنعلم أن نية المتعاقدين هي المعول عليها في تحديد الغرض الذي يقصده المتعاقدان من دفع العربون – والتي تستخلصها محكمة الموضوع المختصة من نصوص العقد المبرم بينهما وظروفه علما أن لا رقابة في ذلك لمحكمة التمييز عليها .

أما في حالة إذا غم عليها قصدهما ولم يتمكن القاضي من الاستنتاج لا من نص ولا ظرف لاستجلاء الحقيقة من القصد يقام في الفقرة الأولى من المادة (92) قرينة على أن القصد من اشتراط دفع العربون عند إنشاء العقد هو دليل على لزوم العقد وثباته وهي قرينة قانونية لا ريب بسيطة قابلة لإثبات العكس .

فإذا تبين بعد ذلك من ظروفهما أنهما قد قصدا عكس ذلك وجب حينئذ الوقوف عند الذي قصده المتعاقدان بينهما (4) .

ويقصد بدفع العربون أحيانا السماح لكل من المتعاقدين بحق العدول عن التعاقد ، مقابل تركه المبلغ الذي دفعه أو أكثر . وقد يكون المقصود من دفع العربون التأكيد للعقد على اعتبار أن النية الجدية في تنفيذ هذا العقد هي دفع العربون ، أي يعتبر دفع العربون بمثابة البدء في تنفيذ هذا العقد .

أما موقف المشرع المصري . فقد أخذ بفكر أن دفع العربون هو حق لأحد طرفي العقد للعدول عن التعاقد فنصت المادة 103 على أن (( دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك . فإذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر (( .

أما إذاً ثبت أن دفع العربون كان قد اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمنا على أنه كان لتأكيد تنفيذ العقد .

فينبغي إذا احترام إرادتهما ولا يجوز لأحد منهما العدول عن العقد ويعتبر دفع العربون هنا هو تنفيذ جزئي لذلك العقد .

بل يجوز لأي منهما مطالبة الآخر بإكمال التنفيذ .

في حالة الفسخ وترتيب أي ضرر من جراء ذلك الفسخ ولا يشترط أن يكون التعويض مساويا لمبلغ العربون . فقد يزيد وقد ينقص عنه حسب جسامة ذلك الضرر (5) .

المشرع المصري هنا لم يعتبر دفع العربون تأكيدا لتنفيذ العقد كما كان هو الأصل في القانون المدني العراقي وإنما هو حالة أخرى يؤخذ بها في حالة اتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا في نص العقد على ذلك .

نرى أن الأصل هنا في هذا النص جواز العدول لكل من المتعاقدين إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما مصرح به أو ضمني ينص خلاف ذلك في دفع العربون ويكون الحكم هذا على البيع والإيجار وغيرهما من العقود الأخرى .

فإذا عدل أحدهما ممارسا هذا الحق الذي يجيز له ذلك وكان هو الذي قد دفع العربون ففي هذه الحالة يفقده فيصير العربون حقا لمن كان قبضه .

أما إذا عدل من كان قد قبض العربون فإنه في هذه الحالة يرده مضاعفا على اعتبار إعادة عربون الدافع له وبقدره .

فعندما اعتبر العربون مقابلا لحق العدول عن العقد . لذلك فإنه يفقده ولو لم يترتب على العدول أي ضرر للطرف الآخر .

 

بمعنى أن العربون حين فقده لا يعتبر تعويضا عن ضرر قد أصاب القابض له بل هو مقابل حق العدول عن التعاقد فقط (6) .

نجد هنا لأن القانون المدني العراقي يخالف ما أورده المشرع المصري هنا ، فالعربون هو تأكيد على أن العقد أصبح باتا ولا يجوز الرجوع عنه بعد إلا أن لكل واحد من المتبايعين الاحتفاظ بحق العدول مقابل أن يترك العربون من دفعه . أو يرده مضاعفا من قبضه هكذا ورد نص القانون المدني العراقي .

المطلب الثالث

الصورة العملية للبيع بالعربون

أكثر ما يقع البيع بالعربون ( Arrhes ) هو في البيع الابتدائي فيبرم المتعاقدان البيع الابتدائي أو يحددان ميعادا لإبرام بيع نهائي .

وفي البيع الابتدائي يتفقان على دفع العربون من قبل المشتري للبائع وإذا لم يتم إبرام البيع النهائي من قبل المشتري ممتنعا عنه في ميعاده المحدد فإنه سيخسر العربون الذي دفعه للبائع . وسقط البيع الابتدائي .

وإذا امتنع البائع عن إبرام البيع النهائي دفع هو العربون وخسره وسقط البيع الابتدائي . فيخسر البائع قيمة العربون وذلك بأن يعيد إلى المشتري العربون الذي أخذه منه ومثله معه (7) .

ففي القانون المدني العراقي يعتبر العقد هنا باتا والبيع تام لا يمكن العدول عنه في حالة دفع العربون .

إلا أن القاعدة القانونية هنا تعتبر مفسرة غير آمرة فهي لا تتصل بالنظام العام أو الآداب وعليه يجوز الاتفاق من قبل المتعاقدين على أن دفع العربون هو دليل على جواز العدول عن العقد . فيكون لكل منهما حق العدول . مقابل خسارة العربون (8) أما القانون المصري فالأصل فيه جواز العدول لكل من المتعاقدين ما لم يكن هناك اتفاق صريح أو ضمني خلاف ذلك في دفع العربون .

ولم يكن التقنين المدني السابق فيه أي نص يرجح إحدى هاتين الدلالتين على الثانية عند الشك .

إلى أن جاء التقنين الجديد بالنص في المادة 103 مدني على أن (( 1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

2- فإذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر (( .

هذا النص أقام قرينة قانونية تثبت العكس . وتفضي إلى أن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة على جواز العدول عن البيع إلا إذا قام اتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد الذي أبرماه والصورة العملية هي التي يدفع فيها المشتري للبائع عربونا عند توقيع عقدهما الابتدائي فإذا لم تعرف نية المتعاقدين وقصدهما من العقد من حيث دلالة دفع العربون .

فإن هناك قرينة قانونية كما ذكرنا تدل على أن دفع العربون هنا يقصد منه حق الرجوع لكل من المتعاقدين في البيع فيخسر العربون من دفعه وهو المشتري ولا يسترده من البائع مقابل رجوعه ، وهو جزاء حتمي وليس تعويضا عن ضرر أصاب البائع .

وكذلك العكس فيدفعه من عدل عن البيع للطرف الآخر ضعفا حتى ولو لم يترتب على العدول أي ضرر كما صرح النص القانوني بذلك .

قد تبين من البيع الابتدائي دلالة العربون . فإن كانت لجواز العدول عن البيع فالحكم كما ذكرناه (9) .

وإن كانت للبت والتأكيد كما في نص القانون المدني العراقي في المادة (92) منه بأنه (( 1- يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا ولا يجوز العدول عنه .

2- فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول . فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وإن عدل من قبضه رده مضاعفا )) (10) . هنا لم يجز لأي من المتبايعين الرجوع في البيع . والعربون الذي دفع أصبح جزءا من الثمن ويحق لأي من الطرفين إلزام الطرف الآخر بإكمال البيع النهائي وقد تبين من البيع الابتدائي أن العربون دلالة للعدول لطرف واحد دون الآخر من المتبايعين فالبائع له الحق وحده إلزام المشتري بإبرام البيع النهائي . أو الاقتصار على أخذ العربون وإسقاط البيع .

وكذلك بالنسبة للمشتري قد يجعل له الحق وحده إما إلزام البائع بإكمال البيع النهائي أو الاقتصار على استرداد العربون ومثله بقدره (11) .

إذن العربون دليل على أن العقد قد انعقد لأنه يدفع بعد ارتباط الإيجاب بالقبول وعلى وجه قانوني . والعربون لا يدفع مقابل ضمان عدم النكول . ويختلف عن الضمان المشروط عندما لم يتم تنفيذ العقد وهو المسمى بضمان الرجوع ، فإذا لم يتم التصريح في العقد على أن المبلغ الذي قد دفع هو عربون أو هو ضمان لعدم النكول . هناك تقرر محكمة الموضوع بشأنه حسب بنود العقد وظروف القضية .

أما سؤال يطرح نفسه هل يشترط في العربون أن يكون من النقود 00 ؟

القانون لم يشترط ذلك ويجوز أن يكون مالا منقولا .

ولكن فحوى العبارة المستعملة في النص القانوني من الفقرة الثانية تحصر وجوبا كون العربون نقدا ليس إلا (12) .

|____________

1- د. غني حسون طه : الوجيز في العقود المسماة ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1969-1970م ، عقد البيع ، 1/152 .

2- د. شمس الدين الوكيل : مبادئ القانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط1 ، 1968م ، ص 456 .

3- السنهوري ، عبد الرزاق أحمد : الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، الجزء الرابع ، العقود التي تقع على الملكية ، المجلد الأول ، البيع والمقايضة ص86 وما بعدها.

4- غني حسون طه : الوجيز في العقود المسماة ، مصدر سابق ، 1/154-155 .

5- شمس الدين الوكيل : مبادئ القانون ، مصدر سابق ، ص 458 .

6- المصدر نفسه ، ص 457-458 ، ينظر : السنهوري ، عبد الرزاق : مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، مطابع دار المعارف ، مصر ، 1967م ، 2/89 .

7-  السنهوري ، عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، المجلد الأول ، 4/86 .

8-  د. حسن علي الذنون : شرح القانون المدني العراقي ، بغداد ، مطبعة الرابطة ، بلا سنة طبع ، العقود المسماة عقد البيع ص 352 وما بعدها .

9- السنهوري ، عبد الرزاق أحمد : الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، المجلد الأول ، 4/88-89 وما بعدها .

10- غني حسون طه : الوجيز ، مصدر سابق ، 1/153-154 وما بعدها ، ينظر : عبد الرزاق السنهوري : مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة بالفقه الغربي ، مصدر سابق ، 2/90 .

11- السنهوري ، عبد الرزاق أحمد : الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، المجلد الأول 4/88-89 وما بعدها .

12- سلمان بيات : القضاء التجاري العراقي ، بغداد ، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ، 1953م ، 1/113 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .