المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في القانون المصري  
  
3318   02:24 صباحاً   التاريخ: 21-4-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص234-236
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

* الشيك ورقة تجارية هامة تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، شأنها في ذلك شأن الكمبيالة والسند الإذني وغيرهما ..

ولكن الشيك يتميز عن الأوراق التجارية الأخرى بكونه أداة وفاء تجري مجري النقود وليس أداة ضمان .

* ولذلك كان من الطبيعي أن يكون هناك تنظيم جنائي يهدف إلى حماية  الشيك حرصا على التعاملات التي تتم به باعتباره أداة وفاء ، وذلك إلى جانب تنظيم أحكامه الأخرى في القانون التجاري .

* ومعيار اعتبار الورقة التجارية شيكا من عدمه هو استيفاء الشروط القانونية الواردة في القانون التجاري ، أما أحكام المسئولية والعقوبة الجنائية فيرجع فيها إلى القانون الجنائي .

* وحتى صدور قانون العقوبات الحالي رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، لم يكن هناك نص خاص للعقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وإنما كان العقاب عليها  باعتبارها إحدى صور جريمة النصب ، التي يصطحب فيها الكذب باستعمال طرق احتيالية – هي الشيك بغير رصيد

– فضلاً عن الاستعانة بشخص آخر من الغير هو البنك المسحوب عليه .

* وقد وصل الأمر إلى أن القضاء كان يحكم أحياناً ببراءة من أصدر شيكا بدون رصيد لعدم توافر جريمة النصب ، إذ أن إثبات توافر أركان الجريمة عموماً هو من صلاحيات قاضي الموضوع ، وقد أبد قضاء النقض ذلك في بعض أحكامه.

* ولقد دفع ذلك بالمشرع الجنائي إلى استحداث نص خاص للعقاب على الشيك هو نص المادة ( ٣٣٧ ) من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات الحالي .

* ثم رأى المشرع بعد ذك – بمناسبة إصداره قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن يضمنه تنظيما متكاملاً للشيك سواء من ناحية أحكامه العامة، أومن حيث حمايته الجنائية، كما استحدث تجريم عدة أفعال أخرى تتعلق بالشيك ، على أن تلغى المادة ( ٣٣٧ ) من قانون العقوبات .

* إلا أنه لما كان قانون التجارة الجديد قد استحدث – ضمن ما استحدثه – عقوبة جديدة لإعطاء شيك بدون رصيد هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ، في حين كانت عقوبة المادة ٣٣٧ ع هي الحبس فقط ، فإن قانون التجارة الجديد صار قانوناً أصلح للمتهم ، إذ يمكن أن تكون العقوبة بموجبه على إعطاء شيك بدون رصيد هي الحبس والغرامة أو الحبس فقط أو الغرامة فقط .

* ولما كان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم يعمل به من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نفاذه ، وكان قانون التجارة الجديد قد صدر في 17/5/1999 فإن العمل بالعقوبة الجديدة قد بدأ منذ ذلك التاريخ ؛ وقد حسمت ذلك الدوائر الجنائية المجتمعة لمحكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 10/7/1999 .

*ولذلك وعلى هدى ما تقدم ، فإن دراستنا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ستكون وفقاً لنص المادة ( ٥٣٤ ) من قانون التجارة المشار إليه .

 تقديم وتقسيم :

*نصت المادة ( ٥٣٤ ) من قانون التجارة المشار إليها على أن :

1-  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :

أ - إصدار شيك ليس له مقابل وقابل للصرف .

ب-  استرداد كل الرصيد أو بعضه أو الت صرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

ج-   إصدار أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

د-  تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

2-  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

3-  وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه .

4-  للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .