المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

صفات المؤمنين
7-11-2014
الكالستيون Calcitionin
10-2-2021
فيتامين A
2023-11-19
كيف تكون مستمع جيد في الحوار الصحفي
6-5-2022
تطبيق الارضيات ( إنهاء الارضيات )
29-1-2023
التعبئة والعبوات ومواد التغليف المستخدمة للموز
2023-08-15


حال الوضع  
  
1619   07:59 صباحاً   التاريخ: 3-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 5
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2016 1925
التاريخ: 11-6-2020 1410
التاريخ: 29-8-2016 1485
التاريخ: 5-7-2020 1625

لا إشكال في أنّ الألفاظ قبل الوضع لا ارتباط بينها وبين المعاني وبه يوجد الربط والعلاقة، وهل هذه العلاقة نظير علاقة الزوجيّة والملكيّة قابلة للجعل الابتدائي، فكما ينجعل الزوجيّة والملكيّة بقول: زوّجت وملّكت بقصد الإنشاء، كذلك ينجعل هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى بقول: وضعت، أو قول: هذا اسمه حسن بقصد الإنشاء؟.

 

الظاهر إمكان ذلك كما في ذينك البابين، وتكون لهذه العلاقة آثار، فكما أنّ من آثار الملكيّة والزوجيّة إباحة التصرّفات والأفعال الخاصّة، كذلك من آثار هذه العلاقة أنّه متى سمع اللفظ عن الواضع أو من يتبعه فعهّدوه على تصوّر أصل المعنى يحكم بأنّه أي اللاحظ تصوّر هذا المعنى في ذهنه وقصد بهذا اللفظ إلقاؤه في ذهن المخاطب، هذا.

كما أنّه من الممكن أيضا بمكان أن يختار الواضع في مقام الوضع طريقة اخرى وهي أن يتعهّد ويلتزم أنّه متى أراد تفهيم هذا المعنى تلفّظ بهذه الكلمة، فإنّه حينئذ نظير سائر الالتزامات، كالالتزام بأنّه متى أراد الشاي يتنحنح، فإنّه يوجب حكم السامع كلّما سمع منه التنحنح بأنّه أراد الشاي.

فكذا يوجب في المقام الحكم بأنّه أراد تفهيم المعنى المذكور، والذي يطلب بالوضع ويكون ثمرة له هذا المعنى، أعني إسناد المخاطب الإرادة إلى المتكلّم وإلّا فانتقاش المعنى التصوّري، فلا يختصّ بالوضع، بل يحصل بقول: وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، فإنّه يوجب تذكّر المسامع متى سمع اللفظة وخطور المعنى بباله.

ثمّ الكاشف عن هذا التعهّد قد يكون تصريح الواضع، وقد يكون كثرة استعماله اللفظ ونصبه القرينة على إرادة الخاص.

وقد حاول شيخنا الاستاذ دام علاه انحصار الطريق في الثاني ببيان أنّ الانتقاش ليس ثمرة الوضع كما عرفت، وإسناد الإرادة أيضا ما لم يكن تعهّد كيف يجوز، وإذا لم يكن الأثر متمشّيا من نفس ذات العمل أعني قول: وضعت بقصد الإنشاء الخالي عن التعهّد فلا يمكن أن يقال: فعله بقصد ترتّب هذه النتيجة عليه يوجب ترتّبها، فإنّ غاية الشي‏ء لا بدّ من ترتّبها على نفسه مع قطع النظر عن قصد القاصد إيّاه لأجل تلك الغاية.

وهذا بخلاف التعهّد، فإنّ ترتّب المتعهّد به على الشي‏ء المتعهّد عند حصوله أمر واقع بحكم الوجدان هذا.

ولكن استشكل عليه بعض حضّار مجلس بحثه الشريف بأنّه كما أنّ الزوجيّة لها آثار عرفا وشرعا، كذلك علاقة اللفظ والمعنى أيضا لها آثار وهي الحكم بترتّب الإرادة عند التلفّظ، فجعل المنشأ موجب لترتّب هذا الأثر عليه قهرا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.