المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أنواع وسلالات النحل
4-12-2015
نظم المطر(النظام الصحراوي)
2-6-2016
وفاة الحسن (عليه السلام)
20-10-2015
معنى كلمة بطل‌
21-1-2016
Many Types of DNA-Binding Domains Have Been Identified
10-6-2021
إعـادة خـصم الأوراق التجـاريـة لـدى البـنـك الـمركـزي
2024-09-03


مناسك «منى» يوم النحر  
  
1429   10:03 صباحاً   التاريخ: 7-12-2019
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 89- 93
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-9-2018 1089
التاريخ: 2024-07-01 520
التاريخ: 1-12-2019 1341
التاريخ: 2024-11-23 234

مناسك «منى» يوم النحر هي رمى جمرة العقبة ثمَّ الذبح ثمَّ الحلق .

أما الرمي :

فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بفعله.

فلو تممها حركة غيره لم يجز.

والمستحب، الطهارة، والدعاء.

ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمى خذفا (1) ، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة، ويستدبر القبلة.

وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.

وأما الذبح‏ ففيه أطراف.

(الأول) في الهدى‏ ، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.

ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدى عنه.

ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.

ويجب ذبحه ب «منى».

ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.

وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.

ولا يباع ثياب التجمل في الهدى.

ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدى عن «منى» ويجب صرفه في وجهه.

ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

(الثاني) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا [1] غير مهزول.

ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما.

فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء ولا ما نقص منها شي‏ء كالخصي.

ويجزئ المشقوقة الاذن، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم.

لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته فالثنى من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.

ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أى لها ظل تمشي فيه.

وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف [2] به، إناثا من الإبل أو البقر، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه. وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء، وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدى ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.

وقيل: يجب الأكل منه.

وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.

(الثالث) في البدل ، فلو فقد الهدى ووجد ثمنه، استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم.

ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله.

ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة.

ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدى في القابل ب «منى».

ولو صام الثلاثة في الحج ثمَّ وجد الهدى لم يجب، لكنه أفضل.

ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.

ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر.

ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة.

ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه.

ولو تعين عليه الهدى ومات، أخرج من أصل تركته.

(الرابع) في هدى القارن : ويجب ذبحه أو نحره ب «منى» إن قرنه بالحج، وب «مكة» إن قرنه بالعمرة.

وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.

ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.

ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.

ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله.

ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.

ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.

ولو ضل فأقام بدله ثمَّ وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول.

ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب، كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه.

ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.

(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.

ووقتها ب «منى» يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.

ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن «منى» ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره.

ويجزئ هدى التمنع عن الأضحية والجمع أفضل.

ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها.

فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.

ويكره التضحية بما يريبه وأخذ شي‏ء من جلودها وإعطاؤها الجزار.

وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر. والحلق أفضل.

والتقصير متعين على المرأة، ويجزئ ولو قدر الأنملة. والمحل ب «منى» ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير.

ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى «منى» ليدفن بها استحبابا.

ومن ليس على رأسه شعر، يجزيه إمرار الموسى.

والبدء برمي الجمرة العقبة ثمَّ بالذبح، ثمَّ بالحلق، واجب. فلو خالف أثم ولم يعد.

ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير.

فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة.

ولو كان ناسيا لم يلزمه شي‏ء، وأعاد طوافه.

ويحل من كل شي‏ء عند فراغ مناسكه ب «منى» عدا الطيب والنساء والصيد.

فإذا طاف لحجة حل له الطيب. وإذا طاف طواف النساء حللن له.

ويكره المخيط حتى يطوف للحج. والطيب حتى يطوف طواف النساء ثمَّ يمضي إلى مكة للطواف، والسعي ليومه، أو من الغد.

ويتأكد في جانب المتمتع.

ولو أخر أثم، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.

ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء عند باب المسجد.

__________________

(1) الخذف بالخاء: الرمي بالحصى.

_____________________


[1] في شرائع الإسلام: «فلا يجزئ من الإبل إلا الثني وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لستة أي أشهر.

[2] هو الذي أحضر «عرفة» عشية «عرفة» ا ه تذكرة الفقهاء.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.