أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-9-2018
1089
التاريخ: 2024-07-01
520
التاريخ: 1-12-2019
1341
التاريخ: 2024-11-23
234
|
مناسك «منى» يوم النحر هي رمى جمرة العقبة ثمَّ الذبح ثمَّ الحلق .
أما الرمي :
فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بفعله.
فلو تممها حركة غيره لم يجز.
والمستحب، الطهارة، والدعاء.
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمى خذفا (1) ، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة، ويستدبر القبلة.
وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح ففيه أطراف.
(الأول) في الهدى ، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدى عنه.
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ويجب ذبحه ب «منى».
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب التجمل في الهدى.
ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدى عن «منى» ويجب صرفه في وجهه.
ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
(الثاني) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا [1] غير مهزول.
ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما.
فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء ولا ما نقص منها شيء كالخصي.
ويجزئ المشقوقة الاذن، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم.
لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته فالثنى من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أى لها ظل تمشي فيه.
وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف [2] به، إناثا من الإبل أو البقر، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه. وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء، وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدى ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
وقيل: يجب الأكل منه.
وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.
(الثالث) في البدل ، فلو فقد الهدى ووجد ثمنه، استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم.
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله.
ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة.
ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدى في القابل ب «منى».
ولو صام الثلاثة في الحج ثمَّ وجد الهدى لم يجب، لكنه أفضل.
ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.
ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر.
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة.
ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه.
ولو تعين عليه الهدى ومات، أخرج من أصل تركته.
(الرابع) في هدى القارن : ويجب ذبحه أو نحره ب «منى» إن قرنه بالحج، وب «مكة» إن قرنه بالعمرة.
وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.
ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.
ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله.
ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.
ولو ضل فأقام بدله ثمَّ وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب، كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه.
ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.
(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.
ووقتها ب «منى» يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.
ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن «منى» ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره.
ويجزئ هدى التمنع عن الأضحية والجمع أفضل.
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها.
فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
ويكره التضحية بما يريبه وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار.
وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر. والحلق أفضل.
والتقصير متعين على المرأة، ويجزئ ولو قدر الأنملة. والمحل ب «منى» ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير.
ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى «منى» ليدفن بها استحبابا.
ومن ليس على رأسه شعر، يجزيه إمرار الموسى.
والبدء برمي الجمرة العقبة ثمَّ بالذبح، ثمَّ بالحلق، واجب. فلو خالف أثم ولم يعد.
ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير.
فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة.
ولو كان ناسيا لم يلزمه شيء، وأعاد طوافه.
ويحل من كل شيء عند فراغ مناسكه ب «منى» عدا الطيب والنساء والصيد.
فإذا طاف لحجة حل له الطيب. وإذا طاف طواف النساء حللن له.
ويكره المخيط حتى يطوف للحج. والطيب حتى يطوف طواف النساء ثمَّ يمضي إلى مكة للطواف، والسعي ليومه، أو من الغد.
ويتأكد في جانب المتمتع.
ولو أخر أثم، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء عند باب المسجد.
__________________
(1) الخذف بالخاء: الرمي بالحصى.
_____________________
[1] في شرائع الإسلام: «فلا يجزئ من الإبل إلا الثني وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لستة أي أشهر.
[2] هو الذي أحضر «عرفة» عشية «عرفة» ا ه تذكرة الفقهاء.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|