المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حالات انقطاع سير الدعوى المدنية  
  
5303   01:19 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص32-37
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

ينقطع سير الدعوى المدنية بقيام احد أسباب الانقطاع حسب ما تنص عليه المادة 128/1 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 وبالتالي فان هناك حالات يجب ان تتوفر حتى تتم حالة انقطاع سير الدعوى المدنية. وهذه الحالات هي: حالة وقوع سبب الانقطاع بعد انعقاد الخصومة وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول، بينما سنتناول في المطلب الثاني حالة سبب الانقطاع قبل اقفال باب المرافعة.

المطلب الأول:- حالة سبب الانقطاع بعد انعقاد الخصومة:-

حتى يتحقق الانقطاع في الدعوى المدنية يجب ان يكون هناك حصول وفاة لاحد الخصوم أو فقدان الخصم لاهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يمثل الخصم، وهذه الأسباب لا تعتبر منتجة لآثارها الا في حالة انعقاد الخصومة. فالخصومة تنعقد في الدعوى المدنية من تاريخ تبليغ المدعى عليه لشخصه لائحة الدعوى  ومرفقتها وفق نص المادة 55/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (1) رقم 2 لسنة 2001 ، اذ ان الغاية التي ابتغاها المشرع الفلسطيني حسب ما يفهم من نص المادة 55 /2 والمادة 63/1 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001  هو علم المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده، وهو الامر الذي يتحقق من تبليغه لائحة الدعوى، وحضوره شخصيًا إلى الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو تقديم مذكرة بدفاعه، مع الاشارة إلى انه إذا تبلغ حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية تجري محاكمته حضوريًا، وقد اورد المشرع الفلسطيني استثناءً على تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى لشخصه لغايات انعقاد الخصومة، وهذا الاستثناء يتمثل في الطلب المستعجل، إذ ان لقاضي الامور المستعجلة، أو لقاضي الموضوع الذي ينظر في الدعوى المستعجلة بصفة تبعية للدعوى الاصلية وفق سلطته التقديرية الممنوحة له بموجب المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ان يقرر السير في الطلب المستعجل بحضور المستدعي فقط، أو ان يقوم بتبليغ المستدعى ضده لائحة الطلب وموعد الجلسة(2) بالاضافة إلى ذلك فان الخصومة تعتبر منعقدة بالدعوى حتى ولو لم يتم تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى لشخصه، كما لو تبلغها بوساطة زوجته الساكنة معه في نفس البيت، وبناءً على هذا التبليغ قام المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية والحضور إلى جلسة المحاكمة، فليس له الحق ان يدفع في تلك الجلسة ببطلان تبليغه  لائحة الدعوى( 3)، وهذا ما يفهم من نص المادة 23 /2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001(4) كذلك إذا بدأت الخصومة من خصم أو في مواجهة خصم ليس له الأهلية بالتقاضي، أو إذا بدأت الخصومة من خصم أو في مواجهة خصم ليس له صفة فان ذلك يؤدي إلى بطلان الاجراءات وزوال الخصومة لا انقطاعها (5) ، اذ يشترط لانقطاعها ان يتحقق السبب المؤدي إلى هذا الانقطاع اثناء سيرها( 6)، وبالتالي للمحكمة اثارة هذا الامر من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللخصوم اثارة هذا الامر ايضًا. ويرى الباحث انه إذا لم يبلغ المدعى عليه على وجه الاطلاق وعلم بقيام الخصومة بالجلسة المحددة لنظرها من اية جهة، وحضر الجلسة المحددة لنظرها، فان الحضور يحقق الغاية التي  قصدها المشرع في المادة 63/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ، اذ ان المواجهة بين طرفي الدعوى تجعل للمدعى عليه في تلك الحالة الحق ان يطلب من قاضي الموضوع امهاله لتقديم لائحة جوابية لان المدة القانونية الممنوحة له بموجب المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 لتقديم لائحته الجوابية تكون والحالة تلك لم تنقض بعد.

المطلب الثاني:- حالة سبب الانقطاع قبل اقفال باب المرافعة:-

يتحقق سبب الانقطاع قبل ان تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، اذ لا يكفي لكي تنقطع الخصومة ان يتوفر اي سبب من أسباب انقطاع الخصومة فقط، بل يجب ان يتحقق هذا السبب بعد بدء الخصومة، كما يشترط - فضلا عن ذلك- ان لا تكون الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها، حيث تعتبر كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وفاة احد الخصوم أو فقدان أهلية الخصومة أو زوال صفة ممثله، اي ان يكون القاضي قد  قرر حجز القضية للحكم قبل حدوث اي سبب من أسباب الانقطاع المذكورة(7) ويشترط لانقطاع الخصومة ان يتحقق سببه بعد بدء الخصومة فاذا وقع قبل ذلك، اي قبل ايداع لائحة الدعوى لقلم المحكمة وتبليغها للمدعى عليه كانت الخصومة معدومة( 8)ولا تجري عليها احكام الانقطاع اذ انه يتوجب رفض طلب انقطاع سير الخصومة في حال حصول سبب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة لان الغاية تكون قد انتفت بعد اقفال باب المرافعة( 9)، فاقفال باب المرافعة الذي ينتهي به سبب انقطاع سير الدعوى هو اقفال باب المرافعة من خلال عدم السماح للخصوم بتقديم مذكرات، والمقصود بغلق الباب امام انقطاع سير الدعوى بعد قفل باب المرافعة هو عدم التزام المحكمة بالاستماع إلى ما يقال لها عن قيام سبب الانقطاع التالي لاقفال باب المرافعة(10)، اما إذا رات المحكمة رغم اقفال باب المرافعة ان تسمح للخصم التحدث في قيام سبب انقطاع الخصومة، فما عليها الا ان تفتح باب المرافعة فيصبح سبب الانقطاع محدثًا اثره في انقطاع الخصومة لوقوعه اثناء المرافعة التي فتحت من جديد، واعمالا لتلك المعايير فاذا ما اقفل باب المرافعة في الدعوى ثم توفي احد الخصوم أو فقد اهليته للخصومة أو زالت صفة من كان يمثله فلا تنقطع الخصومة، فاذا ما قدم احد الخصوم مذكرة اشارت إلى تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة فان المحكمة ليست ملزمة بفتح باب المرافعة لتمكنه من تقديم هذا الطلب، بل يحق لها ان تصرف النظر عن تلك المذكرة، وتستمر في نظر الدعوى دون وصف قرارها هذا بمخالفته للقانون اوالاخلال بحق الدفاع، ويحق لها بغير الزام عليها ان تفتح باب المرافعة لتمكينه من ابداء الطلب المذكور، وعندها تعود الدعوى للمرافعة، ويصبح السبب المذكور مؤثرًا بانقطاعها( 11) وان الطلب يقدم من احد طرفي الدعوى باستدعاء يقدم للمحكمة أو شفاهة في الجلسة المحددة للنطق بالحكم وقبل تلاوته. ولا بد من الاشارة إلى ان المحاكم الفلسطينية تمارس سلطتها التقديرية في فتح باب المرافعة من عدمه مستندة في ذلك إلى نص المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والتي تنص على ما يلي: "يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر فتح باب المرافعة لاسباب ضرورية وجدية للفصل في الدعوى". وقد قضّي بانه "اذا فرغ الخصوم قبل وقوع سبب الانقطاع من ابداء دفاعهم في الدعوى حقيقة أو حكمًا بالمرافعة الشفوية أو الكتابية، فان انقطاع الخصومة يكون غير مجدٍ لانتفاء مصلحة الخصوم عنه، ويكون من المصلحة حسم النزاع قضاءً، حيث اجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة اصدار حكمها في الدعوى، الا ان العكس هو الصحيح فاذا ما وقع سبب الانقطاع قبل اقفال باب المرافعة فان الخصومة تنقطع وتعتبر الاجراءات التالية لذلك باطلة، كذلك الامر إذا توفي أحد الخصوم أو فقد اهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يمثله خلال الموعد المحدد لتقديم المرافعات فان الخصومة تنقطع، اذ ان السماح بتقديم مذكرات خلال ميعاد معين بعد حجز القضية للحكم يجعل باب المرافعة مفتوحا خلال الاجل المحدد لتقديم المذكرات والمرافعات، فاذا حصلت الوفاة أو فقدت الأهلية أو زالت الصفة خلال هذا الاجل فان الخصومة تنقطع في هذه الحالة، لان باب المرافعة لم يعد مغلقًا في حال السماح للخصوم بتقديم مذكرات في فترة  حجز القضية للحكم الا بانتهاء الاجل الذي عينته المحكمة لتقديم المذكرات فيه، فاذا ما تقرر حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات في خمسة ايام وقبل انقضاء الاجل قدم المستأنف عليه مذكرة ذكر فيها ان المستأنف توفي، وطلب انقضاء سير الخصومة، الا ان المحكمة فصلت في موضوع الدعوى فان باب المرافعة لا يعتبر مغلقًا بعد ان سمحت المحكمة بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية للحكم الا مع انتهاء الاجل المحدد لتقديم المذكرة فلا تكون الدعوى قد اصبحت مهيأة للحكم في موضوعها، وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بحكم القانون لحصول الوفاة خلال الاجل"(12) وينبغي الاشارة إلى ان المقصود باقفال باب المرافعة هو اقفال باب المرافعة في الدعوى لغايات الفصل النهائي في موضوع الدعوى، وليس لاصدار قرار تمهيدي في نقطة معينة، فمثلا لو طلب المدعى السماح له بتقديم البينة الشفوية لاثبات ادعائه الذي يزيد عن مائتي دينار اردني في التزام مدني واعترض المدعى عليه على طلب المدعى، وحجزت المحكمة الدعوى لاعطاء قرار في هذه النقطة، وبجلسة اعطاء القرار صرح وكيل المدعى بان موكله توفي، وطلب المدعى عليه انقضاء سير الدعوى فان الخصومة تعتبر منقطعة بحكم القانون لوفاة المدعى،  وهذا ما يستفاد من نص المادة 128/1 (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001

____________________________

1- تنص المادة 55 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 . على ما يلي:" 1. تعتبر  الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تاجيل الرسوم. 2. تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه".

2- تنص المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفسطيني رقم 2 لسنة 2001 على ما يلي: " يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الطلب بحضور المستدعي أو ان يقرر تعيين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضور".

3-  لتكروري، عثمان: شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 . ص 104

4-  تنص المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على ما يلي: " 1. يكون الاجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء. 2. لا يحكم

 بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء، كما تنص المادة 63/2 من قانون أصول المحاكمات المدني والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على ما يلي:" إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد تبلغ لشخصه والبعض الآخر لم يبلغ لشخصه وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوي المستعجلة اعادة تبلغ من لم يبلغ لشخصه من الغائبين وتجري المحاكمة ويعتبر الحكم في الدعاوي حضوريًا في حق المدعى عليهم جميعًا"..

5-  انظر قرار محكمة استئناف رام الله رقم 265/ 87 بتاريخ 17/12/ 1987 نقلا عن عواد, نصري ابراهيم: مجموعة المبادئ القانونية. الطبعة الأولى. فلسطين دار الشروق للنشر والتوزيع. 2000 . ص 103

6-  مليجي، احمد: التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية واحكام النقض، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، القاهرة: دون دار نشر، 1997 ،  ص 297 .

7- مليجي، احمد: قانون المرافعات: بآراء الفقه والصيغ القانونية واحكام النقض. مرجع سابق. ص 297 .

8- انظر مقال منشور على شبكة الانترنت الاحد 14/10/2008 http: //www. f-law. net/law

9- قرار محكمة النقض المصرية رقم 22 الصادر في 13 /1/1981  نقلا عن مليجي، احمد: قانون المرافعات بآراء الفقه  والصيغ القانونية. مرجع سابق. ص 308

10- انظر مقال منشور على الانترنت اليوم الخميس 23 /10/2008 http: //magllah. jeeran. com/archive

11- كامل، محمد نصر الدين: عوارض الخصومة. الطبعة الأولى. الاسكندرية: منشأة المعارف 1990. ص 206

12- قرار محكمة النقض المصرية الصادر 3/11/1955نقلا عن كامل، محمد نصر الدين: عوارض الخصومة. مرجع سابق ص207

13- تنص المادة 128/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 على ما يلي " ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو فقدان اهليته أو بزوال صفة من كان يمثله الا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ". كما جاء بقرار محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 17 في النقض المدني   الصادر بتاريخ 25/5/2003 2003 المنشور في مجموعة الاحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية مجموعة الاحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية، اصدار جمعية القضاة الفلسطينيين. الطبعة الأولى. رام الله: بدون دار نشر. 2007 ما يلي " 1. لا تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا كانت مؤجلة لغايات اصدار قرار في مسالة شكلية 2. إذا لم يقفل باب المرافعة في الدعوى ولم تكن مهيأة لاصدار الحكم في موضوعها فان وفاة احد طرفي الخصومة اثناء اجراءات نظرها يستوجب تبليغ كافة الورثة باسمائهم واشخاصهم جمعيًا 3. اية اجراءات تقع في فترة انقطاع الخصومة بسبب وفاة احد طرفيها تعتبر باطلة عملا باحكام المادة 4. تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في 130 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا مرافعتهم وطلباتهم الختامية وفق نص المادة 129 من قانون أصول المحاكمات " المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .