المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

de Morgan,s Laws
20-2-2022
السرعة النسبية واطار الإسناد المرجعي
24-8-2017
التخطيط لتدريس الرياضيات
15-4-2018
المهارات الرئيسة للاتصال التي يحتاج إليها مديرو منظمات الأعمال- مهارة الإصغاء
23-8-2022
الخلاف الزوجي
12-10-2018
نبات سالبجلوسس سنيواتا
2024-08-08


تمييز الشروط المعدلة للمسؤولية العقدية عن التعويض الاتفاقي  
  
3781   01:36 مساءً   التاريخ: 14-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص39-40
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

التعويض الاتفاقي هو تقدير اتفاقي مقدم لقيمة التعويض التي يدفعها الطرف الذي يخل بالتزامه(1). ويتفق التعويض الاتفاقي مع التعديل في المسؤولية، في أنهما تعديل اتفاقي على ما تقضي به القواعد العامة التي أوردها المشرع. كما يتفقان في أنهما (كاتفاقين) يعدان باطلين في حالتي الغش والخطأ الجسيم(2). كما يتشابهان في أن كلا النظامين في أحيان كثيرة يؤديان إلى نفس النتيجة، وهي تخفيف التعويض الذي يلتزم به المدين، أو تحميل المدين تعويضا أكثر من التعويض الذي كان يجب أن يتقاضاه الدائن. ويختلف التعويض الاتفاقي عن الاتفاقات المعدلة في المسؤولية، في أن الأول يتناول قيمة التعويض ولا يتناول مسؤولية المدين، أي أن المدين يظل مسؤولا مسؤولية كاملة حتى لو كان التعويض أقل من الضرر الواقع، ففي هذه الحالة الأخيرة، لا يعد مثل هذا الاتفاق بأنه تخفيف من المسؤولية، وكذلك الحال لو اتفق بين الطرفين على تعويض اتفاقي يفوق الضرر  الواقع، فلا يعد مثل هذا الاتفاق شرطا مشددا للمسؤولية (3) كما يختلفان في أن التعديل في المسؤولية بتخفيفها، أو بالإعفاء منها، يكون دائما في مصلحة المدين، فيما يكون في حالة التعويض الاتفاقي في مصلحة أحد الفريقين(4). ومفهوم المدين هنا مفهوم واسع بحيث يشمل الدائن في الالتزام الأصلي، ونمثل على قولنا بنص المادة(216) مدني مصري، حيث جاء فيها: "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"(5). وبما أن الدائن، إذا ما أسهم بخطئه يتحمل بالمسؤولية، وبالتالي تتحد ذمته في هذا المقام، يعد دائنا ومدينا في الوقت نفسه، فلا يقتضي تعويضا من (ذاته)، وإنما يعفى المدين بنسبة خطأ الدائن، فانه -الدائن- (المساهم بالخطأ) يستطيع بصفته(مدينا لذاته)، أن يحمل المدين الأصلي المسؤولية كاملة بأن يعفي نفسه من المسؤولية تجاه ذاته، بحيث يبقى المدين الأصلي مسؤولا حتى عن خطأ الدائن، مما يمكن اعتباره ضربا من الضمان. كما يختلف التعويض الاتفاقي عن التعديل في المسؤولية في أن الأول لا يمكن الإعفاء منه تماما، فيما يجوز الإعفاء من الثاني تماما. ذلك أنه إذا وجد القاضي أن التعويض الاتفاقي مبالغا فيه، جاز له تعديله وهذا الحكم من النظام العام(6). بينما لا يجوز للقاضي أن يعدل الشرط المعدل في المسؤولية.

________________

1- أبو عرابي، غازي: سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي في القانون المدني الاردني، مجلة دراسات الشريعة  والقانون ، المجلد 25 ، عدد 1 /  1998 ، الصفحات ( 46 – 62) ص 45 .

2-  نصت المادة ( 225 ) مدني مصري بأنه:" إذا جاوز الضرر قيمة التعويض ألاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر  من هذه القيمة إلا إذا اثبت أن المدين ارتكب غشا أو خطا جسيما". وهي تطابق نص المادة ( 241 ) مشروع. وسنرى لاحقا انه لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية في حالتي الغش والخطأ الجسيم.

3- على عكس رأيي: العيسائي، عبد العزيز مقبل: شرط الإعفاء من المسؤولية المدنية في كل من القانون المدني الأردني واليمني-دراسة مقارنة (أطروحة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأردنية،  عمان، الأردن، 1998 ،ص 25 .

4- المهتار، العقيد القيم طلال: البند الجزائي في القانون المدني، (أطروحة دكتوراة منشورة) جامعة باريس للحقوق  والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، 1974 ، ص 77

5-  نصت المادة ( 242 ) مشروع: "يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث  الضرر أو زاد فيه، أو لا تحكم بتعويض إذا ما استغرق خطؤه خطا المدين"

6-  نصت المادة ( 224 ) مدني مصري:" ( 1) لا يكون التعويض ألاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ( 2) يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد  نفذ في جزء منه. ( 3) يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين". أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة (241) منه.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .