أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-15
250
التاريخ: 6-12-2016
831
التاريخ: 6-12-2016
1082
التاريخ: 2024-06-17
601
|
الحيض : دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فاذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم الى تغذيته، فاذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فاذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ، ثمَّ يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة.
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ، وللقرح ان خرج من الأيمن.
وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أو بعد سن اليأس- وهو ستون للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما-، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.
ويجامع الحمل على الأقوى.
وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام هي أقل الطهر.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره: فلو رأت ثلاثة ثمَّ انقطع عشرة ثمَّ رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.
ولو تجاوز الدم العشرة :
فإن كانت ذات عادة مستقرة- وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين- رجعت إليها.
وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت الى التمييز- وشروطه اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة- فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.
ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التخصيص.
ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة ان اختلفا زمانا.
فروع :
[الأول]
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.
[الثاني]
ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.
[الثالث]
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل (1) : تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد؛ ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.
[الرابع]
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين- بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين ، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض-، ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين.
[الخامس]
ه: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت الى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثمَّ ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
[السادس]
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين؛ وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فاذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
[السابع]
ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوإ الاحتمالات في ثمانية منع الزوج من الوطء، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر- على رأي-، وصوم يومين- أول وحادي عشر- قضاء عن يوم؛ وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
[الثامن]
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثمَّ استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف.
________________
(1) القائل به هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 51، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 218، والفقيه يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 42 و43، وبه أفتى المصنف في إرشاد الأذهان ج 1 ص 227.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|