المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القرارات الفردية  
  
13779   12:02 مساءً   التاريخ: 23-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أ- التعريف بالقرارات الفردية :

القرارات الإدارية الفردية هي تلك القرارات التي تصدر عن الجهات الإدارية والمتعلقة بفرد  معين أي بمركز قانوني ذاتي وشخصي مثل قرار تعيين والي (1) ويمكن كذلك تعريف القرار الإداري الفردي بأنه القرار الذي يخاطب شخصا معينا أو أشخاصا معنيين بذواتهم أو يتعلق بحالة فردية محددة.

ب- القرارات الفردية في مجال الضبط الإداري :

تعتبر القرارات الإدارية وسيلة من وسائل سلطات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام، فتصدر قرارات فردية متعلقة بفرد معين بذاته أو بأفراد معينين بذواتهم، مثل القرار الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو بمصادرة جريدة، أو بمنع التجمهر وكذلك التراخيص الفردية المتعلقة بممارسة نشاط معين. يقيم القرار الإداري الفردي علاقة مباشرة بين سلطة الضبط وفرد بذاته خلاف التنظيم الذي يقف عند حد وضع قواعد قانونية عامة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من يوصف قرار إداري فردي بأنه ضبط إداري ؟ تصدر القرارات الفردية في مجال الضبط الإداري بناء على قاعدة تفصيلية سابقة وعلى الخصوص في مجال التراخيص، بالمقابل هناك تدابير ضبط فردية إلى قواعد تشريعية، فرئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن له اتخاذ للوالي استنادا إلى قانون الولاية ومن ثم فإن تحديد عمل الضبط الإداري بغايته تشريعا دون وسيلة التدخل الفردية في كل حالة، علته أن تمكن سلطات الضبط من أن لا تفرض من القيود إلا ما توجبه ضرورة المحافظة على النظام العام وهذه الممارسة مقيدة بشروط لا بد من اجتماعها لصحة قرار الضبط الفردي. مما سبق ذكره يتضح أن عناصر القرار الفردي محددة سالفا، فعنصر الغاية لكل قرار ضبط فردي هو حفظ النظام العام، يستوجب بحكم لزوم النتيجة القانونية أن لا يكون السبب بقرار الضبط إلا تهديد أو إخلال بالنظام العام. وتلاقي عنصر السبب والغية في كل قرار ضبط يحدد عنصر المحل. إن دراسة القرارات الفردية في مجال الضبط الإداري يثير إشكالية تدابير الضبط الفردية التي تتخذ بصورة مستقلة حيث أنه قد يحدث تهديد للنظام العام منفرد أو حالة معينة، ولم يسبق وضع قاعدة تنظيمية أو تشريعية توقعت هذه الحالة، هل يمكن في هذه الحالة أن تصدر سلطة الضبط قرار فرديا يواجه هذا التهديد رغم عدم استناده إلى أنه قاعدة سابقة ؟ إن الالتزام بمبدأ الشرعية سوف يجعل الإجابة حتما بالنفي لأن القرار الفردي يجب أن ستند إلى قاعدة سابقة، وفي هذا السياق ذهب جانب من الفقه إلى أن القانون الإداري الفرنسي لا توجد فيه قرارات فردية مستقلة وقد أكد هذا كل من هوريو ورولان. وهناك جانب آخر من الفقه يقول بخلاف ذلك حيث يؤكد ذلك –كاستانيه- حيث يرى أن اللائحة أو التشريع لا يستطيعا الاحتياط لكل توقع، في حين أن الضبط نشاط يمارس م أجل وقاية أو إعادة النظام العام، فإذا ظهر تهديد أو اختلال لا يكون المشرع أو اللائحة الضبطية قد توقعته، وإذا قبلنا أن كل قرار فردي ضبطي يجب أن يستند إلى قاعدة مسبقة لكان معنى ذلك ترك سلطة الضبط مجردة من السلاح (2)  هذا على المستوى الفقهي أما على المستوى القضائي، فالقضاء يعترف بشرعية قرارات الضبط الفردية التي لا تستند إلى قاعدة لائحية سابقة وذلك بتوفر شرطان :

1-  أن يستدعي القرار الفردي ضرورة مواجهة موقف واقعي خاص يملي اتخاذ قرار خاص، داخلا في مجال الضبط الإداري العام أي محقق لأحد عناصره الثلاثة.

2- الشرط الثاني أن يكون مفهوما أن المشرع لم يستبعد إمكانيته اتخاذ قرار فردي مستقل وعدم اشتراطه صدر لائحة قبل اتخاذ القرارات الفردية (3) .

___________________

1-  محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، الجزائر، دار العلوم، سنة 2005 ،ص 34

2- حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 1989 ،ص 161

3 - Jean Castagne. Op.Cِit. p 40




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية