المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06
بين أبي زيد ابن العافية و ابن العطار القرطبي
2024-05-06
برنامج الاضاءة في بيوت دجاج البيض المفتوحة
2024-05-06
التقدير الضريبي الجزافي
2024-05-06
ثلاثة أدباء لنزهة من مرسية
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة سوق المسلميـن  
  
3156   09:18 صباحاً   التاريخ: 21-6-2018
المؤلف : عباس كاشف الغطاء
الكتاب أو المصدر : المنتخب من القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : 45- 51
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-6-2022 1495
التاريخ: 19-9-2016 1368
التاريخ: 28-6-2022 1531
التاريخ: 19-6-2022 1417

هي من القواعد المهمة التي ينتفع بها في التعايش بين المسلمين, وهي أمارة على التذكية, فمثلاً ان الحيوان المأكول اللحم الذي يشك في تذكيته محكوم بحرمة تناول لحمة إلا إذا أُخذ من سوق المسلمين فإنه محكوم بالحلية, فلولا هذه القاعدة لا يمكن شراء اللحم من الأسواق والأكل منها لاحتمال عدم تذكيتها.

أولاً: مضمون القاعدة :

يقصد من القاعدة بأمارية السوق على التذكية, أي أن الحيوان الموجود في سوق المسلمين قد ذكي على وفق الطريقة الشرعية وأن تذكيته حصلت مع جميع الشروط المعتبرة, فإن الحيوان إذا لم يذك لم يجز تناول لحمه ولا الصلاة مع جلده لأنه ميتة, وإذا شك في التذكية حكم عليه بعدمها تمسكاً بالاستصحاب, فإن الحيوان حالة حياته لم يكن مذكى فإذا شك في حصولها له عند إزهاق روحه استصحب ذلك العدم. وهذا الاستصحاب حجّة ويحكم على الحيوان بعدم التذكية ومن ثمَّ بعدم جواز تناول لحمه ولا الصلاة في جلده, ونجاسته وتنجس اليد والملابس بإصابتها له مع الرطوبة. ولكن إذا كان الحيوان من سوق المسلمين فإنه محكوم بالتذكية.

وإما اثبات الملكية والطهارة فذلك أجنبي عن أمارية سوق المسلمين.

ثانياً : مدرك القاعدة :

1. الروايات الشريفة :

صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألوا الأمام أبا جعفر الباقر عليه السلام  عن شراء اللّحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون فقال: (كُلْ إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه) (1).

موثقة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام  (لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام, قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس)(2).

مضمرة البيزنطي (سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري مذكاة هي أم غير مذكاة أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة, ان أبا جعفر  عليه السلام  كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم, إنّ الدين أوسع من ذلك)(3).

صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله  عليه السلام  عن الخفاف التي تباع في السوق, فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنها ميتة بعينه)(4).

والظاهر هو سوق المدينة أي سوق المسلمين.

وهي تدل على ذم السؤال والفحص حذراً من ايقاع المؤمن نفسه في المشقة.

والاعتبار هو بسوق المسلمين لا مطلق السوق وهو ما كان اكثر أهله مسلماً.

2. التمسك بسيرة المتشرعة :

التعامل بسوق المسلمين وشراء لحومها معاملة المذكى بالرغم من ان القصاب الذي تشتري منه لا نجزم بتذكية الحيوان بل نحتمل إما انه لم يذكه أساساً أو ذكاه لا على الوجه الشرعي، ومن تحرّج عن الشراء والأكل عُدَّ منحرفاً عن الاتجاه العام الذي يسير عليه المسلمون.

ولا نحتمل هذه السيرة متجددة وحاصلة في العصور المتأخرة، بل حتى في عصر الأئمة  عليه السلام  كان المسلمون يشترون اللحم من السوق ولم يجزموا ان كل القصابين يجرون التذكية ثم ان هذه السيرة لا تحتاج إلى إمضاء من الشارع كالسيرة العقلائية, بل هي حجة لأنها متلقاة من الشارع المقدس وإلاّ لم تكن سيرة متشرعة.

وكان الأئمة وأصحابهم يشترون من السوق من دون تفحص عن التذكية .

3. اختلال النظام بعدم حجية سوق المسلميـن :

إن لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام, حتى ورد عنهم  عليهم السلام  في رواية حفص بن غياث (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (5) إذا يلزم ان يذبح كل فرد مسلم الحيوان لنفسه, ولا يجوز شراء اللحم من السوق وأكله لان احتمال عدم التذكية مادام موجوداً فالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك ومن ثم عدم جواز أكله.

ثالثا : هل يد المسلم أو سوق المسلميـن أمارة على التذكية :

القول الأول : إن أمارة التذكية هي يد المسلم وليس سوق المسلمين بالمعنى الدقيق, بل سوق المسلمين أمارة على أمارة, فالروايات الشريفة تعبّر بكلمة السوق ولكن لا نحتمل ان تريد ذلك البناء الخاص الذي يشمل على المحلات بل باعتباره يضم المسلمين والكاشف عن كون اليد المأخوذ منها يداً مسلمة. فما نأخذه من لحم من يد مسلمة في بلاد الكفار أمارة على التذكية.

وتظهر ثمرة هذا القول فيما لم تكن على المشكوك تذكيته أمارة على التذكية من سوق المسلمين أو أرض الإسلام أو تصرف المسلم بل لم يكن إلاَّ في يد المسلم من دون انضمام تصرفه المتوقف على التذكية إليها او سوق المسلمين أو غير ذلك من الأمارات الدالة على التذكية, كما لو وجد اللحم في يد المسلم وهو في الطريق ولم يعلم أنه ذاهب ليأكله او ليلقيه وينبذه, فإن قبلنا بإمارية يد المسلم بنفسها جاز ترتيب آثار التذكية على هذا اللحم وإلا فلم يجوز ترتيبها ما لم ينضم إليها التصرف المتوقف على التذكية.

وقد ذهب المحقق الهمداني الى أن اليد المسلمة هي أمارة على التذكية وذلك من رواية اسماعيل بن عيسى عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل, أيسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال  عليه السلام : (عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك, وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه)(6).

القول الثاني : الأمارة على التذكية سوق المسلمين وارض الإسلام وتصرف المسلم, أما يد المسلم فلا دليل على أمارتها على التذكية. نعم هنالك خبر واحد وارد في يد المسلم وهو خبر اسماعيل بن عيسى إلا ان الحكم بالحلية فيه مرتب على تحقيق التصرف المتوقف على التذكية من المسلم دون مجرد كونه في يده وكون التصرف مورداً ولا يخصص الوارد فلا يدل أمارية اليد بما هي يد.

ثم حجية سوق المسلمين وأرض الإسلام وتصرف المسلم على التذكية مرجعها لأصالة الصحة أم لا؟ فذهب صاحب الجواهر إن مرجع الجميع الى إصالة الصحة في فعل المسلم ولأجل ذلك حكم بعدم أمارية اليد المجردة عن التصرف المتوقف على التذكية.

واعترض المحقق الهمداني بأن أصالة الصحة في فعل المسلم أن تثبت صحة العمل الصادر من المسلم المشكوك في صحته للشك في وجود بعض شرائطه ولا تثبت وجود المشكوك وتحققه في الخارج, فهي في المقام تثبت صحة البيع أو صحة الصلاة بمشكوك التذكية اما أنها تثبت التذكية المشكوكة كي تصح الصلاة المشترى فيه فلا, فلا وجه لإرجاع أمارية هذه الأمور الى أصالة الصحة.

إنّ السوق امارة عن التذكية لنكتة عقلائية وهي الكاشفية عن كون البائع مسلماً وكاشفيته يده عن كونها تطبق الشرائط الشرعية للتذكية, وكلتا الكاشفيتين تستند إلى الغلبة فالغالب في السوق هم مسلمون, فالسوق يكشف عن كون اليد المأخوذ منها يد مسلمة.

وتظهر الثمرة لو كان سوق المسلمين هو الامارة على التذكية لحكم بما في يد الكافر الموجود في سوق المسلمين بالتذكية, بخلاف ما لم يكن امارة مستقلة بل كان امارة على الامارة للعلم بعدم تحقق يد للمسلم التي هي الإمارة فلا أثر لسوق المسلمين.

نعم في صورة الشك بتحقق يد المسلم بان الشك في كون ذي اليد مسلماً أو كافراً يحكم بمسلميته بمقتضى السوق, وهذا معنى أمارية سوق المسلمين.

رابعاً : شرائط أمارية سوق المسلميـن :

1. السوق أمارة على التذكية فيما اذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام أو غالبهم مسلمون, أما اذا كان عكس ذلك فلا أمارة للسوق.

2. إذا علم بأن أصحاب سوق المسلمين يستوردون بعض الأحزمة أو الجلود أو الأحذية المصنوعة في الدول غير الإسلامية, وعدم مبالاة المسلم التاجر بالتذكية وهو غير ملتزم دينياً بل همّه الأرباح فلا يجوز شراؤها استناداً إلى أمارة السوق لأن السوق لا أمارية له بعد ضعف المبالاة بتعاليم الإسلام أو انعدامها.

3. إذا وجد في سوق المسلمين بعض المحلات المشتملة على لحوم غير مذكاة وعلمنا بذلك من دون تشخيصها فلا بد من هجر الشراء من تلك المحلات لسقوط السوق عن الأمارية بعد العلم باشتماله على غير المذكى.

4. ان يد المسلم أمارة على التذكية لو كان يتعامل مع اللحم بعنوان الأكل والجلود للبيع ولبسها في الصلاة أما اذا كان يتعامل بها من اجل القائها في المزبلة أو الإحراق فلا يعتبر السوق أمارة أو يد المسلم أمارة.

خامساً : لا فرق بيـن المسلميـن :

سوق المسلمين أمارة على التذكية لعموم المسلمين ولا يخص مذهب من المذاهب الإسلامية وإن ذهب جمهور الفقهاء أي اهل السنة الى القول بطهارة جلد الميتة بالدباغة وحلية ذبائح أهل الكتاب وذلك لوجهين :

1. أطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة المسلمين فيها بفرقة دون أخرى.

2. ان الطابع العام لسوق المسلمين في عصر صدور النصوص احتواؤها على مذاهب أخرى غير الإمامية وتخصيصها بالإمامية دون غيرهم يلزم تخصيص الأكثر الذي يكون مستهجن عرفاً.

سادساً : مصنوع أرض الإسلام :

1. الأحزمة والجلود المصنوعة في بلاد غير المسلمين محكوم عليها بعدم التذكية ونجاستها عند ملاقاتها بالرطوبة.

2. الأحزمة والجلود المصنوعة في بلاد المسلمين مثل تركيا اذا حصل الاطمئنان بصحة الكتابة المكتوبة عليها يحكم بالتذكية عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل/ الحر العاملي/ ج16/ ص94/ باب 29/ أبواب الذبائح/ ح1.

(2) الوسائل/ ج3/ ص492/ باب 50/ أبواب النجاسات/ ح5.

(3) الوسائل/ ج4/ ص456/ باب 50/ أبواب النجاسات/ ح3.

(4) الوسائل/ ج3/ ص490.  

(5) الكافي/ الكليني: ج7/ ص387/ من أبواب الشهادات/ ح1؛ من لا يحضره الفقيه/ الصدوق: ج3/ ص51/ ح3307.

(6) الوسائل/ الحر العاملي/ ج3/ ص492.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف