x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

لجنة حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام

المؤلف:  جودي زينب .

المصدر:  عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي

الجزء والصفحة:  ص110-111.

14-3-2018

1813

تم إنشاء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بموجب المادة 28 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ولدى اللجنة 18 عضو یطلق علیھم لفظ " خبراء " یجب أن یكون من مواطني الدول الأطراف في العھد یوكل إلیھا مھمة الرقابة على تنفیذ أحكام العھد من جانب الدول الأطراف فیھ ، وذلك عن طریق تلقي ودراسة التقاریر التي تلتزم الدول بتقدیمھا إلى اللجنة طبقا للمادة 40 من العھد ، وكذلك عن طریق فحص الشكاوى سواء التي تقدمھا الأطراف طبقا للمادة 41 من العھد أم تلك التي یقدمھا الأفراد بمقتضى البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد . وقد تضمنت المواد من 28 إلى 39 من العھد القواعد التي  یحكم تشكیل اللجنة وممارستھا لوظائفھا (1) بخصوص عقوبة الإعدام ، فإن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ترى انھ بالرغم من أن الدول الأطراف لیست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما ، إلا أنھا تظل ملزمة بالحد من استخدامھا وقصر توقیعھا على أشد الجرائم خطورة ، وتؤكد اللجنة على انھ من المستصوب للدول أن تفكر في إعادة  النظر في قوانینھا الجنائیة بغیة إلغاء ھذه العقوبة ، وأن أیة تدابیر تتخذ في ھذا الاتجاه تعتبر تقدما نحو التمتع بالحق في الحیاة و أثناء نظرھا في التقاریر المقدمة من الدول تقوم اللجنة بطلب معلومات بخصوص عقوبة الإعدام بقصد الاطلاع على ظروف تطبیق ھذه العقوبة في الدول الأطراف في العھد وعلى اثر ذلك تحث الدول على إلغاء العقوبة أو قصرھا على أشد الجرائم خطورة . أما فیما یخص التحفظات التي أبدتھا الدول أثناء مصادقتھا على العھد فیما یخص المادة السادسة فتمثلت في تحفظات الولایات المتحدة الأمریكیة على الفقرة الخامسة من المادة السادسة والتي تتعلق بتطبیق العقوبة على القصر حیث تنص على " لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، كما لا یجوز تنفیذ العقوبة على حامل ، لكن قوبل ھذا التحفظ باعتراضات شدیدة من طرف كل من : ألمانیا بلجیكا ، دنمارك ، إسبانیا ، فلندا ، فرنسا ، إیطالیا ، النرویج ، ھولندا ، البرتغال والسوید ، حیث سحبت ھذه الدول بشدة مثل ھذه التحفظات كونھا تتعارض مع أحكام العھد ومناقضة لروح وھدف المادة 06 بالإضافة إلى تحفظ الولایات المتحدة ، فكل من إیرلندا ، النرویج و تایلندا كانت لھا ھي الأخرى تحفظ حیث تحفظت إیرلندا على الفقرة 5 من المادة 6 لكنھا سحبت تحفظھا في 1998 ، أما النرویج كان تحفظھا بشأن الفقرة 4 من المادة 6 والتي تنص على أن لكل محكوم علیه الحق في طلب العفو أو إبدال العقوبة حیث ویجوز منح العفو العام آو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جمیع الأحوال ، لكنھا سحبت التحفظ في 2 دیسمبر 1979 ، أما تایلندا فكان تحفظھا یتعلق بالفقرة 5  الخاصة بتنفیذ العقوبة على القصر (2) وختاما یمكن القول أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تؤدي الوظیفة الحیویة الممثلة في رصد التمتع بالحقوق المنصوص علیھا في العھد ، وھي المفسر الأبرز لمعنى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، سواء تمثل ذلك في اعتمادھا لتعلیقات عامة أو بحثھا لشكاوى مقدمة من أفراد أو دول یدعى فیھا حدوث انتھاكات للعھد وعند قیامھا بذلك فإنھا تسعى إلى تقدیم تفسیر كامل وواسع لمعنى أحكام العھد بما یتفق مع طابعھا كأداة لضمان الحقوق والحریات الأساسیة ، ولا یقتصر أعضاء اللجنة في عملھم على النظر ببساطة في الوضع القانوني الشكلي المنطبق بخصوص دولة أو قضیة بعینھا ، بل إنھم بالأحرى یغوصون في الواقع العملي القائم على أرض الواقع في الدول التي تعنى بھا اللجنة ویصدرون استنتاجات بقصد تحقیق تغییرات إیجابیة ، وعلى مر السنین ، أسرفت أعمال اللجنة عن إجراء تغییرات عدیدة في القوانین والسیاسات والممارسات على الصعید الوطني العام وكذلك في سیاق القضایا الفردیة .

_____________

1- انظر: شورات الأمم المتحدة ، الحقوق المدنیة والسیاسیة ( اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ) ، صحیفة الوقائع رقم 15 تنقیح 1 ، ص 13

2-  I oanna Nakou , Op .CiT , p. 43 -45