القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الدساتير التي تخول نائب رئيس الجمهورية صلاحيات الرئيس أو بعضها عند غيابه
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص97
9-12-2017
2712
أجمعت الدساتير الوراثية على الإشارة للصلاحيات التي يتمتع بها نائب الرئيس عند غيابه فقط . باعتبار أن عجز الرئيس الدائم أو شغور منصبه أمر يبرر حلول ولي العهد محله بصفة دائمة . وأشار الدستور الكويتي (1) والبحريني (2) والقطري (3) إلى أن للملك أو الأمير عند تغيبه خارج البلاد تعيين نائب له إذا تعذرت نيابة ولي العهد ، ما يعني أن الملك ملزم دستورياً في حالة غيابه بإنابة ولي العهد ، وعليه تعيين نائب مؤقت إذا تعذرت نيابة ولي العهد . أما الدستور الأردني (4) فخير الملك بين تعيين نائب أو هيئة نيابية قبل مغادرته البلاد دون أن، يلزمه بإنابة ولي العهد . والملاحظ أن الدستور الكويتي والبحريني والأردني أشار صراحة إلى أن الأصل تخويل الملك أو الأمير كامل صلاحياته عند غيابه لنائبه إلا إذا اشتملت الإرادة على ما يخالف ذلك أو تضمنت تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات . في حين أشار الدستور القطري في المادة ( ١٣ ) منه إلى أن الأمير يخول عند غيابه نائبه بعض صلاحياته وليس جميعها . وعلى النائب إذا كان يشغل منصباً أو يتولى عملاً التوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير .
_______________
1- انظر د.جمیل عبد الله القائي – سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف الاستثنائیة وفقاً لأحكام الدستور الیمني والرقابة القضائیة علیھا – دراسة مقارنة – الدار الجامعیة الجدیدة للنشر - ٢٠٠٦ –ص ٥٥
2- م ( ٦١ ). من الدستور الكويتي
3- م (34/1) من الدستور البحریني .
4- م ( ١٣ ). من الدستور القطري