القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الدساتير التي تخول نائب الرئيس بعض صلاحيات الرئيس عند الحلول محله
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص96-97
9-12-2017
2524
ميز الدستور المصري بين من يحل محل الرئيس عند غيابه ،وبين من يحل محله عند شغور منصبه . فبموجب المادة ( ٨٢ ) يحل نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء إذا لم يكن للرئيس نائب أو تعذرت نيابته محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته . ولمن يحل محل الرئيس ممارسة جميع اختصاصاته إلا تلك المتعلقة بتعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة . على اعتبار أن تلك القرارات سيادية تقوم على الثقة بين الرئيس الأصيل ووزراءه ، وبينه وبين السلطة التشريعية وبالتالي ليس لمن يحل محل الرئيس مؤقتاً اتخاذ القرار بشأنها وبخلاف المادة ( ٨٢ ) يحل رئيس مجلس الشعب محل رئيس الجمهورية مؤقتاً عند خلو منصبه أو إذا عجز الرئيس بصفة دائمة عن ممارسة مهام عمله . وعلى حد سواء مع الحظر الوارد في المادة ( ٨٢ ) ، حظرت المادة ( ٨٤ ) على رئيس مجلس الشعب عند حلوله محل الرئيس ، تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة