1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الدساتير التي تخول نائب الرئيس بعض صلاحيات الرئيس عند الحلول محله

المؤلف:  علي يوسف الشكري

المصدر:  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية

الجزء والصفحة:  ص96-97

9-12-2017

2524

ميز الدستور المصري بين من يحل محل الرئيس عند غيابه ،وبين من يحل محله عند شغور منصبه . فبموجب المادة ( ٨٢ ) يحل نائب الرئيس أو رئيس مجلس  الوزراء إذا لم يكن للرئيس نائب أو تعذرت نيابته محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته . ولمن يحل محل الرئيس ممارسة جميع اختصاصاته إلا تلك المتعلقة بتعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة . على اعتبار أن تلك القرارات سيادية تقوم على الثقة بين الرئيس الأصيل ووزراءه ، وبينه وبين السلطة التشريعية وبالتالي ليس لمن يحل محل الرئيس مؤقتاً اتخاذ القرار بشأنها وبخلاف المادة ( ٨٢ ) يحل رئيس مجلس الشعب محل رئيس الجمهورية مؤقتاً عند خلو منصبه أو إذا عجز الرئيس بصفة دائمة عن ممارسة مهام عمله . وعلى حد سواء مع الحظر الوارد في المادة ( ٨٢ ) ، حظرت المادة ( ٨٤ ) على رئيس مجلس الشعب عند حلوله محل الرئيس ، تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي