

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
النصوص الدستورية المنظمة لدور الافراد والهيئات في ضمان حقوق الانسان وحرياته
المؤلف:
مها بهجت يونس
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته الاساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص153-155
7-12-2017
2499
تهتم بعض الدساتير باعطاء الافراد دوراً متميزاً في حماية حقوقهم وحرياتهم اهتماما خاصا. ويختلف هذا الدور باختلاف الدساتير، وعلى النحو الآتي :-
حق الافراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم امام القضاء : يعد هذا الحق من الحقوق المهمة التي تمنح الافراد حق الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم باعتبارهم الأدرى بتلك الحقوق والحريات في حالة انتهاكها. ويدخل في إطار ذلك، حق الافراد في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بهم نتيجة اهمال موظفي الدولة في تأدية واجباتهم، وهذا ما نجد تطبيقه في المادة ( ٣٧ / أولاً / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ التي تحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا ترتب أي اعتبار للاعتراف المنتزع تحت وطأة الاكراه أو التهديد أو التعذيب، وأعطت المتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. كما أقر دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ ، وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٠ ) لسنة ٢٠٠٥ والنظام الداخلي الصادر بموجبه رقم (1) لسنة ٢٠٠٥ ، حق الافراد ممن لهم مصلحة شخصية حالة ومباشرة، في تحريك الدعوى الأصلية والمباشرة وطلب الحكم بالغاء التشريع المخالف للدستور، ويعتبر ذلك استجابة لمقتضيات المبدأ الدستوري الثابت بشأن كفالة حق التقاضي للجميع. ويعد ذلك تطوراً تشريعياً ملحوظاً في اتجاه المشرع العراقي نحو تفعيل دور الرقابة القضائية على دستورية القوانين وبما يحقق الضمان الفعلي والحقيقي لحقوق الافراد وحرياتهم، حيث منح الافراد حق الطعن بدستورية أي تشريع بموجب دعوى أصلية مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا. حق الجمعيات والهيئات في حماية حقوق الانسان .
ومقتضى هذا الحق أن تتولى الهيئات الدفاع عن حقوق الانسان، وقد تنص الدساتير على انشاء مثل هذه الهيئات التي يكون لها الدور الفاعل في حماية حقوق الانسان على أن يتم تشكيلها وتحديد دورها بموجب قوانين عادية. وهذا ما نصت عليه المادة ( ١٠٢ ) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ " تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون ". كما يلاحظ ان هناك بعض الجمعيات والهيئات التي تنشأ بموجب الدستور لتتولى الدفاع عن نوع معين من الحقوق ومثالها مؤسسة الشهداء التي نصت عليها المادة (١٠٤ ) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ " تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون ". كما أكدت المادة ( ٤٦ ) من دستور ٢٠٠٥ على حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني – باعتبار ان العديد منها هدفها الأساسي هو الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته الأساسية ، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)