1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب

المؤلف:  علي يوسف الشكري

المصدر:  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية

الجزء والصفحة:  ص101

7-12-2017

1993

أنفرد الدستور العراقي بين الدساتير العربية بالنص على حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس بصورة غير مباشرة بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب ، حيث نصت المادة ( ٧٢ /ثانياً) من الدستور على أنه (تنتهي ولأية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب ) وحيث أن الرئيس ونائبيه يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب بقائمة واحدة (م ١٣٨ /ثانيا) فإن انتهاء ولأية الرئيس بانتهاء ولأية مجلس النواب ، تعني بالضرورة انتهاء ولأية النائب تلقائياً .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي