القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص101
7-12-2017
1993
أنفرد الدستور العراقي بين الدساتير العربية بالنص على حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس بصورة غير مباشرة بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب ، حيث نصت المادة ( ٧٢ /ثانياً) من الدستور على أنه (تنتهي ولأية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب ) وحيث أن الرئيس ونائبيه يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب بقائمة واحدة (م ١٣٨ /ثانيا) فإن انتهاء ولأية الرئيس بانتهاء ولأية مجلس النواب ، تعني بالضرورة انتهاء ولأية النائب تلقائياً .