

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص101
7-12-2017
2315
أنفرد الدستور العراقي بين الدساتير العربية بالنص على حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس بصورة غير مباشرة بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب ، حيث نصت المادة ( ٧٢ /ثانياً) من الدستور على أنه (تنتهي ولأية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب ) وحيث أن الرئيس ونائبيه يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب بقائمة واحدة (م ١٣٨ /ثانيا) فإن انتهاء ولأية الرئيس بانتهاء ولأية مجلس النواب ، تعني بالضرورة انتهاء ولأية النائب تلقائياً .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)