

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
من يثبت له خيار الغبن
المؤلف:
عزيز كاظم جبر الخفاجي
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / الغبن عيب في الرضا ام في ذات العقد
الجزء والصفحة:
ص22-23
6-12-2017
3057
لما كان الغبن بيع للمال بأقل من قيمته أو شرائه بأكثر منها وفق الشروط التي تحدثنا عنها في ما مر من البحث فإن مسألة تحديد الطرف المغبون قد لا تكون جديرة بالاهتمام لدى البعض( 1 ).ذلك أن المغبون سيكون حتماً أحد العاقدين أي أما البائع أو المشتري لكن الأمر لا يبدو بهذه البساطة عندما عرض البعض احتمال أن يغبن كلا الطرفين في آن واحد فنحن نعلم أن البائع أن باع بالأقل من قيمة المبيع في السوق كان مغبوناً والمشتري غابناً والمشتري أن اشترى بأكثر من تلك القيمة كان مغبوناً. ولكن كيف يكون البائع والمشتري مغبونين و غابنين في ذات الوقت؟. لقد أورد العلامة الشيخ الأنصاري( 2 )في هذا جواباً عن المحقق ألقمي بالقول أن ذلك يتحقق[إذا باع متاعه بأربعة توأمين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقداً أنها تسوي أربعة توامين ثم تبين أن المتاع يسوي خمسة توامين وأن الدنانير تسوي خمسة توامين إلاَ خمساً فصار البائع مغبوناً بكون الثمن أقل من القيمة السوقية بخمس تومان والمشتري مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين فالبائع مغبون في أصل البيع والمشتري مغبون فيما ألتزمه من أعطاء الدنانير عن الثمن وأن لم يكن مغبوناً في أصل البيع] ولقد كان جواب الشيخ على ذلك دقيقاً في تأكيده على أن مثل هذا البيع الذي تضمن هذا الشرط يلاحظ فيه ما يصل إلى البائع من مجموع العقد والشرط كما لو باع متاعه بدرهمين وهو يساوي خمسة دراهم على أن يخيط له المشتري ثوباً على فرض أن أجرة الخياطة ثلاثة دراهم فالشرط هنا ليس معاملة مستقلة وإنما يقابله قسط من الثمن. وأن قلنا أن الشرط معاملة مستقلة لتبرير ذلك فعندها لا نكون أبداً أمام مغبونين في معاملة واحدة وإنما مغبون واحد في كل معاملة ولذلك فإن ما ذكره البعض( 3 ) بأن بيع شيئين بعقد واحد وثمنين مختلفين غبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر دليل على وجود مغبونين في معاملة واحدة غير دقيق لأننا سنكون هنا أمام فرضين الفرض الأول أنه يمكن التفريق بين المبيعين وهنا لابد من مغبون واحد حتى نمكنه من فسخ العقد في العين المغبون فيها ويبقى في الآخر فهما إذن معاملتان مستقلتان.أما الفرض الثاني فإنه لا يمكن التفريق بينهما فهنا لا يوجد غبن أصلاً لأن الزيادة في أحدهما تقابلها النقيصة في الأخر وحتى في حالة عدم المساواة هنا فإن الغبن في طرف واحد وليس في طرفين(4).
__________________
1- الشيخ علي أبن الحسين الكركي – جامع المقاصد في شرح القواعد ج ٤ ط ١ مؤسسة آل البيت لأحياء التراث ١٤٠٨ ه ص ٢٩٥ كذلك زين الدين بن علي ألعاملي(الشهيد الثاني)مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج ٣ ط ١ - ١٤١٤ ه ص ٢٠٥ .
2- الشيخ مرتضى الأنصاري –المكاسب ج ٥ ط 4-1424 ه ص ١٧٢ و ص ١٧٣ .
3- الشیخ محمد حسن ألنجفي –جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج ٢٣ دار الكتب الإسلامية ص ٤٤ .
4- الشیخ مرتضى الأنصاري المكاسب ج ٥ مصدر سابق ص 174
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)