

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة
المؤلف:
منصور عبد الرحمن مساد
المصدر:
الشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية
الجزء والصفحة:
ص33-34
17-10-2017
3933
نصت المادة 937/2 مدني مصري على أنه إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه(1) لا توجد صعوبة في تطبيق هذه الحالة على الشفعاء في الطبقات الأربعة الأولى في القانون المدني المصري فإذا طلبوا الأخذ بالشفعة اقتسموا العقار المشفوع فيه كله كل بنسبة حصته، وإذا طلب الأخذ بها بعضهم دون الآخرين وسقط حق أي منهم نتيجة عدم مراعاة المواعيد والإجراءات قسّم العقار على طالبي الشفعة أو من كان طلبهم صحيحًا كل بقدر نصيبه في العقار، هذا إذا كانت الصفقة موحدة مع مراعاة عدم التجزئة فيجب على كل منهم أن يطلب الشفعة في كل العقار ما لم يكونوا قد طلبوه مجتمعين في دعوى واحدة نتيجة أن الصفقة واحدة والعقد واحد، تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة نتيجة لعدم إمكانية التجزئة(2) أما القانون المدني الأردني في نص في المادة ( 1153 ) منه على انه:
1- إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي.
2- إذا اجتمع الخلطاء قدم الأخص على الأعم.
وبناءً على هذا النص فإذا كان طالبو الشفعة من الطبقة ذاتها وكانوا كلهم شركاء في العقار أو خلطاء أو جيرانًا فإن المشفوع فيه يقسم بينهم على عدد الرؤوس بينما نجد أن المشرع المصري اعتمد الأنصبة أو الحصص كل بنسبة حصته، وهذا الرأي الأخير يعتبر أكثر عدالة من حكم القانون المدني الأردني(3) أما الفقرة الثانية من المادة السابقة فقد أوردت حالة خاصة بالتزاحم بين الخلطاء في الارتفاق ولم يساوي المشرع الأردني بينهم فقد قدم الخليط الأخص على الأعم وقد رتب الخلطة بالنسبة للأخذ بالشفعة كما يلي: " حق الشرب ثم حق المرور ثم حق المسيل وذلك بسبب طبيعة الاحتياج في كل العقارين للآخر فحق الشرب أكثر الحاحًا من المرور وأولى منه وإذا وقع الاشتراك في المرور كان أقوى من الاشتراك في المسيل".
________________
1- هرجه، مصطفى مجدي، الشفعة في ضوء أحدث الآراء وأحكام النقض، دار المطبوعات الجامعية، 1993 ، ط 2، ص
.81
2- سعد، نبيل إبراهيم، الشفعة علمًا وعملا، بدون طبعة، الإسكندرية منشأة المعارف، 1997 ، ص 42
3- عباسي، جلال، الخلاصة الجلية في أحكام الحقوق الأولية، المكتبة الوطنية، الطبعة الأولى، 1994 ، ص7
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)