

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الانحراف بسلطة الضبط الإداري لتحقيق أهداف مالية
المؤلف:
حسن خالد محمد الفليت
المصدر:
الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص67-68
14-10-2017
2850
يعد استخدام الإدارة لسلطة الضبط الإداري لتحقيق أهدافها المالية من أخطر صور هذا النوع من الانحراف حيث يصعب على الأفراد اكتشافه, فالإدارة تحت ستار أهداف الضبط الإداري تلجأ إلى تحقيق مصالحها المالية(1) , والأهداف المالية للإدارة تتمثل في الاقتصاد في النفقات أو تحقيق إيراد مالي للإدارة, أو حماية مصالح الإدارة المالية(2). ومن أمثلة ذلك أن يستهدف الإجراء الضبطي حماية المال الخاص المملوك للإدارة, حيث توجد وسائل أخرى يمكن للإدارة من خللها حماية هذا المال كتوقيع الجزاء الجنائي على من يعتدي على أملكها الخاصة, أو أن يستهدف الإجراء الضبطي شرطا من شروط الترخيص الخاصة بممارسة نشاط معين يترتب عليه تحميل صاحب الترخيص مسؤولية كانت أصل واقعة على الإدارة, أو يستهدف الإجراء الضبطي تكليف الأفراد بأعباء مالية كان ينبغي على الإدارة أن تتحملها, ففي جميع هذه الحالات تستهدف سلطات الضبط الإداري من تدخلها تحقيق مصلحة عامة إلا أنها ليست داخله ضمن أهداف الضبط الإداري(3). وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إذا كان صادرا لتحقيق أهداف مالية بعيدا عن أهداف الضبط الإداري, حيث قضت المحكمة في هذا الشأن بأنه : "وحيث إنه لما كان الثابت أن القرار الصادر من الحاكم الإداري بتغريم المستدعي قيمة الكفالة قد صدر بدون أي قرار بإدانة المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون إخلالا بشرط التعهد, ومتى صح ذلك يكون القرار بإلزام المستدعي لدفع قيمة الكفالة على غير أساس من القانون, يتعين إلغاؤه ورد المبالغ التي دفعت تنفيذا له"(4). وفي قرار آخر لها تقول المحكمة : "قد ثبت من الاطلاع على ملف السيارة التي تماثل حالتها حالة السيارة التي آلت إلى المستدعية, أنها رخصت برخصة أجرة لمستوردها ثم لكل من انتقلت إليهم ملكيتها من بعده, كما تبين من كتاب مدير الشؤون المالية إلى مدير البوليس عدوله عن الامتناع عن ترخيص السيارة برخصة أجرة, ومن ثم كان امتناع سلطة الترخيص عن ترخيص سيارة المستدعية برخصة أجرة مشوبا بسوء الاستعمال, ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار, والزام تلك السلطة بترخيصها برخصة أجرة باسم المستدعية"(5).
________________
1- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية2010م, ص 231
2- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع,
عمان, 2010, ص852
3- نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 230
4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 37/ 1958 جلسة 5/3/1959 م, مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء العاشر, ص 31.
5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 6/1959 جلسة 6/1/1960 ،ص 33.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)