

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تطبيقات القضاء بشأن استعمال إجراءات الضبط القضائي لتحقيق أهداف الضبط الإداري
المؤلف:
حسن خالد محمد الفليت
المصدر:
الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص82-84
12-10-2017
2486
غالبا ما يرتكب هذا النوع من الانحراف فئة المحافظين(1) , بما يملكون من صلاحيات هدفها حفظ النظام العام أو إعادته إلى نصابه ولكن باستخدام إجراء ضبطي غير الذي يجب اتباعه لتحقيق ذلك الهدف(2). وقد منح المشرع الفلسطيني المحافظ صلاحيات واسعة, يقوم من خللها بوظيفة الضابطة الإدارية والى جانبها وظيفة الضابطة القضائية(3), وبالتالي فإذا استعمل المحافظ سلطاته في غير ما أعدت له, فإن ذلك يجعل ما يصدر عنه من قرارات خارج نطاق المشروعية. وبالرجوع إلى تطبيقات محكمة العدل العليا الفلسطينية بهذا الشأن, نجد أنها اعتبرت قرارات المحافظ الصادرة بإخلاء العقار المتنازع عليه بين الأفراد مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة, وقررت إلغاءها وذلك لاستعماله لسلطاته في إخلاء العقار بد لا من اللجوء إلى المحكمة المختصة بذلك, وبهذا الخصوص قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "لا يجوز لأي جهة إدارية أن تتدخل لتجعل من نفسها محكمة تبث في النزاعات الحقوقية بين الإفراد اولا فإن فعلها ذلك يشكل تعديا على اختصاصات الجهاز القضائي الذي يملك وحده هذه الصلحية, وعليه فإن قرار المحافظ بإخلاء المستدعي من العقار المأجور, والذي تبث وجود نزاع حقوقي حوله بين المستدعي ومؤجر العقار الذي أقام دعوى حقوقية لم تنته بعد بحكم قضائي لمنع معارضة المستدعي بالعقار موضوع الدعوى, يجعل قرار المحافظ بإخلاء المستدعي من العقار صادرا عن جهة لا تملك حق إصداره ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة مما يتوجب إلغاؤه"(4) وفي حكم آخر لها تقول المحكمة : "إن ما نراه بخصوص الإجراء الذي اتبعه مدير أملك الحكومة إزاء العقار المشار إليه أنه جاء متفقا وأحكام القانون التي يجب مراعاتها لدى رفع الحراسة عن أملك الحكومة والمتروكة, ونحن نثمن له ذلك إلا أن الخطوة الثانية التي كان من الواجب اتباعها بعد ذلك من قبل من حرر العقار لمصلحته, أن يطلب من المستدعي تسليمه العقار بسبب رفع الحراسة عنه, فإذا ما قوبل طلبه هذا بالرفض كان عليه أن يلجأ إلى المحكمة المختصة التي تملك وحدها الصلحية في طلب تسليم العقار, وذلك عن طريق دعوى قضائية تقام أمامها بهذا الخصوص, أما أن يلجأ من حرر العقار لمصلحته إلى المستدعى ضده ليقوم هذا الأخير بدلا من المحكمة المختصة بإصدار قرار بإخلاء العقار, فهو أمر مخالف للقانون ولا يجوز اتباعه تحت مقولة غير صحيحة, وهي أن هذا الإجراء يدخل ضمن صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون, لذا وحيث إن القرار الإداري المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره وهو مخالف للقانون ومشوب بالفعل بإساءة استعمال السلطة وتجاوز سلطة القضاء, فإنه يكون حريا بالإلغاء لعدم استناده إلى أساس قانوني, وعليه فإننا نقرر إلغاء القرار المطعون فيه وابطاله"(5).
______________
1- عاشور سليمان شوايل, مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا واداريا, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص 614 . طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 212. ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000, ص 399
2- عصام الدبس, القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2010, ص 371.
3- نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 م بشأن اختصاصات المحافظين على أن : "المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته".
- ونصت المادة 5 من المرسوم نفسه على أن : "يتولى المحافظ ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية : 1- الحفاظ على الأمن العام والأخلق والنظام والآداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين. 2- حماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن في محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة وأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم. 3- العمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون. 4- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللزمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية".
- كما نصت المادة 7من ذات المرسوم على أن : "وفقا لأحكام القانون يقوم المحافظ بوظيفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود وابلغ النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها".
4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 51/1998 جلسة 1/7/2000 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .
5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 47/1996 جلسة 17/2/1998 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين,
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)