1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الزوج و الزوجة :

اللعان

المؤلف:  السيد سعيد كاظم العذاري

المصدر:  آداب الأسرة في الاسلام

الجزء والصفحة:  ص85ـ87

19-8-2017

2321

إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور ، وادّعى أنّه رأى معها رجلاً يطأها ، فان لم يأت  بشهود أربعة ، لاعَنَ الزوجة (1).

والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ؛ ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته ، أو ينفي ولدا أو حملاً (2).

أمّا إذا قال لها : يا زانية ؛ ولم يدّعِ المشاهدة ، فلا لعان بينهما ، وإنّما يكون الزوج قاذفا (3).

قال الإمام الصادق عليه السلام: (لا يكون لعان حتى يزعم أنّه قد عاين) (4).

وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن الكريم:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}[النور: 6 - 9]

فيقول له الحاكم قُل : (أشهدُ باللّه إنّي لمن الصادقين فيمن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور).

ويكرر ذلك أربع مرّات ، فإن رجع عن قوله ، جلده حدّ المفتري ثمانين جلدة ، وردّ امرأته عليه.

وإن أصرّ على ما ادّعاه ، قال له قل : (إنّ لعنة اللّه عليَّ ان كنت من الكاذبين).

ويقول الحاكم لزوجته قولي : (أشهدُ باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرّر القول أربع مرات.

وتقول في الخامسة : (إنّ غضب اللّه عليَّ إن كان من الصادقين).

فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، وقضت منه العدّة منذ تمام لعانها له (5).

أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبدا ، ولا لعان بينهما(6).

_____________

1ـ المقنعة : 541.

2ـ الانتصار : 330.

3ـ المصدر السابق.

4ـ تهذيب الاحكام 8 : 186.

5ـ المقنعة : 541.

6ـ الانتصار : 331.7).

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي