

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
استرداد الحائز للمصروفات
المؤلف:
محمد طه البشير – غني حسون طه
المصدر:
الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة:
ج1،ص262-263
3-8-2017
4138
إذا افلح المالك في استرداد الشيء من الحائز ، فهل يكون المالك ملزماً برد ما يكون الحائز قد أنفقه على الشيء من مصروفات في سبيل المحافظة عليه او ترميمه او تحسينه او الزيادة فيه ، أما اعتقاداً منه بان الشيء ملكه فيتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه ، أو املا منه بانه سيتملكه بمرور الزمان؟ لقد أجاب القانون على ذا التساؤل بالإيجاب منعا لأثراء المالك على حساب الحائز دون سبب ومراعاة لعدم الاضرار بالحائز الذي يلزم برد الشيء إلى صاحبه ولكنه فرق في التزام المالك بتعويض الحائز عما يكون قد أنفقه من مصروفات بين ما هو ضروري منها وبين ما هو نافع او كمالي (1). فإذا كانت المصروفات التي بذلها الحائز ضرورية فعلى المالك ان يردها جميعها إلى الحائز ، ويستوى في ذلك ان يكون الحائز حسن النية ام سيئها. والمصروفات الضرورية هي التي يضطر الحائز لاتفاقها للمحافظة على العين من الهلاك أو التلف كمصروفات ترميم سقف المنزل المهدد بالانهيار أو تقوية أساساتها . وتقدير ما إذا كانت المصروفات التي انفقها الحائز ضرورية ام لامسألة موضوعية متروك تقديرها لاجتهاد قاضي الموضوع.
أما إذا كانت المصروفات نافعة ، وهي تلك المصروفات التي لم تبذل من اجل دفع الهلاك او التلف عن الشيء وانما بقصد زيادة قيمته كتلك التي تنفق لجعل الارض اكثر انتاجاً في الزراعة ، فتجرى فيها احكام الالتصاق ، وهذه الأحكام تقتضي ، كما رأينا ، التمييز بين حسن نية الحائز او سوء نيته (2).
واما إذا كانت المصروفات كمالية ، وهي التي لا تكون ضرورية ولا تزيد من منفعة الشيء وانما تبذل ابتغاء المتعة الشخصية كالزخرفة والنقوش ، فلا يلتزم المالك يرد شيء منها إلى الحائز ويكون للمالك طلب نزعها واعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها عند بدء الحيازة ، كما له ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة للقلع.
____________
1- انظر المادة 1167 مدني عراقي.
2- راجع المادتين 1119 و 1120 مدني عراقي.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)