

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مسؤولية الحائز عن الهلاك
المؤلف:
محمد طه البشير – غني حسون طه
المصدر:
الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة:
ج1،ص264-265
3-8-2017
5070
وإذا هلك الشيء أو تلف في يد الحائز فينبغي التمييز فيما يتعلق بمسؤولية الحائز عن هذا الهلاك أو التلف بين ما إذا كان حسن النية أو سيء النية (1). فإذا كان الحائز حسن النية فإنه لا يكون مسؤولاً عن هذا الهلاك ما دام يستغله وفقاً لما يحسبه انه حق له ، ولو كان ذلك بتقصير منه. ولكنه يلتزم بأن يرد للمالك ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك او التلف كمبلغ تأمين او تعويض (2).
اما إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان الهلاك او التلف ناشئين عن حادث مفاجئ . ولا يستطيع الحائز ان يتخلص من المسؤولية إلا في حالة ما إذا ثبت (ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه)(3) ، كهلاك الشيء لعيب فيه لا يد للحائز في حدوثه ولا سبيل غلى دفعه ، لأن ثبوت ذلك يعني انتفاء علاقة السببية بين فعل الحائز وبين الهلاك او التلف. وإذا كان الشيء منقولاً سرقه الحائز فإنه يكون مسئولاً عنه وان اثبت انه كان سيهلك ولو في يد من يطلب استرداده (4) ، ذلك ان خطأ الأول في ارتكاب جريمة السرقة لا يسقط عنه ولو بإقامة الدليل على ان الهلاك يرجع في الحقيقة غلى حادث فجائي (5).
_______________
1- انظر المادة 1168 من القانون المدني العراقي مع ملاحظة ان المشرع قد اكتفى بنص هذه المادة بشأن مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء التي تناول فيها مسؤولية الحائز سيء النية اما مسؤولية الحائز حسنا لنية فلم يعرض لها القانون العراقي بصدد المسؤولية عن الهلاك اكتفاء بالقاعدة العامة المقررة في المادة 1165.
2- وهذا هذا الحكم يستفاد من القواعد العامة من جهة ومن مفهوم المخالف للمادة 1168 منه والقاضية بمسؤولية الحائز سيء النية من هلاك الشيء او تلفه ، من جعة اخرى (راجع: صلاح الدين الناهي ، الكسب دون سبب والفضالة كمصدرين للالتزام ، القاهرة ، 1959 ، 151 – 152).
3- انظر المادة 1168 مدني عراقي.
4- انظر المادة 193 من القانون المدني العراقي التي تنص على انه: (يضمن الغاصب إذا استهلك المال المغصوب أو اتلفه أو ضاع منه او تلف كله او بعضه بتعدية او بدون تعدية).
5- مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري مشار إليها في :احمد محمد ابراهيم ، القانون المدني معلقا على بالاعمال التحضيرية واحكام القضاء واراء الفقهاء ، القاهرة 1964، ص200.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)