x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون التنفيذ :

مصير الحجز الاحتياطي

المؤلف:  سعيد مبارك

المصدر:  احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

الجزء والصفحة:  ص169-171

31-7-2017

3183

اذا تحققت شروط الحجز الاحتياطي اذا اصدرت المحكمه قرارها بإيقاعه الا ان صدور القار لايعني امكانيه تنفيذه .فلجوء الدائن الى الحجز الاحتياطي لايكون الا على سبيل التحفظ ابتداء ولا يؤدي الى تنفيذ الا اذا توفرت الشروط التي تنقصه عن الحجز التنفيذي وفي مقدمه هذه الشروط توافر السند التنفيذي لدى الدائن فالمطالبة  بالحجز الاحتياطي لا تتطلب سندا تنفيذيا ,اذا يجوز الاستناد في طلبه حتى الى شهادات الشهود  . ولذلك يتطلب القانون من طالب الحجز الاقامه الدعوى لتأييد حقه قضائيا . فاذا اثبت ان الدعوى قررت المحكمه تأييد الحجز الاحتياطي ويكون لطالب الحجز (المدعي )ايداع الحكم التأييد الى مديريه التنفيذ للتنفيذ . ويقرر المنفذ العدل , وحسب العادة الجارية في مديريات التنفيذ قلب , الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ المدين بمذكره الاخبار بالتنفيذ . فاذا امتنع عن دفع الدين خلال مهلتها قرر بيع المحجوز كمالو كان محجوز ا حجز تنفيذيا (1) الا ان تأييد الحجز الاحتياطي من قبل المحكمه لا يمنع المدين من الاعتراض عليه لدى مديريه التنفيذ بحجه كون المال المحجوز احتياطيا من الاموال التي لايجوز حجزها قانونا (2)(244,249م مرافعات ) ولمن يدعي عائديه الاموال التي صدر الحكم بتأييد الحجز الاحتياطي عليها او يدعي أي حق فيها ,اقامه دعوى الاستحقاق امام محكمه المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقره الحكمية تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه . على ان مراجعه احد الطريقين المذكورين تسقط الحق في مراجعه الطريق الاخر (15م قانون تعديل قانون المرافعات رقم 116لسنه 1973) اما اذ قضت المحكمه برد الدعوى فانها تقرر رفع الحجز كما انها تقضي برفعه ايضا في حاله ابطال الحجز . مع ملاحظه ان القرار الصادر برد الدعوى درجه البتات ,(244م مرافعات ) واذ لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي او رفعه فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز وان الحكم الصادر برد الدعوى يتضمن رفعه مالم يكن قد صدر قرار مستعجل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية  ومن الجدير بالذكر هنا هو ان الحجز يبطل بناء على طلب المدين او المحجوز تحت يده اذا لم يبادر طالب الحجز الى اقامه الدعوى لتأييد حقه خلال مده ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او المحجوز تحت يده كما ان الحجز يبطل ويعتبر كان لم يكن بعد مضي ثلاثة اشهر اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى لتأييد حقه .

________________

1- قرار محكمه التميز بغداد 82/ت 987في 30 /9/987(غير منشور )

2- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 359/86 في 24/2/987(غير منشور )