x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون التنفيذ :

ما يجوز حجزه من اموال المدين

المؤلف:  سعيد مبارك

المصدر:  احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

الجزء والصفحة:  ص138-140

31-7-2017

3034

القاعدة ان جميع اموال المدين تكون قابله للحجز منقولة كانت ام عقاريه وحتى الاموال المعنوية وسواء اكان مال المدين بيده او تحت تصرف يد شخص ثالث سوى ملكها المدين حين المباشر ه بالتنفيذ اما قبلها او بعدها حتى انتهاء المعاملات التنفيذية ولو كان مثقلا بتامين  او رهن او امتياز لدائن اخر لان هذه الحقوق لا تجعل الدائن الذي تعود له مختصا بالحجز دون سواه بل انها تضمن له حق التقدم على سائر الدائنين في استفاء دينه من ثمن الشي  المنفذ عليه ولا يتطلب قانون التنفيذ مراعاة ترتيب معين في الحجز على اموال المدين لان الماده 56 منه تنص على انه (اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف )(1)الا ان الماده الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية  رقم 56 لسنه 1977 تتطلب مراعاة ترتيب معين حيث انها لا تجيز الحجز على اموال المدين غير المنقولة الا اذا لم تكن له اموال منقولة او كانت ولا كنها لا تكفي للوفاء بالدين ويجب الحجز على اموال المدين ,ان تكون هذه الاموال قابله للتصرف فيها فالمال لا يخول صاحبه سلطه التصرف ولا يصلح ان يكون محلا للتنفيذ الجبري كما هو الحال بالنسبة لحقوق الأسرة الاحكام اعلاه تخص الملكية الفردية الخاصة (المفرزة)اما احكام الانواع الاخرى للملكية فهي ما يلي:-

1- الملكة المعلقة على شرط واقف او فاسخ

حق اللك تحت شرط واقف غير كامل الوجود اما حق المالك تحت شرط فاسخ فهو حق كامل الوجود ومن ثم يجوز لدائني هذا المالك التنفيذ بحقوقهم على حق المالك ولا يجوز التنفيذ على الحق المعلق على شرط واقف الا اذا تحقق الشرط الواقف او اكتمل وجود حق الملك تحت شرط واقف باثر رجعي أي من تاريخ نشئه وليس من وقت تحقيق الشرط اما اذا تخلف الشرط الواقف فان الحق الموصوف يزول ويصح كان لم يكون ولا يعتبر له وجود منذ البداية اما الحق الملق على شرط فاسخ فهو-في مرحلة التعليق –حق موجود وجودا كاملا ولاكن وجوده على خطر الزوال ويجوز التنفيذ عليه اذ اتحقق الشرط الفاسخ زال الحق وأعتبر كان لم يكون منذ البداية اما اذا تخلف الشرط الفاسخ فان الحق يصير باتا غير معرض للزوال (288-290 م مدني )ومن ثم تتأكد صحة التنفيذ

2-الملكيه الشائعة

الملكية الشائعة صوره من صور الملكية يكون فيها الشي مملوكا لا كثر من شخص واحد دون ان يتعين لكل منهم نصيب ماديا معين منه وانما يتحدد نصيب كل منهم في الشي بحصه شائعه فيه يرمز له بنسبه حسابيه كالنصف او الربعاو الثلث (م1061 مدني ) وحق المالك على الشيوعهو حق ملكيه تاموقد نصبت على ذلك الفقره الثانيه من الماده 1061 بقولها (وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف فيهابالبيع و الرهنوغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم ولما كان للشريك ان يتصرف في حصته الشائعة كان لدائنه ان ينفذوا بديونهم على هذه الحصه ,ويقتصر التنفيذ على الحصه الشائعة فتباع جبرا على صاحبها ويحل المشتري (المحال عليه )محل صاحب الحصه ويصبح شريك محله مع سائر الشركاء في المال الشائع.

3-الاجزاء المشتركة في ملكيه الطبقات

الاجزاء المشتركة في ملكيه الطبقات تعتبر ملكيه شائعه شيوعا اجباريا ولا يجوز التصرف بها مستقله عن الجز المفرز الذ يملكه صاحبها ولذلك لا يجوز التنفيذ عليها استقلالا (م 1083 مدني )

4-الحائط المشترك تنص الماده 1091من القانون المدني على ان (الحائط الذي وقت انشائه فاصلا بين بنائينيعد مشتركا حتى مفارقهما مالم يقم الدليل على خلا ف ذلك فالملكية الحائط المشترك ملكيه شائعه شيوعا اجباريا نظرا للغرض الذي اعد له الحائط ولذلك لا يجوز لاحد الشركين المطالبة بقسمته كما وليس له التصرف في حصته الشائعة فيه مستقله عن العقار الذي يملكه ولا يجوز بالتالي لدائنه التنفيذ على هذه الحصه الشائعة استقلالا.

5- الطريق الخاص المشترك

تنص الماده 1091 من القانون المدني على انه (لا يجوز قسمته الطريق الخاصالمشترك ولا يبيعه مستقبلا)وبناءا على الحكم اعلاه لا يجوز لدائني الشريك التنفيذ على حصته الشائه في الطريق الخاص المشترك مستقله عن العقار الذي يملكه.

6- العقارات بالتخصيص

العقار بالتخصيص مال منقول بطيعته ولاكن القانون يعتبره عقاره اذا رصده مالكه لخدمه عقار مملوك له او استقلاله (م 63 مدني )ويترتب على اكتساب المنقول صفة العقار عدم جواز حجزه مستقلا باعتباره منقولا وانما يحجز تبعا للعقار الملحق به (المخدوم). (الفقره 16 من الماده 62 تنفيذ .

____________

1- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 434/86 في 5/3/87 غير منشور