x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون التنفيذ :

كيفيه توزيع حصيله التنفيذ

المؤلف:  سعيد مبارك

المصدر:  احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

الجزء والصفحة:  ص253-257

31-7-2017

5876

ان التنفيذ على اموال المدين بطريق الحجز ينتهي اما الى بيع هذه الاموال بالمزاد العلني والى تسليم قيامها الى مديريه التنفيذ او ان يودي الى استيفاء مديريه التنفيذ الدين من المدين مباشره او بواسطه كفليه او بأية طريقه اخرى لكي توزع على الدائنين وهذا لبيان كيفيه اجراء عمليه التوزيع ينبغي التفرقة مبدئيا بين حاله كفايه الاموال المستحصلة لإيفاء الديون وحاله عدم كفايتها لذلك وهذا نتناوله في مبحثين هما :

المبحث الاول

كفاية الاموال المستحصلة لا بقاء الديون

اذا كان للمدين دائن واحد او عده دائنين وكانت الاموال المستحصلة كافيه للوفاء بجميع هذه الديون ,وتقوم دائرة التنفيذ بتسليم الدائن او الدائنين ما يكفي لتسديد مع المصاريف والفوائد ان وجدت من المبالغ المستحصلة وتعيد الباقي للمدين ان بقي شيئا منها

المبحث الثاني

عدم كفاية الاموال المستحصلة لا بقاء الديون

ويلزم هنا التميز بين حاله وجود دائن واحد وحاله وجود عدة دائنين :

أ-وجود دائن واحد :

اذا تبين بانه ليس سوى دائن واحد وان حصيلة التنفيذ غير كافيه للوفاء بدينه فتعطى هذه الحصيلة له ويكون له ان ينفذ بمقتضى سنده التنفيذي السابق على اموال المدين الاخرى لكي يستوفي ما بقي حقه

ب-وجود عده دائنين :

اما اذا كان للمدين عده دائنيين عاديين او ممتازيين بنفس المرتبة ولم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بديونهم ,فتسوفي اولا المصاريف التنفيذية التي انفقها الدائن او الدائنون بأشراف مديريه التنفيذ لاستحصال تلك المبالغ لمن صرفها (م111تنفيذ) واذا بقي شيء فيوزع بطريقه التوزيع النسبي أي بنسبه مقدار كل دين فمثلا لو كان المبلغ الواردة الى مديريه التنفيذ (-/105) دينار وكان دين الدائن الاول (-/40) دينار وكان دين الدائن الثاني (_/60) دينار والثالث (-/100)دينار وكانت كلها عاديه او ممتازة بنفس المرتبة وكان الدائن الاول قد صرف مبلغ (_/5)دينار كمصاريف تنفيذيه فان المبلغ الواردة مديريه التنفيذ يوزع بينهم على الوجه الاتي وذلك بعد حسم المصاريف التنفيذية التي تعاد لمن صرفها من الدائنيين :- يعطي للأول :

100

_______________________ ×40=-/20دينار

40+60+100

255

وللثاني :

100

_________________ ×60=-/30دينارا

40+60+100

وللثالث

100

_________________________ ×100=-/50دينارا

40+60×100

اما اذا كان بعض الديون عاديا وبعضها الاخر ممتازا او كانت الديون جميعها ممتازة ولكنها بمرتبات مختلفة ,فيستوفي من المبلغ المراد توزيعه المصاريف التنفيذية اولا وتسلم لمن صرفها من الدائنيين وتسديد من الباقي منه الديون التي لها حق امتياز من مرتبه متقدمة واذا بقي شيء فتسدد منه الديون الممتازة وحينذاك تسدد من الباقي الديون العادية بنسبه كل دين (1)(م111)تنفيذ وللتوضيح مابينا ه اعلاه نورد الأمثلة التالية :

(أ)اذا كانت الديون بعضها ممتازة وبعضها عاديا .كما لو كان لشخص بدل رهن ممتازة من المرهون المبيع بألف دينار وكان لأخر طلب عادي بمبلغ الفين ولشخص ثالث طلب عادي باربعة الاف دينار وقد بيع المرهون بثلاثة الاف دينار فيستوفي صاحب الامتياز دينه وهو الالف كاملا وما يبقى وهو الفان يوزع غرامه بين الثاني والثالث فيأخذ اولهما ثلثه وثانيها ثلثيه

(ب)اذا كانت الديون كلها ممتازة الا انها من مرتبات مختلفة كان بعضها ممتاز عام وبعضها الاخر كان ممتازا بامتياز خاص فيرجح صاحب الامتياز الخاص على صاحب الامتياز العام .مثلا لو كان شخص مدينا لشخصين احدهما من جهة بدل الرهن والثاني من جهة نفقه ولده الصغيرة فان بيع المرهون يستوفي بدل الرهن اولا وما يبقى يعطي لصاحب النفقة لان بدل الرهن دين ممتازة بامتياز خاص والنفقة ممتازة بامتياز عام .وكذلك الحال فيما لو كان الشخص مدينا الى شخصين دين احدهما ممتازة بامتياز عام وخاص ودين اخر ممتاز بامتياز خاص او عام حيث يرجح عند التوزيع الدين الاول على الثاني .

______________

1- قرار محكمه التميز المرقم 360 –تنفيذ-971والمورخ 14/9/971 ,سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ , 1978،ص443 .