الأحكام المتعلقة بالخطبة
المؤلف:
السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر:
آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة:
ص24
13-6-2017
2649
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج.
وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة.
فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها (1) ، ويجوز لها كذلك، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج (2).
عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها) (3).
وقال أيضا (عليه السلام) : (لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها) (4).
وله أيضا جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمة وماشية ، وأن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب (5).
وقيّد الإمام الصادق (عليه السلام) ذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلى شعرها ومحاسنها قال: (لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا) (6).
وخلاصة الأحكام المتعلقة بالخطبة هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرما ، ويشترط عدم التلذّذ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال.
____________
1ـ المقنعة : 520. وجامع المقاصد 12 : 26 ـ 27.
2ـ الكافي في الفقه : 296. وجواهر الكلام 29 : 65.
3ـ الكافي 5 : 365.
4ـ المصدر السابق.
5ـ شرائع الإسلام 4 : 188. وجواهر الكلام 29 : 66 ـ 67.
6ـ الكافي 5 : 365.
الاكثر قراءة في مقبلون على الزواج
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة