الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
الأحكام المتعلقة بالخطبة
المؤلف: السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر: آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة: ص24
13-6-2017
2233
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج.
وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة.
فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها (1) ، ويجوز لها كذلك، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج (2).
عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها) (3).
وقال أيضا (عليه السلام) : (لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها) (4).
وله أيضا جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمة وماشية ، وأن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب (5).
وقيّد الإمام الصادق (عليه السلام) ذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلى شعرها ومحاسنها قال: (لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا) (6).
وخلاصة الأحكام المتعلقة بالخطبة هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرما ، ويشترط عدم التلذّذ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال.
____________
1ـ المقنعة : 520. وجامع المقاصد 12 : 26 ـ 27.
2ـ الكافي في الفقه : 296. وجواهر الكلام 29 : 65.
3ـ الكافي 5 : 365.
4ـ المصدر السابق.
5ـ شرائع الإسلام 4 : 188. وجواهر الكلام 29 : 66 ـ 67.
6ـ الكافي 5 : 365.