الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
المهر والصداق
المؤلف: السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر: آداب الأسرة في الإسلام
الجزء والصفحة: ص27-28
13-6-2017
1936
المهر هو منحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها ، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء: 4].والنحلة هي (العطية من غير مثامنة) (1).
وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب (2) ، عملاً بما ورد عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله) من أنّه زوّج لرجل لا يملك شيئا ، فقال له : (قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه) (3).
وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل، عن عبد الحميد الطائي، قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: (نعم ، يكون دينا عليك)(4).
وسُئل عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، فقال: (لها صداق نسائها)(5).
وعنه (عليه السلام) أنّه قال : (من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق) (6).
وحرّم رسول اللّه (صلى الله عليه واله) نكاح الشغار وهو كما في قوله: (أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أُزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا) (7) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر.
ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر (عليه السلام) أنّه قال : (الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر (8). فليس له حدّ وإنّه يجوز (بالقليل والكثير)) (9).
ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها (10). وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهرا للمرأة.
والمستحب في المهر التخفيف (11). وقد قال رسول اللّه (رسول الله صلى الله عليه واله): (أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهرا) (12).
______________
1ـ الميزان في تفسير القرآن 4 : 169.
2ـ المقنعة : 508. وجامع المقاصد 13 : 333.
3ـ تهذيب الاحكام 7 : 354 ـ 355.
4ـ الاستبصار 3 : 220.
5ـ تهذيب الاحكام 7 : 362.
6ـ الكافي 5 : 383.
7ـ تهذيب الاحكام 7 : 355. وجامع المقاصد 12 : 487.
8ـ تهذيب الاحكام 7 : 353.
9ـ الانتصار : 290. وجواهر الكلام 31 : 3.
10ـ الجامع للشرائع : 439. وجواهر الكلام 31 : 4.
11ـ المبسوط 4 : 273. وجامع المقاصد 13 : 368. وجواهر الكلام 31 : 47.
12ـ تهذيب الاحكام 7 : 404. وجامع المقاصد 12 : 12.