x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

اثبات الصانع

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : المعاد : المعاد الجسماني :

دفع بعض الإيرادات على المعاد الجسماني وذكر الآيات القرآنية الدالة عليه

المؤلف:  الفاضل محمد بن عبد الفتاح المشتهر بسراب التنكابني

المصدر:  سفينة النجاة

الجزء والصفحة:  ص393- 399

12-4-2017

885

لما كان بعض الشبهات سببا لإنكار بعض الناس للمعاد الجسماني ، يجب تقديم دفع ما يحتاج إلى الدفع على الإثبات .

منها : أن المعاد الجسماني يستلزم إعادة المعدوم ، وهي ممتنعة عقلا ، فإذا امتنع إعادته فما سمي معادا إنما هو بدن مغاير للبدن الأول ، فلا تصح المجازاة في هذا البدن الذي لم يكن حين الإطاعة والعصيان .

والجواب : أن أحدا من المكلفين إذا قذف محصنة أو زنا عند كونه في غاية السمن ، وطرأ عليه قبل ثبوته عند الحاكم ، أو بعد ثبوته ، وقبل الإقامة مرض حاد ذاب شحمه ولحمه ، ثم برأ من المرض تائبا عن المعصية عابدا صالحا ، حتى صار سمينا مثل الأول ، ثم ثبت معصيته السابقة التي بها استوجب الحد ، أو تيسر الإقامة ، يقيمه الحاكم عليه مع كون أكثر أجزائه طارء عند الصلاح .

وإذا عرفت هذا فإن قلت في جواب من يجري نظير الشبهة المذكورة هاهنا أن المستحق الألم بالمعصية إنما هو النفس وتغير آلاتها لا يضر ، فكذلك القول في المعاد ، وكذلك إن قلت ببقاء الأجزاء الأصلية التي هي العمدة .

فإن قلت : الهيئة معتبرة في شخص البدن ، وهي منعدمة عند اندراس البدن وتلاشي أجزائه ، بخلاف التغير بالسمن والهزال، فإن ما يعتبر في شخصية البدن محفوظ في الحالتين .

قلت : كون تغير البدن التابع لتغير الهيئة موجبا لعدم جواز كون البدن آلة لعقاب النفس لا دليل عليه ، لأن الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة والضرورة من الدين ، إنما تدل على المعاد الجسماني . وأما كون الهيئة الأخروية عين الهيئة الدنيوية ، فلا يدل شئ منها عليه ، ألا ترى أن كثيرا من العلماء المتتبعين للكتاب والأخبار المفتشين عن الحجج والآثار من المتقدمين والمتأخرين قالوا بامتناع إعادة المعدوم ، مع حكمهم بأن المعاد الجسماني من ضروريات الدين.

ومنها : أن إنسانا إذا أكل إنسانا وصار جزء بدن المأكول جزء للآكل ، فإما أن لا يعاد ذلك الجزء في شئ منهما ، أو يعاد مع أحدهما دون الآخر ، والأول هو المطلوب الذي هو عدم إعادة الأبدان بأعيانها ، والثاني مع استلزامه الترجيح بلا مرجح ، يستلزم المطلوب باستلزامه عدم إعادة أحد البدنين بعينه ، المستلزم لعدم إعادة شئ من الأبدان بضميمة عدم القول بالفصل .

والجواب عنه : أنه يمكن أن لا يصير الأجزاء الأصلية من المأكول جزء للآكل ، وعلى تقدير صيرورتها جزء له لعلها تصير جزء فضليا له ، وعلى التقديرين لا يلزم إعادتها معه ، وما يمكن أن يصير جزء أصليا له ، وهو الجزء الفضلي من المأكول لا يلزم إعادتها مع المأكول لكونه جزء فضليا ، وعدم لزوم إعادة جميع الأجزاء الفضلية .

وبالجملة إعادة جميع الأجزاء الفضلية التي كانت معهما في وقت من الأوقات ، أو في وقت الوفاة لا دليل عليه ، فلعل المعاد جميع الأجزاء الأصلية وبعض الفضلية الذي به يصير البدن بدن تاما .

ويمكن انضمام الأجزاء الفضيلة التي لم يكن في الدنيا إلى الأجزاء الأصلية التي كانت فيها أو إلى الأصلية وبعض الفضيلة اللتين كانتا فيها بحيث يصير البدن على القدر الذي تقتضي المصلحة كونه على هذا القدر .

يؤيد هذا ما يدل على عظم أجساد بعض العصاة لزيادة تأثير ألم العقاب فيه .

وإذا عرفت هذا فعلى تقدير كون الأجزاء غير أصلية بالنسبة إلى الآكل والمأكول ، يمكن أن يختار الأول ، وما ذكر من أن هذا هو المطلوب الذي هو عدم إعادة الأبدان بأعيانها إن أراد به عدم إعادتها مع جميع الأجزاء الفضلية ، فلا فساد فيه كما عرفته آنفا ، وإن أراد به عدم إعادتها مشتملة على جميع الأجزاء الأصلية ، فلا يلزم من اختيار الأول حينئذ .

ويمكن على هذا التقدير اختيار الثاني أيضا ، وعدم علمنا بالترجيح لا يستلزم عدمه ، فلا يلزم مطلوب المستدل ، وعلى كونها أصلية بالنسبة إلى أحدهما نختار الثاني ، وعدم لزوم الترجيح بلا مرجح ظاهر .

ومنها : لزوم التناسخ .

ويمكن الجواب عنه : بأن الموت إنما هو قطع تعلق خاص هو تعلق التدبير والتصرف بين النفس والبدن ، ويمكن بقاء تعلق ما غير هذا التعلق بين النفس والبدن وبينها وبين بعض أجزائه بعد الانحلال ، كما يؤيد هذا الاحتمال بعض الأخبار المتعلقة بغسل الميت ، وحينئذ لا يجري فيه دليل إبطال التناسخ ، لأن هذا الارتباط يمكن أن يكون مرجحا للتعلق الزائد عند اجتماع الأجزاء ، فلا يلزم إفاضة نفس أخرى ، حتى يلزم اجتماع نفسين منتقلة وحادثة .

ومنها : عدم سعة السماوات والأرض للجنة والنار ، لقوله تعالى {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133] فلا وسعة فيهما لهما .

وأيضا يلزم الخرق والالتيام في الأفلاك ، ويدل على امتناعهما العقل بدليل يجري في مطلق الأفلاك ، ويختص المحدد بدليل آخر ، ولا يمكن جسم خارج عن الكرات التي بعضها فوق بعض لامتناع الخلاء ، وعلى تقدير الإمكان لا نفع فيه في خلق الجنة والنار ، لأن إدخال المحسن والمسئ إلى الجنة والنار يستلزم الخرق والالتيام في الأفلاك .

وفيه نظر ، لأن عدم وسعة السماوات والأرض لهما لا يستلزم عدم وسعة الفلكيات لهما ، لكون الفلكيات أعم من السماوات التي تختص بالسبع .

وأيضا التمسك بالآية لعدم الجواز لا وجه له ، لأنها إذا دلت على عظم الجنة بحيث لا يسعها مع النار السماوات والأرض ، فمحلهما أمر آخر : إما منضما مع السماوات والأرض ، أو منفذا عنهما ، وهذا المجمل معلوم إذا لم يحتمل الآيات الدالة على المعاد التأويل ، ولا تحتمل البتة ، وجعل عدم الاطلاع على التفصيل سببا للإنكار لا وجه له .

والدليل المشترك على امتناع الخرق والالتيام ، ضعيف كما أوضحته في حاشية كتبتها على المحاكمات (1) ، ولا دليل على حصر الأجسام العلوية في سبع أو تسع ، وكلام الرياضيين مبني على عدم الدليل على الزائد ، لا على الدليل على عدم الزائد، ومع ذلك دليل امتناع الخرق والالتيام في المحدد إنما يجري فيما به يحدد لا في مطلق الأجزاء .

فإن قلت : إذا امتنع الخرق والالتيام في شئ من المحدد يمتنع فيه مطلقا لتشابه الأجزاء .

قلت : دليل الامتناع في المحدد إنما يجري فيه لأجل التحديد ، ولا يجري فيه مطلقا ، وتشابه الأجزاء لا ينافي كون الامتناع لأجل وصف غير لازم للأجزاء .

ويؤيد احتمال ما ذكرته أن الأجسام التي لا ممانعة لها في نفسها عن الحركات والافتراق قد تتمانع عنهما في بعض الصور لبعض الأمور الغير اللازمة للمهية والأجزاء مثل أن يوضع محجمه على عضو إنسان وأريد رفعها ، فلا ممانعة لها عنه ، وإذا مصت عليه مصا شديدا وسد رأسها ، بحيث لا يدخل هواء جديد يمانع عن الرفع ممانعة واضحة ، فكما يجوز هاهنا الاختلاف في الممانعة وعدمها باختلاف الحال ، فلم لا يجوز المخالفة في أجزاء المحدد في الامتناع عن الخرق ، وعدم امتناعها عنه باعتبار أمر خارج عن مهية الأجزاء .

والدليل على المعاد الجسماني مع غنائه عن الدليل لكونه من الضروريات الدينية ، هو الآيات المتكاثرة التي لا تحتمل التأويل، مثل قوله تعالى {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} [القيامة: 3، 4] وقوله تعالى {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ } [يس: 78، 79] وقوله تعالى {يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا} [ق: 44] وقوله تعالى {أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ } [العاديات: 9] وقوله تعالى {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ} [يس: 51] وقوله تعالى {قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ} [يس: 52] وقوله تعالى {فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } [الإسراء: 51] وقوله تعالى {أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً * قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ} [النازعات: 11، 12] وقوله تعالى {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا} [فصلت: 21] وغيرها من الآيات المتكاثرة الظاهرة الدلالة التي لا تقبل التأويل .

ومع هذا وردت آيات كثيرة في مقام التشنيع والملامة على الذين ينكرون إحياء الأموات باستبعادات وهمية ، مثل " من يحيي العظام وهي رميم " فإذا كان الاستبعاد متعلقا بالمعاد الجسماني ، فالتشنيع والرد إنما يتعلقان بهذا الاستبعاد والإنكار .

فظهر أن الآيات مع صراحتها في الدلالة على المعاد الجسماني ، يتقوى دلالتها بقرائن المقام ودلالة الأخبار على هذا المدعى، وكثرتها وصراحتها أظهر من أن تحتاج إلى البيان .

________________

(1) أقول : ربما يستدل على أن كل ما يقبل حركة قسرية ، فله مبدء ميل طباعي ، بما  حاصله: أنه يختلف قبول الميل القسري ضعفا وقوة باختلاف الميل المعارض له قوة وضعفا ،  كما يشهد عليه التجربة ، فكلما ازداد الميل الطبعي أو الإرادي الممانع للميل القسري زيادة  لا تمنع القاسر عن التأثير ، ينقص الميل القسري بنسبة الزيادة ، فإذا كان ميل المقسور المعارض للقاسر منا وقبل من قاسر معين مرتبة من مراتب الميل بقبل صاحب منين من الميل المعارض من ذلك القاسر ، لضعف المرتبة المفروضة أولا وهكذا .  

ولما كان قبول نقصان الميل المعاوق غير منتسبة إلى حد ، وبإزاء كل مرتبة من النقصان زيادة في الميل القسري ، فإن انتفى جميع المراتب الغير المتناسبة من الميل المعاوق ، يلزم حصول المرتبة الغير المتناهية من الميل القسري في الزيادة والشدة ، واللازم باطل ، لأن زيادة الحركة سرعة تابعة لزيادة الميل شدة ، فلما لزم أن يبلغ الميل القسري في الصورة المذكورة إلى غير النهاية شدة ، يلزم أن يبلغ الحركة إلى غير النهاية شدة وسرعة ، وهو محال ، لاستلزامه قطع المسافة يغير زمان ، لأن أي زمان فرض قطع المسافة ، فقطعها في بعضه يكون حركة أسرع، هذا خلف لا زم من قبول ما لا ميل له والميل القسري ، فهو محال مثل ما لزم منه .

وفيه أنه ينتقض بما ذكر بأنه يلزم بمثله صيرورة نصف شبر بزيادة نصف نصفه الباقي عليه ، وهكذا غير متناه في الطول .

والجواب المشترك بين الأصل والبعض : أن حصول الغير المتناهي إنما يكون محالا إذا كان حصوله بالفعل ، لا بمعنى لا يقف إلا إذا كان عدم الوقوف إلى أجزاء متساوية أو متزائدة ، وشئ من الصورتين ليس كذلك .

وأيضا لا نسلم أنه كلما نقص الميل المعارض ازداد الميل القسري على نسبة واحدة ، فلم لا يجوز عدم حفظ النسبة ، والتجربة التي ذكرتها لا تدل على وحدة النسبة ، ومع كفاية الاحتمال يتقوى بأن مثل التبنة والخردانة في غاية الضعف بالنسبة إلى الحجر الذي نقدر على أن نرميه إلى مسافة بعيدة .

وعلى قاعدة حفظ النسبة كان يجب أن يكون تأثير قاسر واحد فيهما أضعاف تأثيره في الحجر المذكور بنسبة الميلين ، وكونه كذلك ممنوع ، بل ما يظهر من المشاهدة خلافه ، والقول بقبولهما الميل القوي على وفق النسبة ، لكن ضعفهما عن خرق الملأ وسرعة الاستحالة عن الميل المكتسب منعاهما عن التأثير المناسب ، كلام لا يسمع من المستدل لو جوز العقل صحته .

وأيضا على تقدير انتفاء الميل الطباعي يمكن أن يكون غاية ما يقبله من الميل القسري هو الميل الذي يكون بقدر الميل القاسر، وأما قبول ميل أشد من ميل القاسر فلم يلزم ، وأي عقل يحكم بلزوم زيادة الميل المعلول على الميل الذي هو علته .

وبما قررنا تقدر على استخراج ضعف ما ذكره بقوله " لما قطع ذو الميل القوي مثلا في ساعتين " إلى قوله " بحسب ازدياد ضعف الميل وضعف ما هو مذكور في الكتب من الدلائل المشتركة في امتناع الخرق والالتيام على الأفلاك " " حاشيته على المحاكمات " .