

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الجزاءات الإدارية تفرض بالإدارة المنفردة للإدارة
المؤلف:
رشا محمد جعفر
المصدر:
الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة:
ص8-9
11-4-2017
3444
المبدأ المستقر فقهاً وقضاءً إن للإدارة بإرادتها المنفردة توقيع الجزاءات من دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء، ومبرر هذه السلطة هو ضمان حسن التنفيذ المتصل بسير المرافق العامة وضمان استمرارها وانتظامها تحقيقاً للمصلحة العامة ولا تستند الإدارة في مباشرة هذه السلطة الى نصوص العقد الإداري بل إلى ضمان
حسن سير المرافق العامة(1) ففي هذا المجال تتمتع الإدارة بحرية التصرف (Leprivilege deprealable ) التي لا مقابل لها في القانون الخاص والأصل ان هذه القاعدة تشتمل الجزاءات الإدارية جميعها إلا ان مجلس الدولة الفرنسي استثنى من ذلك جزاء اسقاط الالتزام فجعل توقيعه للقضاء (2).نظراً لما يتحمله الملتزم من نفقات باهظة في سبيل اعداد وتهيئة المرفق (3). وهذا الإفصاح عن رغبة الإدارة في استعمال سلطتها تكون من خلال إصدار قرار إداري وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في 21مارس سنة 1970(4). على أساس أن توقيع الجزاء يعد بمثابة امتيازٍ تملكه الإدارة بموجب هذا القانون (5). وتترخص الإدارة في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه صالحاً لضمان سير المرفق العام (6). وقد يعترض على ذلك بان في الاعتراف للإدارة بتلك السلطة يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس ان مهمة كفالة تطبيق القوانين من اختصاص القضاء ولا يمكن إيكالها إلى الإدارة وإلا عد ذلك اعتداءً على سلطة القضاء وتدخلاً في شؤونه. وهذا القول المتقدم على فرض وجاهته إلا انه يمكن الرد عليه بان الفصل بين السلطات لم يعد فصلاً مطلقاً، وانما صار فصلاً نسبياً والأمثلة على ذلك عديدة فمثلاً السلطة التشريعية تفصل وترفع في بعض المنازعات لا سيما المتعلقة بصحة العضوية، والقاضي المدني في بعض منازعات الإدارة يحكم فيوجه أوامره اليها، ويحكم بإبطال غير المشروع من تصرفاتها، والإدارة ممثلة في السلطة التنفيذية تمارس سلطة التشريع فيما تصدره من قرارات تنظيمية سواء في الظروف العادية ام الاستثنائية ورغم ذلك لم يقل أحد ان في ذلك إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات(7).
____________________
1- انظر حكم المحكمة الأدارية العليا المصرية المؤرخ في 28/12/1963، أشار اليه د.عزيزة الشريف ، دراسات في نظرية العقد الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص152.
2- د.سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الأدارية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة،1984،ص453.
3- د. علي محمد بدير واخرون ، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد 1993،ص504 .
4- د. سليمان الطماوي، المرجع نفسه، ص453.
5- د.ابراهيم طه الفياض، القانون الأداري ، مكتبة الفلاح، الكويت ، بدون سنة طبع، ص491.
6- انظر حكم المحكمة الأدارية العليا المصرية المؤرخ في 20مايو 1967 الذي تذهب فيه(( بأنه بأستثناء حالة النص على الزام الادارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها في وقت معين، فان الادارة تترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ماتراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة، ومن ثم فانه لا مسؤولية عليها اذا رأت في حدود سلطتها التقديرية ان تتريث في ايقاع الجزاء على المتعاقد المقصر حتى يفي بالحق من حيث النهوض بالتزاماته، وقد يكون هذا التريث تحقيقاً لهذه المصلحة)) أشار اليه، د.حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002،ص25.
7- د.محمد فؤاد عبد الباسط، اعمال السلطة الإدارية، مكتبة الهداية للطبع والنشر، اسكندرية، 1989، ص183 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)