

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الجزاءات الادارية تعويض للادارة
المؤلف:
رشا محمد جعفر
المصدر:
الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة:
ص17-18
10-4-2017
2974
يرى جانب من الفقهاء إن الجزاءات الإدارية هي عبارة عن تعويض جزافي للإدارة نتيجة للأضرار التي تتحملها من جراء إخلال المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وإذا كانت القاعدة العامة هي وجوب إثبات الضرر في سبيل اقتضاء التعويضات في مقابلها، إلا انه في العقود الإدارية يكون الضرر مفترضاً لاتصالها بالمرفق العام. ومما يدل على رأينا هذا الفتوى التي أبداها قسم الرأي بمجلس الدولة المصري رقم 323 في 10/5/1959 الذي يذهب الى ان ((غرامة التأخير التي تتضمنها العقود الإدارية هي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح صورة من صور التعويض الاتفاقي في مجالات القانون الخاص بأحكام خاصة أهمها ان أحد أركانه وهو الضرر يفترض وقوعه بمجرد إخلاله بالنظم والترتيبات التي تضعها الإدارة وتحرص على التزامها)) وعلى هذا الأساس يذهب أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي بان الجديد في هذه الفتوى هو ((افتراض وقوع الضرر بمجرد التأخير ليس قرينة قاطعة غير قابلة لأثبات العكس، بل يجوز للطرف الآخر المتعاقد مع الإدارة ان يثبت انتفاء الضرر أصلاً أو انتفاء ركن الخطأ…)) وكما تؤكد محكمة التمييز في العراق ذلك في حكمها المرقم 710/حقوقية/1959 في 13/4/1959حيث جاء فيه ((ان كل مشروع عام إذا لم ينجز خلال المدة المتفق عليها فان الخزينة يلحقها ضرر وهو حرمان المواطنين من الفوائد المتوخاة من هذا المشروع))(1) . فالقاعدة المسلم بها بان كل خطأ سواء كان إخلالاً بالتزام عقدي أو بالتزام فرضه القانون سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض لذلك فان التسليم بان الجزاءات الإدارية المفروضة من الإدارة هو جبر للأضرار التي لحقت بالإدارة يقودنا إلى أن الجزاءات الإدارية يعد في هذه الحالة ليست تعويضاً ذا طابع مالي فقط وانما قد يتخذ صوراً متعددة نتيجة الأنواع المختلفة التي تتخذها الجزاءات الإدارية والتي قد تكون ذات طبيعة مالية مثل الغرامات والتعويض والمصادرة أو تكون ضاغطة مثل سحب العمل او الشراء على حساب المتعاقد او قد تكون فاسخة تؤدي إلى نهاية العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد وبهذا الصدد يذهب الدكتور محمد فؤاد مهنا بالقول الى (أن فكرة التعويض عن جبر الضرر نتيجة خطأ المتعاقد تأتي في (المرتبة الثانية) إذ ان الهدف الأساسي من فرض هذا الجزاء هو لإجبار المتعاقد على التنفيذ لأن ضمان سير المرفق أهم بلا شك بالنسبة لمصلحة العامة من تعويض الضرر)(2).
________________
1- انظر عبد العزيز السهيل، احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، ج2،دار التضامن للتجارة والطباعة والنشر، بغداد، 1963، ص13 وما بعدها . وانظر كذلك حكم محكمة التمييز في العراق الصادر في 6/6/1973 والمنشور في مجلة قضاء محكمة التمييز، العدد3، س1977، ص74 والذي جاء فيه ((ولما كان العقد المذكور من العقود الأدارية وان الضرر يبقى واقعاً بمجرد التأخير عن تسليم العمل بالنظر لتعلقه بالمرفق العام فان من حق الادارة فرض الغرامة التأخيرية على المقاول. أما مدة التأخير فانها تخضع لرقابة القضاء)).
2- انظر د.محمد فؤاد مهنا، مبادئ واحكام القانون الاداري في جمهورية مصر العربية، الناشر مؤسسة شباب الجامعة، بدون سنة طبع ، ص766.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)