

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الجزاءات الإدارية إجراء يقصد منه حمل المتعاقد على تنفيذ التزاماته
المؤلف:
رشا محمد جعفر
المصدر:
الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة:
ص21
10-4-2017
3243
يرى البعض الآخر من الفقهاء بان الجزاءات الإدارية المفروضة من قبل الإدارة إجراء يحمل بين طياته حمل المتعاقد ودفعه إلى تنفيذ التزاماته وأساس هذا الاختصاص يرجع إلى ضرورات ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد. وفي هذا المنطلق يرى أنصار هذا الرأي بأن الأدارة تتمتع بصلاحية فرض الجزاءات على المتعاقد وأساس سلطتها هذا يرجع الى ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط العقود الإدارية بالمرافق العامة حيث ان الإدارة هي المسؤولة عن إدارتها فمن حقها ان تتمتع بسلطة إيقاع الجزاءات الإدارية لأجبار المتعاقد وحمله على تنفيذ التزاماته على افضل وجه(1). وتأسيساً على ذلك نرى ان الجزاءات الإدارية المفروضة على المتعاقد المخل بتنفيذ التزاماته ... أي باعتبارها عقوبة وتعويضاً للإدارة وحمل المتعاقد على تنفيذ التزاماته في آن واحد وذلك من خلال حث المتعاقد على تنفيذ ما هو موكول اليه لان نظام الجزاءات في العقود الإدارية لا تستهدف فقط إعادة التوازن بين التزامات الطرفين فقط كما لا يتسم بطابع العقوبات كجزاء رادع وانما الهدف الأساسي منه هو الوصول إلى تنفيذ الالتزام الضروري لسير المرفق العام. من خلال تنفيذ العقود الادارية المتصلة به بدقة (2). ويلوح من العرض السابق ، ان الجزاءات الإدارية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها تستهدف ضمان تنفيذ المتعاقد مع الإدارة اللأعمال المكلف بها بموجب العقد وهذا ما أكدته محكمة التمييز في العراق بقرارها المرقم 455/ج/1968 في10-11-1968 حيث تذهب فيه ((ان الغرامة التأخيرية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المدد المتفق عليها ))(3).
___________________
1- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975 ، ص61.
2- د. محمود خلف الجبوري، العقود الادارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص113.
3- انظر حكم محكمة التمييز العراقية المرقم 455/ج/1968في 10-11-1968 منشور في مجلة قضاء محكمة التمييز، المجلد الخامس،ص342-346. وانظر كذلك حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في 2/1/1965 والذي تذهب فيه(( التأمين في حقيقته هو ضمان لتنفيذ العقد الاداري... فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ما لم يكن للأدارة حق مصادرة التأمين..)) أشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص104.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)