x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الاسـاس التشريعـي لسلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة

المؤلف:  نجيب شكر محمود

المصدر:  سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة

الجزء والصفحة:  ص35-38

9-4-2017

2345

ان التشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في التشريع يجب ان تراعي احكام الدستور. وكثيرة هي النصوص القانونية التي تبتغي المحافظة على الاخلاق العامة في العراق  وعند استقراء المواد القانونية للجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ (1)نجد انه قد جرم الافعال الاتية:

1ـ   فعل الوقاع أو اللواط بغير رضا المجنى عليه او عليها سواء اكان ذكرا ام انثى بحسب نص المادة ( 393 ) من القانون، او فعل الوقاع او اللواط برضا المجنى عليه او عليها في غير حالة الزواج اذا كانا لم يتما الثامنة عشرة من العمر وفقا للمادة  ( 394 )من القانون نفسه.

2ـ فعل الوقاع اذا كان قد سبقه اغواء المجنى عليها بالزواج ثم رفض بعد ذلك الزواج منها طبقا للمادة( 395 ) من القانون .

3ـ فعل الاعتداء على عرض شخص اخر ذكرا كان ام انثى بغير رضاهما وفقا للمادة ( 396 ) من القانون او فعل الاعتداء بغير قوة او تهديد او حيلة اذا لم يكن المجنى عليه او عليها قد اتما الثامنة عشرة من عمره وفقا للمادة ( 397 ) من القانون نفسه.

4ـ فعل التحريض لذكر او انثى على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك بشرط عدم بلوغهما ثماني عشرة سنة كاملة بحسب نص المادة(399) من القانون.  

5ـ الفعل الفاضح المخل بالحياء مع شخص ،ذكر او انثى،بغير رضاه او رضاها او الفعل المخل بالحياء اذا كان علانيا وفقا للمادتين (401،400) من القانون .

6ـ الطلب لامور مخالفة للاداب من اخر ذكرا كان ام انثى، او التعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها وفقا للمادة(402) من القانون.

7ـ فعل الصنع او الاستيراد او الاصدار او الحيازة او الاحراز او النقل بقصد الاستغلال او التوزيع لكتب او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوم او صور او افلام او رموز او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة. وكذلك فعل الاعلان عن ذلك او توزيعه او تسليمه للتوزيع باية وسيلة كانت او العرض على انظار الجمهور او البيع او الاجارة او العرض للبيع او الاجارة ولو في غير علانية وفقا للمادة (403) من القانون.

8ـ الاجهار باغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء من قبل الشخص نفسه او بواسطة جهاز الي اذا كان ذلك في محل عام وفقا للمادة(404) من القانون .

وصدر كذلك قانون مكافحة البغاء رقم(8)لسنة 1988 الذي منع بموجبه البغاء والسمسرة (2)، كما تم اغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنع تناول المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية والثقافية والجمعيات والنقابات والاتحادات والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية(3).  ان التشريعات الجنائية تشكل اساسا لعمل الادارة وتمنحها السند للقيام بجميع الاجراءات الضرورية لمنع وقوع الجرائم الجنائية وذلك بان تمنع مثلا صنع الافلام غير الاخلاقية وتداولها او تلزم اصحاب الفنادق والعمارات السكنية التثبت من البطاقة التعريفية للاشخاص طالبي السكن وطبيعة العلاقة فيما بينهم كي تحول من دون وقوع افعال مخلة بالاخلاق العامة وغير ذلك. وتوجد العديد من التشريعات المقارنة التي تهدف الى  الحفاظ على الاخلاق والاداب العامة وحمايتها .ومثال ذلك قانون حماية الاداب في المحال العامة في الجماهيرية الليبية الذي نص في مادته الاولى بـ(لا يجوز تقديم العروض المسرحية او التمثيلية او الموسيقية او الراقصة او الغنائية في الملاهي او المحال العامة الا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والحكم المحلي ، ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة او الفاضحة او المخلة بالحياء او التي يقصد بها الاثارة الجنسية او التي تنطوي على ذلك(4)).

وفي مصر قضت المادة (23) من القرار بقانون المرقم (371) لسنة 1956 الخاص بالمحال العامة بـ(يحظر في المحال العامة ارتكاب افعال او ابداء اشارات مخلة بالحياء او الاداب ، او التغاضي عنها ، كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للاداب العامة او النظام العام. وفي حالة مخالفة احكام هذه المادة لرجال البوليس اخلاء المحل او اغلاقه قبل الميعاد المقرر..) واجازت المادة (29) من القرار نفسه اغلاق المحل ادارياً او ضبطه ان تعذر مثل هذا الاغلاق متى ما (.. وقعت في المحال افعال مخالفة للاداب او النظام العام اكثر من مرة(5))،كما نصت  المادة الاولى من قانون حماية القيم من العيب في مصر لسنة (1980) على ان(حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسؤولية السياسية وفقا لأحكام هذا القانون.وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها).

وبينت المادة الثانية من القانون نفسه المقصود بالقيم الاساسية بقولها(يقصد بالقيم الأساسية، في تطبيق أحكام هذا القانون المبادىء المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي).

كما نصت المادة الاولى من قانون اساءة استعمال اجهزة المواصلات الهاتفية الكويتي رقم 19 لسنة 1976 على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال أجهزة ووسائل المواصلات الهاتفية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا تعلق الامر بازعاج تضمن الفاظا بذيئة او مخلة بالحياء او تضمن تحريضا على الفسق والفجور(6)) .

____________

1- منشور في الوقائع العراقية العدد (1778) في 15/ 9/ 1969.

2- انظر المادة الثانية من القانون ،كما بينت المادة الاولى منه على ان المقصود بالبغاء هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع اكثر من شخص  اما السمسرة فهي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء باية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضا او الاكراه - منشور في الوقائع العراقية العدد (3186) في 25/ 1/ 1988- ص64.

3- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(82) في 7 7 1994 – منشور في الوقائع العراقية العدد(3519) في 18 71994 –ص226.

4- اشار اليه عاشور سليمان صالح شوايل- مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري (دراسة مقارنة) – الطبعة الاولى -منشورات جامعة قار يونس – بنغازي – ليبيا– 1997– ص143.

5- اشار اليه عبد الفتاح مراد – قانون المحال العامة والقرارات المكملة له مشكلاته العملية طبقا لاحدث التعديلات –مكان الطبع غير مذكور –سنة الطبع غير مذكورة.

6- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت www.arablaw.org،كما صدر مؤخرا في البحرين قانون الحشمة الذي وضع قيودا عديدة على حرية الطالبات الجامعيات في الملبس بأن الا يكون شفافا او ملتصقا يكشف معالم الجسم أو ملتصقا بالجسم والا يكون به فتحات واسعة تكشف معالم ركبة الساق أو الصدر كما يمنع لبس العباءة الخفيفة والملابس واصباغ الشعر ذات الالوان الغريبة / ينظر الموقع الاكتروني www.arabia.net ،وموقع وكالة الانباء الاردنية www.petra.gov.،وبلا شك فأن ذلك يشكل اساسا لعمل الادارة متمثلة بادارة الجامعة في حماية الاخلاق العامة للمجتمع البحريني.