x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

التداخـل بيـن اختصاصـات هيئـات الادارة

المؤلف:  نجيب شكر محمود

المصدر:  سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة

الجزء والصفحة:  ص77-80

9-4-2017

4586

ان  توزيع الاختصاصات بين هيئات الادارة سيؤدي الى بعض الاشكاليات الناتجة عن التداخل بين اعمال هذه الهيئات سواء كانت عامة او خاصة وقد يكون هذا التداخل في الاختصاص بين هيئات الادارة العامة فيما بينها او بين هيئات الادارة الخاصة فيما بينها كما قد يكون بين هيئات الادارة العامة وهيئات الادارة الخاصة وهذا ماسندرسه تباعا :

الفرع الاول ـ التداخل بين اختصاصات هيئات الادارة العامة:ـ

 يحصل هذا النوع من التداخل عندما يكون لاكثر من هيأة من هيئات الادارة العامة ممارسة الاختصاص نفسه كما هو الحال في العراق اذ يكون  لرئيس الجمهورية على وفق دستور 1970 الملغى حماية الاخلاق العامة عن طريق اصدار قرارات لها قوة القانون فضلا عن المراسيم الجمهورية وهذا الاختصاص مقرر ايضا لوزير الداخلية ولكن عن طريق القرارات الادارية فقط ،والكلام نفسه ينطبق على تنازع الاختصاص بين وزير الداخلية والمحافظ وغير ذلك من الامثلة.

نرى انه يمكن حل هذا التنازع عن طريق الاخذ بالمبادى الاتية:

1ـ ان السلطة التي لها اختصاص مكاني محدود لاتستطيع ان تتجاوز على السلطة ذات الاختصاص المكاني الاوسع او تخالفها ،وهذا يعني ان ليس للمحافظ السماح بافعال معينة كانت قد منعت من وزير الداخلية لمخالفتها للاخلاق العامة.

2 ـ ولكن ماورد في الفقرة الاولى لايمنع من ان يكون للسلطة ذات الاختصاص المكاني الاقل وسعا من اتخاذ اجراءات وقواعد اكثر تشددا من السلطة ذات الاختصاص المكاني الاوسع(1). وهذا مايسمح للمحافظ مثلا بتقييد حرية الملبس مراعاة للاخلاق العامة في المحافظة بصورة اوسع من التقييد الوارد بقرار وزير الداخلية.

3ـ ليس للسلطة الدنيا –التي لايتقيد اختصاصها بمكان محدد وانما يمتد ليشمل الدولة كلها- ان تخالف بقراراتها القرارات الصادرة من السلطة العليا وبهذا فليس لوزير الداخلية مثلا اصدار قرارات للمحافظة على الاخلاق العامة تخالف القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية في الموضوع ذاته .

 

الفرع الثاني ـ التداخل بين اختصاصات هيئات الادارة الخاصة: ـ

نرى في بعض الاحيان ان يعهد القانون الى اكثر من هيأة اختصاصا معينا ومايستتبعه ذلك حتما من نشوء تداخل بين اختصاص هذه الهيئات ومثال ذلك اختصاص الادارة العامة لمكافحة جرائم الاداب في مصر بمكافحة جرائم الاداب واختصاص المدعي الاشتراكي بموجب قانون حماية القيم من العيب رقم(95)لسنة 1980 المحافظة على القيم الاساسية التي منها القيم الاخلاقية،وهذا التنازع في الحقيقة لايمكن حله الا عن طريق تحديد القانون بوضوح وصراحة اختصاص كل هيأة بحيث يمنعها من التجاوز على اختصاص الهيأة الاخرى.

الفرع الثالث / التداخل بين اختصاصات هيأة او اكثر من هيئات الادارة الخاصة وهيأة او اكثر من هيئات الادارة العامة.

ان هذا النوع من التداخل كثيرا مايحدث عندما تتدخل احدى هيئات الادارة العامة في اختصاص حدده القانون لهيأة خاصة ومثال ذلك ماقد يحدث في حالة تدخل هيأة الشرطة في مصر وهي (هيأة ادارية عامة) في اختصاص شرطة الاداب وهي (هيأة ادارية خاصة) .

يرى بعض الفقهاء –ونحن لانختلف معهم –بانه يمكن حل هذا التداخل عن طريق التمييز بين ثلاث حالات:

 1ـ اذا قصد المشرع من اناطة الاختصاص للهيأة الادارية الخاصة منع تدخل الهيأة الادارية العامة في ذلك كما في انشاء شرطة سكك الحديد في فرنسا كي  تختص بمسائل الامن والسلامة الصحية داخل سكك الحديد فليس للهيأة الادارية العامة عندذاك مثل المحافظ او رئيس البلدية اصدار اي قرار يتعلق بسكك الحديد(2).

2 ـ يرى بعض الفقهاء ان تدخل الهيأة الادارية العامة في اختصاص الهيأة الادارية الخاصة يكون ممكنا اذا كان ذلك مكملا لها ويضرب مثالا على ذلك الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي في قضية (لوتيسيا)في 18/كانون الاول 1959  التي اجيز فيها للعمدة ان يتدخل بمنع عرض فيلم سينمائي حصل على موافقة وزارية بسبب الطابع اللااخلاقي للشريط ووجود ظروف محلية تمنع من عرضه(3).

 الا اننا نرى ان قرار العمدة بمنع عرض الفيلم لا يمكن تفسيره بانه مكمل لاختصاص الوزارة (الجهة الخاصة)وانما –كما هو الحال لاختصاص الهيئات ذات الاختصاص المكاني المحدود مقارنة بالهيئات ذات الاختصاص المكاني الاوسع – نقول ان للهيئات الادارية العامة -سواء أكانت ذات اختصاص مكاني محدد ام غير محدد -التشدد بالقواعد والاجراءات التي تضعها الهيئات الادارية الخاصة من دون ان يكون لها عكس ذلك.

3 ـ قد تكتسب الهيأة الادارية الواحدة صفتين تتمثل الاولى بكونها هيأة ادارية عامة وتتصف في الثانية بصفة هيأة ادارية خاصة عندما ينيط بها القانون اختصاصا محددا كوزارة الثقافة والاعلام في العراق سابقا التي تعد هيأة ادارية عامة كما جعلها المشرع هيأة ادارية خاصة بالرقابة على المصنفات والافلام السينمائية بموجب القانون رقم (64) لسنة 1973 ،وفي هذه الحالة يجب عليها ان تتصرف على وفق كل حالة على حدة فتستخدم سلطاتها بوصفها هيأة ادارية عامة عندما تظهر بهذا المظهر وتستغني عنه مستخدمة سلطات الهيأة الادارية الخاصة عندما تظهر بهذا المظهر.  

 ________________

1- د.عادل ابو الخير – الضبط الاداري وحدوده – الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة -1995 – ص125.

2- جورج فوديل و بيار دلفولفيه (ترجمة منصور القاضي )– القانون الاداري – الجزء الثاني – الطبعة الاولى -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع –بيروت- لبنان  – 2001 ص513.

3- د.عادل ابو الخير – المصدر السابق – ص124.