x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

التعريف بالجزاء الاداري

المؤلف:  نجيب شكر محمود

المصدر:  سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة

الجزء والصفحة:  ص99-100

9-4-2017

9426

يتفق معظم فقهاء القانون العام عند كلامهم عن اساليب الضبط الاداري على عد الجزاء الاداري اسلوبا قمعيا وقائيا تستعين به الادارة للقضاء على المصدر المهدد للاخلاق العامة وبذلك يكون المقصود بالجزاء الاداري انه تدبير وقائي يراد به اتقاء اخلال بالاخلاق العامة ظهرت بوادره وخيفت عواقبه، وهو لاينطوي بذلك على معنى العقاب (1). ومثال ذلك ابعاد اجنبي لان وجوده قد يشكل خطرا على امن المجتمع دون وجود خطأ يمكن نسبته اليه وكذا الحال بالنسبة لموضوعنا مصادرة مطبوعات او افلام مخلة بالاخلاق العامة حاز عليها شخص دون ان يتوافر لديه قصد الاستغلال او التوزيع(2). الا اننا نرى ان هذا الاسلوب الضبطي هو احد الوسائل التي تستعين بها الادارة للمحافظة على الاخلاق العامة ولكن يوجد الى جنبه ويكمله اسلوب الجزاءات الادارية الجنائية التي تلجأ الى استخدامها الادارة لمعاقبة الافراد عن افعال ارتكبوها واخلت بالاخلاق العامة. ويقصد بالجزاءات الادارية الجنائية تلك الجزاءات ذات الخصيصة العقابية التي توقعها الادارة عند ممارستها لسلطاتها العامة على الافراد عقابا لهم على مخالفتهم للقوانيــن والانظمة(3).وتبغى الادارة من فرض الجزاء الاداري فضلا عن مواجهة الخطر المهدد للاخلاق العامة زجر المجرم وردع غيره عن ارتكاب ذات الفعل. وقد ازدادت سلطات الادارة في فرض الجزاء الاداري بنوعيه الضبطي والجنائي وتوسع مع تطور وظيفة الادارة وتوسعها والجزاء الاداري عموما قد يكون ماليا مثل المصادرة والغرامة او مقيدا للحرية مثل الاعتقال كما قد يكون مهنيا مثل سحب الترخيص، والادارة لا تستطيع ان توقع هذه الجزاءات الا اذا كان هناك نص قانوني يخولها ذلك.

__________________

1- د. محمود عاطف البنا- الوسيط في القانون الاداري –دار الفكر العربي – القاهرة – 1984– ص 395،وبالمعنى نفسه د.عصمت عبد الله الشيخ - مبادئ ونظريات القانون الاداري – مكان الطبع غير مذكور -2002-2003- ص131.

2- اذ ان المادة(403) من قانون العقوبات العراقي النافذ تشترط لتوقيع العقوبة ان تكون الحيازة بقصد الاستغلال او التوزيع.

3-  انظر في ذلك د. امين مصطفى محمد – النظرية العامة في قانون العقوبات الاداري (ظاهرة الحد من العقاب)- دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – مصر -1996- ص227،وانظر في الجزاءات الادارية عموما د.محمد سامي الشوا – القانون الاداري الجزائي (ظاهرة الحد من العقاب) -دار النهضة العربية – القاهرة –سنة الطبع غير مذكورة– ص52 ومابعدها.