x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

الجزاءات الادارية المقيدة او المانعة للحقوق.

المؤلف:  نجيب شكر محمود

المصدر:  سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة

الجزء والصفحة:  ص105-107

9-4-2017

2411

وتتمثل بسحب الترخيص وغلق المحل او المنشأة والمنع من مزاولة العمل، وسندرسها تباعا.

اولا/ سحب الترخيص: ـ

ان الادارة هي التي تمنح الترخيص بمزاولة نشاط معين وهي كذلك تستطيع سحبه اذا خالف المرخص له شروط منح الترخيص جزاء عليه الا ان الادارة قد تسحب الترخيص من دون ان يتوافر في ذلك معنى الجزاء وانما تسحبه على وفق مقتضيات النظام العام ومواكبة الادارة للظروف المستجدة دون وجود خطأ يمكن نسبته الى المرخص له. ومن صور سحب الترخيص بوصفه جزاء اداريا سحب ترخيص نشاط مهني توقعه الادارة على محال معينة خالفت شروط الترخيص مثل قرارها بسحب ترخيص بيع صحيفة معينة لنشرها اقوالا او صورا فيها مساس بالاخلاق العامة للمجتمع ومانص عليه قانون المرور المصري من جواز سحب رخصة قائد اية مركبة لمدة لاتتجاوز ثلاثين يوما اذا ارتكب فعلا مخلا بالاخلاق العامة في مركبته او سمح بذلك(1)،وفي العراق اجازت المادة (12)من قانون المطابع الاهلية رقم(5)لسنة 1999 النافذ لوزير الاعلام سحب اجازة التأسيس في حالة قيام مالك المطبعة او مديرها بطبع ونشر وترويج المطبوعات المخلة بالحياء والاداب العامة. ويمكن التمييز بين المصادرة وبين سحب الترخيص في ان الاول يقع على اموال شخص له عليها حقوق ملكية اما الثاني فلا يقع على اموال للشخص عليها حقوق ملكية لان الترخيص لايرتب اي حق من حقوق الملكية وانما هو ترخيص مؤقت(2).

ثانيا/ غلق المحل او المنشأة: ـ

ويقصد بذلك منع الشخص من الاستمرار بمزاولة عمله في المحل أو المنشأة أو المكتب أو المصنع أو الشركة عندما تكون محلا او اداة تشكل خطرا على الاخلاق العامة للمجتمع. والغلق قد يكون دائميا كما يكون محددا بمدة معينة ينتهي بانقضائها، والغلق يصيب مصلحتين للشخص تتمثل الاولى في ذمته المالية وذلك بقطع ايراداته والثانية -وهي الاهم-تتمثل في تقييد حريته او منعه من مزاولة نشاط معين.

ومثال ذلك في فرنسا سلطة وزير الداخلية او المحافظ على وفق المادة (62)من قانون تداول الخمور بغلق محلات بيع الخمور لمدة لا تزيد على ستة اشهر للحفاظ على النظام والصحة والاداب العامة.

وكذا الحال في مصر اذ تجيز المادة (29) من القرار بقانون المرقم (371) لسنة 1956 الخاص بالمحال العامة غلق المحل اذا وقعت فيه لاكثر من مرة افعال مخالفة للآداب او النظام .

 وفي العراق يجوز لوزير الاعلام او من يخوله غلق المطبعة او المحل نهائيا في حالة قيام مالك المطبعة او مديرها الرسمي بطبع المطبوعات المخلة بالحياء والاداب العامة ونشرها وترويجها (3)،كما ان لوزير الاعلام ان يقرر غلق اي دار سينما لمدة لاتتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه (4). وبلا ريب ان هذه المخالفة قد تكون بسبب عرض افلام مخلة بالاخلاق العامة. وقد قامت السلطات الهندية بغلق ما يقارب من (600)مرقص في بومباي خشية ان تؤدي الى افساد الشبان وتهديد الثقافة المحلية والتشجيع على ممارسة البغاء(5).   

ثالثا/ المنع من مزاولة المهنة: ـ

ويعنى بذلك اصدار الادارة قرارا بحرمان شخص او اكثر من مزاولة مهنة معينة جزاء على افعال ارتكبوها تمثل مخالفة للقوانين والانظمة والمنع قد يكون كليا او جزئيا ومثال المنع الجزئي مانصت عليه المادة 14/ج من قانون الفرق المسرحية العراقي النافذ التي اجازت للوزير –بناء على توصية من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية- ايقاف الفرقة عن العمل مدة لا تزيد على 180 يوما اذا ثبت مخالفة الفرقة لاهدافها التي من ضمنها ان لايكون نشاطها متعارضا مع الاداب العامة. ومثال المنع الكلي مانصت عليه المادة (15/ب)من القانون نفسه من جواز حل الفرقة المسرحية اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.

______________

1- انظر المادة (72)من قانون المرور المصري رقم (66)لسنة 1973 المعدل.

2- انظر حكم المحكمة الادارية العليا في مصر بالطعن رقم(4365) لسنة 1939 ق في 20/12/1998 اشار اليه د. زكي محمد النجار – حدود سلطات الادارة في توقيع عقوبة الغرامة (دراسة تاصيلية للجزاءات المالية وضوابط توقيعها في كل من النظام التاديبي والعقود الادارية والقانون الاداري الجزائي- دار النهضة العربية – القاهرة – 1999-2000–ص108-109 في الهامش رقم (1).

3- انظر المادة (12) من قانون المطابع الاهلية النافذ.

4- انظر المادة (20/5)من قانون الرقابة على المصتفات والافلام السينمائية  رقم(64)لسنة  1973 النافذ .

5- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت  www.annabaa.org