

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نشأة دعوى الإلغاء
المؤلف:
وسام صبار العاني
المصدر:
القضاء الاداري
الجزء والصفحة:
ص196-197
4-4-2017
5345
قامت دعوى الإلغاء في فرنسا بوصفها دعوى قضائية منذ حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء المفوض – او البات – عام 1872، وقد كانت في بدايتها عبار عن تظلم – اداري – رئاسي(1)، وظلت هذه الدعوى من اختصاص مجلس الدولة لوحده الى ان أصبحت المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في نظر المنازعات الإدارية بمقتضى مرسوم 30 سبتمبر (أيلول) عام 1953. وكان لمجلس الدولة الفرنسي الدور الأكبر في وضع القواعد والاحكام المنظمة لدعوى الإلغاء، رغم ان المشرع الفرنسي قد تدخل في أحيان عدة لتنظيم وتحديد هذه القواعد والاحكام. وفي مصر فان دعوى الالغاء تعد من صنع المشرع، اذ نص عليها لأول مرة في قانون انشاء مجلس الدولة المصري عام 1946 بوصفه صدى لاهتمام القضاء الفرنسي بها والنجاح الذي حققته في فرنسا. اما في العراق فقد انعقد الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بإلغاء الأوامر والقرارات الإدارية المخالفة للقانون لمحكمة القضاء الإداري التي انشاها المشرع بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة عام 1989، فقطع بذلك الجدل حول صلاحية القضاء العادي – قبل صدور القانون المذكور – في الغاء القرارات الإدارية من جهة، وتردد القضاء العادي في ممارسة هذه الصلاحية من جهة أخرى(2).
___________________
1- تعد دعوى الإلغاء جوهرا لقضاء الإلغاء، ولكنها ليست المكونة الوحيد له اذ يوجد بجانبها دعاوى الغاء – خاصة – مقررة لحالات محددة مثل الطعن بالنقض (التمييز) والطعون الموجهة ضد المجالس البلدية، ودعوى الغاء انتخاب اداري، وتلك التي تتصل بالمحلات الخطرة او المباني الايلة للسقوط. د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص36.
2- لقد اعتمد المشرع والقضاء العراقيين دعوى (منع المعارضة) كمحاولة لسد فراغ افتقاد النظام القضائي العراقي – آنذاك – لدعوى الإلغاء، وتستهدف هذه الدعوى منع معارضة السلطة الإدارية التي أصدرت القرار للمدعي من القيام بالعمل موضوع الدعوى من خلال تجريد القرار الإداري المخالف للقانون من قوته التنفيذية، الا ان حكم المعارضة لا يلغي القرار المخالف وانما يمتنع القاضي عن تطبيقه في المناعة المعروضة امامه فقط، ولذلك فان هذا الحكم يتمتع بحجية نسبية وليست مطلقة. انظر المادة (11/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وكذلك د. إبراهيم طه الفياض، المصدر السابق، ص5، د. عصام البرزنجي، الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في العراق وافاق تطورها، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، المجلد الرابع، العدد الأول والثاني، 1985، ص170.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)