

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تنظيم الحق في الخصوصية
المؤلف:
كوثر عبد الهادي محمود الجاف
المصدر:
التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة:
ص45-47
29-3-2017
2601
أولاً. النظم الدستورية:
إتجهت التشريعات الدستورية نحو الإقرار بالحق في احترام الحياة الخاصة . ونجد هذا الإتجاه متحققاً في دستور العراق لعام 2005، حيث نص في المادة ( 15 ) منه على أن: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.
وأقر الدستور المصري لعام 1971 ، وبشكل صريح ، الحق في الخصوصية ، إذ نص في المادة (45) منه على أن : "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون".
واحتوى الدستور الإيطالي لعام 1947 نصاً يضمن الحرية الشخصية . حيث قرر في المادة (13) منه، على أن: "للحرية الشخصية حرمة لا تنتهك". ولعل الحق في الخصوصية يعد أبرز مظاهر الحرية الشخصية. وخصص الدستور السويسري لعام 1999 ، المادة (13 ) منه لحماية المجال الخاص، ونصت الفقرة الأولى من ذات المادة على أنه : "لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والأسرية".
ثانياً: الدستور الدولي المشترك .
تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 نصاً يقرر ضماناً الحق في الخصوصية. حيث نصت المادة (12) منه على أنه:" لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
وجاء العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وتناول الحق في الحياة ونص في المادة (17) منه على أن:"لا يجوز التعرض للإنسان في حياته الخاصة أو أسرته... أو المساس غير القانوني بشرفه وسمعته". وكذلك تناول في عدة مواد جميع عناصر الحرية الشخصية وأكد على حمايها وضمانها، حيث تضمن الحق في الكرامة والسلامة البدنية والذهنية في المادة(7) منه والحق في الأمن الفردي في المادة (9) منه والحق في حرية التنقل في المادة (12) منه(1).
ويزداد الأمر وضوحاً في الأتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950، حيث تضمنت النص في المادة (8) منها على أن:"لكل فرد الحق في احترام خصوصياته...،وفي عدم تدخل السلطات العامة، إلا وفقاً لأحكام القانون، ومقتضيات المجتمع الديمقراطي، ولمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، أو المصالح الاقتصادية للبلاد، او لمنع الفوضى والجريمة، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين".
ولضمان الطبيعة الدولية لحقوق الإنسان – ومنها الحق في الخصوصية – فقد نصت الأتفاقية الأوربية على حق كل شخص اعتدى على أحد حقوقه المنصوص عليها في هذه الإتفاقية الى الالتجاء الى الأجهزة المختصة المنصوص عليها فيها لتقرير الجزاء المترتب على هذا الإعتداء. وتتمثل هذه الأجهزة في اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان(2).
وضمنت الأتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 الحق في الحياة الخاصة إذ نصت في المادة(11/ف2) منها على أن:" لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته....". ونصت في ذات المادة الفقرة الثالثة على أن :" لكل إنسان الحق في ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الاعتداءات.
_________________
1- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004.، ص34.
2- د. احمد فتحي سرور. الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، القاهرة ،دارالنهضة العربية، 1987،ص68،69
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)