

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نفقات قبض المرهون
المؤلف:
عمار محسن كزار
المصدر:
القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة:
ص78-79
9-3-2017
3484
قد يثار التساؤل عن الطرف الذي يتحمل نفقات قبض المرهون .
وبالنسبة الى الفقه الاسلامي , فقد ذهب الى ان الراهن هو الذي يلتزم بهذه النفقات (1). اما بالنسبة الى موقف الفقه المدني , فقد تركزت اراء الفقهاء في هذا الصدد على شرح النصوص القانونية , ومن جهتها فقد نصت المادة ( 1322/2) من القانون المدني العراقي على ان ( نفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك ) . وان هذا النص جاء تكرارا للـقواعد العامة , اذ ان المادة ( 398 ) تغني عنها (2) . وتجدر الاشارة الى ان التزام الراهن بمصاريف التسليم مقرر بقاعدة قانونية مفسرة فلامانع من الاتفاق على ما يخالفها فقد يتفق الطرفان على ان يكون التسليم خالصاً من اجور النقل وفي هذه الحالة يتحمل المرتهن هذه المصاريف (3) . كما يجوز ان يقضي الاتفاق او العرف بان تكون مصاريف التسليم مناصفة بين الطرفين (4) , لان ذلك لايعتبر من النظام العام (5) . ومن خلال ما تقدم يتضح ان الفقه الاسلامي والفقه والقانون المددنيين والقضاء متفقون على ان نفقات تسليم المرهون تكون على الراهن الا ان الفقه الاسلامي لم يشر الى امكان الاتفاق على خلاف ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 1- وهذا ما اشارت اليه الموسوعة الاسلامية المعاصرة , كتاب الرهن , , ص11
http ://www. Islampedia.com/MIE2/ maintnter/default.htm/.
2- اذ انها نصت على ان ( نفقات الوفاء على المدين , الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك ) . انظر في هذا الصدد د. سعدون العامري , الوجيز في شرح العقود المسماة , الجزء الاول , الطبعة الثالثة , مطبعة العاني , بغداد , 1974 , ص115.
كما نصت المادة (542 ) على ان ( تكاليف تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ) وكان يستطيع هنا ايضا ان يكتفي بالمادة ( 398).
ويلاحظ في هذا الصدد ان مشروع تنقيح القانون المدني المصري كان يتضمن المادة ( 580) التي نصت على ان (نفقات التسليم على البائع الا اذا وجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ويدخل في هذه النفقات ما صرف على المبيع في نقله الى مكان التنفيذ وفي مقاسه ووزنه وحمله ) غير ان لجنة المراجعة قررت حذف هذا النص لانه لايعدو ان يكون الا تكراراً لاحكام القواعد العامة . انظر د. عبد العزيز عامر , عقد البيع , المطبعة العالمية , القاهرة , 1387هـ , 1967م , ص 229.
3- انظر د. حسن علي الذنون , شرح القانون المدني العراقي , ص 167.
4- انظر د. عبد العزيز عامر , عقد البيع , المطبعة العالمية , القاهرة , 1387هـ , 1967م., ص 330.
5- وهذا ما قضت به محكمة تمييز العراق في قرارها رقم 46/ عامة / 1971 المؤرخ في 9/10/1971 . منشور في مجلة القضاء , العدد الثاني , السنة الثامنة والعشرون , 1973 , ص132.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)