x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصلاة : صلاة القضاء(مسائل فقهية) :

وجوب القضاء

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج1 (ص : 221‌)

30-11-2016

504

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام )  عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة، و لم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها، فليصل ما فاته مما قد مضى، و لا يتطوع بركعة، حتى يقضي الفريضة كلها.

وسئل عن رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته.

الفقهاء:

قالوا: من فاتته صلاة واجبة وجب عليه قضاؤها، سواء أ كان ذلك عن عمد أو نسيان، و النوم بحكم النسيان كما تقدم.

ومن شرب ما يؤدي به إلى الجنون و زوال العقل، فعليه القضاء ان استيقظ ،لأنه أوجد السبب بإرادته و اختياره، فيصدق عليه اسم الفوات، و لا يندرج في قول الإمام (عليه السّلام ) : «كلما غلب اللّه عليه، فاللّه أولى بالعذر».

ومن وجبت عليه صلاة الجمعة، فتركها حتى مضى الوقت، صلى الظهر أربعا، لقول الإمام (عليه السّلام ) : من فاتته صلاة الجمعة فلم يدركها، فليصل أربعا.

ومن لم يصل صلاة العيد، على تقديره وجوبها، فلا قضاء عليه، لقول الإمام (عليه السّلام ) : من لم يصل يوم العيد مع الإمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه.

ومن فاتته الفريضة في السفر، قضاها قصرا، حتى و لو كان حاضرا، و من فاتته الفريضة في الحضر، قضاها تماما، حتى ولو كان مسافرا، لقول الإمام (عليه السّلام) :

من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته. اقض ما فات كما فات. يقضي في الحضر صلاة السفر، و في السفر صلاة الحضر.

ومن كان مسافرا في أوّل وقت الصلاة، و حاضرا في آخر الوقت، بحيث إذا صلى في أوّل الوقت أداها قصرا، و إذا أداها في آخره كانت تماما، أو انعكس الأمر بحيث كان حاضرا في أول الوقت، و مسافرا في آخر الوقت، ثم فاتته الفريضة، فهل يقضي في الصورتين قصرا أو تماما؟

الجواب:

يجب على هذا أن ينظر ما ذا كان الواجب عليه لو صلاها أداء، فإن كان عليه ان يصلي قصرا في الوقت قضاها كذلك في خارجه، كما لو كان حاضرا في أوّل الوقت و مسافرا في آخره، و ان كان عليه ان يصلي تماما في الوقت، قضاها كذلك في خارجه، كما لو كان مسافرا في أوّل الوقت و حاضرا في آخره. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : من نسي أربع فليقض أربعا، مسافرا كان أو مقيما، و من نسي ركعتين، صلى ركعتين إذا ذكر، مسافرا كان أو مقيما.

واتفقوا كلمة واحدة على أن من فاتته فريضة فله أن يقضيها في وقت الصلاة الحاضرة، إن اتسع لهما معا، فيقضي أولا ما فات، ثم يؤدي ما عليه من الصلاة، و ان ضاق الوقت، و لم يتسع إلّا للحاضرة فقط، تعين عليه أن يأتي بها، و يترك القضاء، لأن الحاضرة أحق بوقتها كما قال الإمام (عليه السّلام )  .

واختلفوا: هل يجب القضاء فورا، و في أوّل الوقت الذي يذكره فيه، أو يجوز التأخير، و لا تجب المبادرة، بحيث يسوغ لمن عليه صلوات فائتة أن يصلي الحاضرة في أوّل وقتها، و يتشاغل في غيرها من العبادات و الأفعال، و يؤجل القضاء إلى وقت آخر؟

الجواب:

لا يجب الفور في قضاء الفائتة، و يجوز التأخير، لأن الأمر لا يدل على الفور، و أصل البراءة ينفي وجوبه (1) ، و على هذا المشهور قديما و حديثا. قال صاحب الجواهر: «كما هو المشهور بين المتأخرين، بل في كتاب الذخيرة أنّه مشهور بين المتقدمين أيضا، بل في كتاب المصابيح أن هذا القول مشهور في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم و المتأخرين- ثم قال صاحب الجواهر-: و يشهد لذلك التتبع لكلماتهم». ثم عدّ العشرات من أكابر الفقهاء.

وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « الأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من القول بالمواسعة، و لعل هذا القول كان أشهر بين المتقدمين، و ان نسب إليهم في كلام غير واحد شهرة القول بالمضايقة، و على تقدير تحقيق‌ النسبة، فالشهرة المتأخرة أبلغ في إفادة الوثوق في مثل المقام كما لا يخفى وجهه».

والوجه في أن شهرة المتأخرين أوثق، مع العلم بتقوى الجميع و إخلاصهم، أن المتأخر قد اطلع على قول المتقدم و دليله، و زاده في معرفة النظريات المتجددة، و الحركات الفكرية، هذا، إلى أن العلم لا يقف جامدا، بل هو حركة دائبة مستمرة، و العالم حقا من يفكر باستمرار، و يقلم و يطعم في أفكاره، و من هنا يكون اللاحق أوثق، لأنّه ان كان السابق على حقّ، فاللاحق يؤكد و يعزز، و ان كان على غير الحق، فاللاحق يقوّم و يصحح.

وقد تبين مما قدمنا أن وقت الفائتة موسع، و لا يضايق الحاضرة في شي‌ء من وقتها إطلاقا، و هذا هو مراد الفقهاء من لفظة المواسعة عند إطلاقها. و مرادهم من لفظة المضايقة هو وجوب المسارعة و التعجيل بإتيان الفائتة، و تقديمها على الحاضرة، ومزاحمتها في زمانها المحدد لها، بحيث لا يجوز أن يؤدي فيه الحاضرة إلّا إذا ضاق، و لم يبق منه إلّا بمقدار فعلها فقط. و بكلمة أن الفائتة تأخذ من وقت الحاضرة كل ما تحتاج إليه أولا كان أو وسطا، و لا تبقى لها عند الاقتضاء إلّا الوقت الأخير الذي لا يزيد عن فعلها لحظة.

هذا هو معنى القول بالمضايقة، و هو متروك كما قدمنا، حيث لا شي‌ء يدل عليه، أمّا قول الإمام (عليه السّلام ) : «يقضي الفائتة في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار» فإنما يدل على وجوب إتيانها، و عدم جواز تركها، لا على الفور و التعجيل، كيف و الحاضرة لا تجب المسارعة إليها في أول الوقت. أجل يستحب الفور و التعجيل في الأداء و القضاء بالاتفاق، و لو فرض وجود ما يدل على المسارعة، حمل على ذلك.

__________________

(1) لقد تقرر في علم الأصول أنّه كلما دار الأمر بين حمل اللفظ على معنى يحتاج إلى بيان زائد، و بين حمله إلى ما لا يحتاج إلى ذلك، تعين الأول، لأن الأصل عدم الزيادة، حتى يثبت العكس، والتعجيل أمر زائد على أصل الوجوب، و لا بيان فيه، فينفى بالأصل.