x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم قضاء الصلوات
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج 1 ص 125
2024-10-29
408
من يفوته الصلاة على ضربين:
أحدهما: كان مخاطبا بها، والآخر لم يكن مخاطبا بها أصلا. فمن لم يكن مخاطبا بها لم يلزمه قضاؤها، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه، ومن زال عقله بشيء من فعل الله تعالى فإن هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدونها أو مقدار ركعة على ما مضى بيانه فيلزمهم حينئذ أداؤها، فإن فرطوا كان عليهم قضاؤها وما سواها فليس عليهم قضاؤها، وقد روى أنهم يقضون صلاة يوم وليلة، وروى ثلاثة أيام، وذلك محمول على الاستحباب ويجرى مجرى هؤلاء الحائض فإن ما يفوتها في حال الحيض لا يلزمها قضاؤه على حال إلا ما يدركه في وقته أو بعضه على ما قدمناه القول فيه.
وأما من كان مخاطبا بها ففاتته فعلى ضربين: أحدهما: لا يلزمه قضاؤها، والثاني:
يلزمه القضاء.
والأول من كان كافرا في الأصل فإنه إذا فاتته الصلاة في حال كفره لكونه مخاطبا بالشرائع فلا يلزمه قضاؤها على حال.
والضرب الآخر وهو من يلزمه، وهو كل من كان على ظاهر الإسلام كامل العقل بالغا فإن جميع ما يفوته من الصلاة بمرض وغيره يلزمه قضاؤها حسب ما فاتته، وكذلك ما يفوته في حال السكر أو بتناول الأشياء المرقدة والمنومة كالبنج وغيره، وفي حال النوم المعتاد فإنه يجب عليهم قضاؤها على كل حال، وكذلك من كان مسلما فارتد فإنه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردته من العبادات، ووقت الصلاة الفائتة حين يذكرها أي وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة فإن دخلت وقت صلاة حاضرة، ودخل فيها من أول وقتها. ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة نقل نيته إلى ما فاتته ثم استأنف الحاضرة مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها ما دام يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى الظهر فإنه عند ذلك يصلى الظهر، ويعود إلى الفائتة، وفي أصحابنا من يقول: يصلى الفائتة ما دام يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه الظهر والعصر يبدأ بالظهر. ثم العصر فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلى فيه العصر بدأ به. ثم قضى الظهر فإن كان دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه نقل نيته إلى الظهر، ثم يصلى بعده العصر، وكذلك متى دخل وقت المغرب وعليه صلاة صلى الفائتة ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك. ثم ذكر نقل نيته إلى التي فاتته ثم استأنف المغرب، وإذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة صلى صلاة الفائتة ما بينه وبين نصف الليل. ثم يصلى بعدها العشاء الآخرة فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ثم صلى الفائتة، وإذا طلع الفجر وعليه صلاة فليصليها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلى فيه ركعتي الغداة فإن بدأ بهما نقل نيته إلى التي فاتته. ثم يصلى بعدها ركعتي الغداة، ومن فاتته صلوات كثيرة وحققها قضاها كما فاتته يبدء بالأول فالأول حتى يقضيها كلها سواء دخل في حد التكرار أو لم يدخل فإن قدم منها شيئا على شيء لم يجزه واحتاج إلى إعادتها لقوله (عليه السلام): لا صلاة لمن عليه صلاة، ولما رواه زرارة عن أبي عبد الله في الخبر الطويل الذي فيه كيفية قضاء الصلوات، وقال له: اقضى الأول فالأول مثال ذلك أن يكون قد فاتته خمس صلوات، ويكون أول ما فاته الظهر فإنه ينبغي أن يقضى أولا الظهر. ثم يرتب بعدها العصر إلى تمام الخمس صلوات فإن قضى أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم يجزه واحتاج إلى إعادته، ومتى كانت عليه صلوات كثيرة فإنه يقضى أولا فأولا فإذا تضيق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلى فريضة الوقت، ثم عاد إلى القضاء على الترتيب فأما الصلوات التي يؤديها في أوقاتها قبل أن يعلم أن عليه صلاة فائتة فإنه لا يبطل أداؤها لكونها مرتبة على الفوائت سواء أداها في أول وقتها أو في آخر الوقت إذا لم يعلم أن عليه قضاء فإن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزيه. فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت ويرتب عليها، ومن دخل في صلاة نافلة. ثم ذكر أن عليه فريضة قبل أن يفرغ منها استأنف التي فاتته. ثم استأنف النافلة، ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي صلى أربعا وثلاثا واثنتين ينوى بالثلاث المغرب، وبالثنتين الغداة، وبالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فإن فاتته صلاة واحدة مرات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم مرة فاتته صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها أو زاد عليه فإن لم يعلم الصلاة بعينها صلى في كل وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها، ومن فاتته صلاة فريضة لمرض لا يزيل العقل لزمه قضاء فإن أدركته الوفاة وجب على وليه القضاء عنه، ومن فاتته صلاة في الحضر فذكرها وهو مسافر قضى صلاة الحاضر، وإن فاتته في السفر من هو حاضر قضى صلاة المسافر، وأما المرتد الذي يستتاب فإنه يقضى كلما يفوته من الصلاة والصوم والزكاة إذا حال عليه الحول في حال الردة، وكذلك إن كان فاته شيء من ذلك قبل الارتداد وجب عليه أن يقضيه إذا عاد إلى الإسلام، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل أن يرتد ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج، وما يلحقه من زوال العقل والإغماء في حال الارتداد على ضربين: أحدهما: أن يكون بفعله من شرب المسكر والبنج أو المرقد وما أشبه ذلك مما يزيل العقل. فإنه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك الحال وإن كان زوال عقله بشيء من فعل الله مثل الجنون والإغماء فإنه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال، ومن فاته شيء من النوافل المرتبة قضاه أى وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شيء كثير منها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمدين من طعام فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه، ومن فاته شيء من النوافل ثم جن فليس عليه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها كان أفضل.
ويستحب أن يقضى نوافل النهار بالليل، ونوافل الليل بالنهار، ومن فاتته صلاة الليل فليصلها أى وقت شاء، وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر، ومتى قضاها فليس عليه إلا ركعة مكان ركعة، ولا بأس أن يقضى أوتارا جماعة في ليلة واحدة وسعى أن يجعل القضاء أول الليل والأداء آخره.
من فاتته الجمعة لم يجب عليه قضاؤها، وإنما يلزمه الظهر أربع ركعات، وكذلك إن فاتته صلاة العيد لم يجب عليه قضاؤها، وإن صلى لنفسه منفردا كان له فيه فضل.
وصلاة الكسوف إذا تعمد تركها يجب عليه قضاؤها فإن كان احترق القرص كله اغتسل مع ذلك.