

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
موقف القانون الأردني من حبس المدين .
المؤلف:
ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
المصدر:
حبس المدين
الجزء والصفحة:
ص63-64.
30-11-2016
1263
نظم المشرع الأردني أحكام حبس المدين في قانون التنفيذ في المواد (22-25) أهم أحكام حبس المدين:
حالت حبس المدين(1).
1- إذا اقتنع رئيس التنفيذ بناء على التحقيقات التي أجراها مدع المددين حدول اقتداره المالي بتسديد الدين وامتناعه عن الوفاء وعدم عرضه لتسوية للوفاء بهذا الدين.
.1 التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
.2 دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
.3 المهر المحكوم به للزوجة.
.4الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة
ويجدد الحبس تلقائيا لحين إذعان المحكوم عليه.
موانع حبس المدين (2)
1- إذا كان المدين من موظفي الدولة.
2- إذا كان المدين غير مسئول بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة
والولي والوصي.
3- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
4- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
5- الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه الستين من عمره.
6- إذا كان الدين المحكوم به المدين دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول.
7-عدم تقديم الدائن طلبا بحبس المدين.
وقد حددت الفقرة )ج( من المادة (22) من قانون التنفيذ مدة حبس المدين حيث نصت
على الآتي: "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما فدي السدنة الواحدة عدن ديدن واحدد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مدة أخرى بعد انقضاء السنة ".
وعليه يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين أخر وذلك بناء على طلب الدائن
نفسه أو دائن آخر(3).
__________________________
1-نصت المادة (22) م قانون التنفيذ الاردني رقم 25 لسنة 2007 ،على انه :
أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%)من المبلغ المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .
ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية :-
1- التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .
2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
3- المهر المحكوم به للزوجة .
4- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم تنفيذ الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان عدد 4821، الجريدة الرسمية 16/4/2007.
2- نصت المادة (23) من قانون التنفيذ الاردني على انه :-
أ- لايجوز الحبس لأي من :-
1-موظفي الدولة .
2- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
3- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر والمعتوه والمجنون .
4- المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس اوالمدين طالب الصلح الواقعي .
5- الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .
ب- كما لايجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الازواج اودينا للفروع على الاصول
3- نصت المادة (22/د) على انه د- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين اخر وذلك بنا على طلب الدائن نفسة او دائن اخر ".
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)