الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
الفرق بين الرشوة و الهدية
المؤلف: محمد مهدي النراقي
المصدر: جامع السعادات
الجزء والصفحة: ج2 , ص175-151.
7-10-2016
1964
[قال النراقي:] ربما يتوهم الاشتباه في بعض الموارد بين الرشوة و الهدية ، فلنشر إلى جلية الحال فيهما ، فنقول : ههنا صور :
الأولى - أن يسلم أو يرسل مالا إلى بعض الإخوان طلبا للاستئناس و تأكيدا للصحبة و التودد.
وقد عرفت كونه هدية و حلالا ، سواء قصد به الثواب في الآخرة و التقرب إلى اللّه تعالى أيضا أو لم يقصد به الثواب بل قصد مجرد الاستئناس و التودد.
الثانية - أن يقصد بالبذل عوض مالي معين في العاجل ، كأن يهدى الفقير إلى الغني أو الغني إلى الغني شيئا طمعا في عوض أكثر أو مساو من ماله.
وهذا أيضا نوع هدية ، وحقيقته ترجع إلى هبة بشرط العوض ، و إذا و في بما (يطمع فيه) من العوض فلا ريب في حليته.
قال الصادق (عليه السلام) : «الربا رباءان : ربا يؤكل ، و ربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي يؤكل و هو قول اللّه تعالى : { وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الروم : 39] , وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى اللّه عز و جل عنه ، و أوعد عليه النار» , وعنه (عليه السلام): «قال : قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، و هدية مصانعة ، و هدية للّه عز و جل» , و في بعض الأخبار نوع إشعار بالحل ، و إن لم يتحقق الوفاء بما (بطمع فيه) من العوض ، كخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «قال : قلت له (عليه السلام) : الرجل الفقير يهدى الي الهدية ، يتعرض لما عندي ، فآخذها و لا أعطيه شيئا أيحل لي؟ , قال نعم! هي لك حلال ، و لكن لا تدع أن تعطيه» , وهل يحل مع إعطائه العوض المطموع فيه إذا لم يكن من ماله ، بل كان من الأموال التي أعطته الناس ليصرف إلى الفقراء من الزكوات و الأخماس و سائر وجوه البر، و الظاهر الحل إذا كان المهدي من أهل الاستحقاق و المهدي له معطيا إياه ، و إن لم يكن ليهدى له شيئا.
الثالثة - أن يقصد به الإعانة بعمل معين ، كالمحتاج إلى السلطان أو ذي شوكة يهدي إلى وكيلهما ، أو من له مكانة عندهما ، فينظر إلى ذلك العمل ، فإن كان حراما ، كالسعي في تنجز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غير ذلك ، أو واجبا ، كدفع ظلم أو استخلاص حق ينحصر الدفع والاستخلاص به ، أو شهادة معينة ، أو حكم شرعي يجب عليه ، أو أمثال ذلك ، فهو رشوة محرمة يحرم أخذها ، و إن كان العمل مباحا لا حراما و لا واجبا , فإن كان فيه تعب ، بحيث جاز الاستئجار عليه ، فما يأخذه حلال و جار مجرى الجعالة ، كأن يقول : أوصل هذه الفضة إلى السلطان و لك دينار , أو اقترح على فلان أن يعينني على كذا أو يعطيني كذا ، و توقف تنجز غرضه على تعب أو كلام طويل ، فما يأخذه في جميع ذلك مباح ، إذا كان الغرض مشروعا مباحا ، و هو مثل ما يأخذه وكيل القاضي للخصومة بين يديه ، بشرط ألا يتعدى من الحق , و إن لم يكن العمل مما فيه تعب بل كان مثل كلمة أو فعلة لا تعب فيها أصلا ، ولكن كانت تلك الكلمة أو تلك الفعلة من مثله مفيدة ، لكونه ذا منزلة ، كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان ، فقال بعض العلماء : الآخذ على هذا حرام ، إذ لم يثبت في الشرع جواز ذلك , و يقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء يتفرد بمعرفته , و فيه نظر، إذ الظاهر جواز هذا الأخذ مع مشروعية الغرض و عدم كونه واجبا عليه.
الرابعة - أن يطلب به حصول التودد و المحبة ، و لكن لا من حيث إنه تودد فقط ، بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض ينحصر جنسها و إن لم ينحصر عينها ، و كان بحيث لو لا جاهه لكان لا يهدى إليه ، فإن كان جاهه لأجل علم أورع أو نسب فالأمر فيه أخف ، و الظاهر كون الأخذ حينئذ مكروها ، لأنه هدية في الظاهر مع كونه مشابها للرشوة.
وإن كان لأجل ولاية تولاها ، من قضاء أو حكومة أو ولاية صدقة أو وقف أو جباية مال أو غير ذلك من الإعمال السلطانية ، فالظاهر كون ما يأخذه حراما لو كان بحيث لا يهدى إليه لو لا تلك الولاية ، لأنه رشوة عرضت في معرض الهدية ، إذ القصد بها في الحال طلب التقرب و المحبة ، و لكن لأمر ينحصر في جنسه ، لظهور أن ما يمكن التوصل إليه بالولايات ما ذا ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية ، والقتل بالموعظة ، يقتل البريء لتوعظ به العامة», وروى : «أنه (صلى اللّه عليه و آله) بعث واليا على صدقات الأزد ، فلما جاء أمسك بعض ما معه ، و قال : هذا لكم و هذا لي هدية , فقال (صلى اللّه عليه و آله) : ألا جلست في بيت أبيك و بيت أمك حتى تأتيك هدية إن كنت صادقا! ثم قال : ما لي استعمل الرجل منكم ، فيقول : هذه لكم و هذه هدية لي ، ألا جلس في بيت أمه ليهدى له! و الذي نفسي بيده! لا يأخذ منكم أحد شيئا بغير حقه إلا أتى اللّه بحمله ، ولا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء ، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر , ثم رفع يديه حتى رأوا بياض إبطيه ، و قال : اللهم هل بلغت؟» , وعلى هذا ، فينبغي لكل وال أو حاكم و قاض و غيرهم من عمال السلاطين ، أن يقدر نفسه في بيت أبيه و أمه معزولا بلا شغل ، فما كان يعطى حينئذ يجوز له أن يأخذه في ولايته أيضا ، و ما لا يعطى مع عزله و يعطى لولايته يحرم أخذه ، وما أشكل عليه من عطايا أصدقائه فهو شبهة و طريق الاحتياط فيها واضح.