المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
ملاحظات عامة حول الاقل والاكثر
المؤلف: محمد باقر الصدر
المصدر: دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة: ح3 ص 131.
5-9-2016
762
1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران:
قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لأثبات وجوب الاحتياط، واخرى لأثبات نتيجة البراء ة. اما التمسك به على الوجه الاول فبدعوى انا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة، ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك، فاذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي. والجواب على ذلك ان استصحاب جامع الوجوب ان اريد به اثبات وجوب العشرة لان ذلك هو لازم بقائه، فهذا من الاصول المثبتة لانه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب.
وان اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب، فهذا لا اثر له لانه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، وقد فرضنا ان العلم به لا ينجز سوى الاقل، والاقل حاصل في المقام بحسب الفرض. واما التمسك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت او في صدر عصر التشريع، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، إذ لا اثر لهذا الاستصحاب لانه ان اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت، وان اريد به التأمين في حالة ترك الاقل فهو غير صحيح، لان فرض ترك الاقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي الا عن المخالفة الاحتمالية.
2 - الدوران بين الجزئية والمانعية:
اذا تردد امر شئ بين كونه جزء ا من الواجب او مانعا عنه فمرجع ذلك إلى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلق اما بالتقيد بوجود ذلك الشيء او بالتقيد بعدمه، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالي منجزا، وتتعارض اصالة البراء ة عن الجزئية مع اصالة البراء ة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشيء ومرة بدونه. هذا فيما اذا كان في الوقت متسع وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار وذلك بالاقتصار عل احد الوجهين.
وقد يقال: ان العلم الاجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراء تين معا، بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالي، وهي صيغة الميرزا القائلة بان تعارض الاصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فان جريان الاصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لان المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور، إذ في حالة الاتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يحتملها ايضا، فلا يلزم من جريان الاصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية.
فان قيل: الا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا.
قلنا: نعم تحصل، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الاصلين حتى لو جريا معا.
ولكن يمكن ان يقال على ضوء صيغة الميرزا: ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ممكنة ايضا فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان به بدون قصد القربة، ويكون جريان الاصلين معا مؤديا إلى الاذن في ذلك فيتعارض الاصلان ويتساقطان.
3 - الاقل والاكثر في المحرمات:
كما قد يعلم اجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة شئ مردد بين الاقل والاكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان او تصوير كامل حجمه، ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات:
فاولا: - وجوب الاكثر هناك كان هو الاشد مؤونة، واما حرمة الاكثر هنا فهي الاخف مؤونة، إذ يكفي في امتثالها ترك اي جزء، فحرمة الاكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الاقل في باب الواجب.
وثانيا: - ان دوران الحرام بين الاقل والاكثر يشابه دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير، لان حرمة الاكثر في قوة وجوب ترك احد الاجزاء تخييرا، وحرمة الاقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، فالأمر دائر بين وجوب ترك احد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقل والاكثر في الاجزاء او الشرائط.
والحكم هو جريان البراء ة عن حرمة الاقل، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون ان تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري.
4 - الشبهة الموضوعية للأقل والاكثر:
كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الاقل والاكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية، بان يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل، كما اذا علم المكلف بان ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، وشك في ان هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أولا، فتجري البراء ة عن مانعيته او عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر.
وقد يقال - كما عن الميرزا (قدس سره) -: ان الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها الا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي كما في هذا المثال. ولكن الظاهر امكان تصويرها في غير ذلك ايضا وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه، كما إذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة وشك المكلف في مرضه، فإن هذا يعنى الشك في جزئية السورة مع انها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي ، والحكم هو البراءة.
5 - الشك في اطلاق دخالة الجزء او الشرط:
كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شئ او شرطيته مثلا للواجب، وقد يتفق العلم بجزئية شئ او دخالته في الواجب بوجه من الوجود ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا بان السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في اطلاق جزئيتها لحالة المرض او السفر، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الاقل والاكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص، فإذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق لها وانتهى الموقف إلى الاصل العلمي، جرت البراء ة عن وجوب الزائد في هذه الحالة، وهذا على العموم لا اشكال فيه، ولكن قد يقع الاشكال في حالتين من هذه الحالات وهما: حالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، وحالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة تعذره.
ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا:
(أ) الشك في الاطلاق الحالة النسيان:
اذا نسي المكلف جزء ا من الواجب، فأتى به بدون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به.. فان كان لدليل الجزئية اطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به لانه فاقد للجزء، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في اثناء الوقت، وافتراض استمراره إلى آخر الوقت، وهذا هو معنى ان الاصل اللفظي في كل جزء يقتضي ركنيته، اي بطلان المركب بالإخلال به نسيانا، واما اذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق وانتهى الموقف إلى الاصل العملي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناسي بما اتى به، لان المورد من موارد الدوران بين الاقل والاكثر بلحاظ حالة النسيان، والاقل واقع والزائد منفي بالأصل.
وتوضيح الحال في ذلك: ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله، واخرى يرتفع في اثنائه.
ففي الحالة الاولى: لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناسي مرددا بين الاقل والاكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة اليه، لان الناسي لا يكلف بما نسيه على اي حال. بل هو يعلم اما بصحة ما أتى به او بوجوب القضاء عليه، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء، فتجري البراء ة عنه حتى لو منعنا من البراء ة في موارد دوران الواجب بين الاقل والاكثر الارتباطيين.
واما في الحالة الثانية: فالتكليف فعلي في الوقت، غير انه متعلق اما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، او بالصلاة التامة فقط، والاول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان، والثاني
معناه اطلاق الجزئية لحال النسيان، والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيينا هو من انحاء الدوران بين الاقل والاكثر، ويمثل الجامع فيه الاقل، وتمثل الصلاة التامة الاكثر، وتجري البراء ة وفقا للدوران المذكور. ولكن قد يقال - كما في إفادات الشيخ الانصاري وغيره - بان هذا انما يصح فيما إذا كان بالإمكان ان يكلف الناسي بالأقل، فانه يدور عنده امر الواجب حينئذ بين الاقل والاكثر، ولكن هذا غير ممكن لان التكليف بالأقل ان خصص بالناسي فهو محال لان الناسي لا يرى نفسه ناسيا، فلا يمكن لخطاب موجه إلى الناسي ان يصل اليه، وان جعل على المكلف عموما شمل المتذكر ايضا مع ان المتذكر لا يكفي منه الاقل بلا إشكال، وعليه فلا يمكن ان يكون الاقل واجبا في حق الناسي، وانما المحتمل اجزاؤه عن الواجب، فالواجب إذن في الاصل هو الاكثر ويشك في سقوطه بالأقل، وفي مثل ذلك لا تجري البراء ة.
والجواب: ان التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الاقل، لانه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة، كما لا يلزم منه عدم امكان الوصول إلى الناسي، لان موضوع التكليف هو طبيعي المكلف، غاية ما في الامر ان الناسي يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع مع انه انما تقع منه اقلهما قيمة، ولا محذور في ذلك.
وهذا الجواب افضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام، من حل الاشكال وتصوير تكليف الناسي بالأقل بافتراض خاطبين: احدهما متكفل بإيجاب الاقل على طبيعي المكلف، والآخر متكفل بإيجاب الزائد على المتذكر.
إذ نلاحظ على ذلك: ان الاقل في الخطاب الاول هل هو مقيد بالزائد، او مطلق من ناحيته، او مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي، او مهمل. والاول خلف إذ معناه عدم كون الناسي مكلفا بالأقل، والثاني كذلك لان معناه كون المتذكر مكلفا بالأقل وسقوط الخطاب الاول بصدور الاقل منه، والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب اخر يخص المتذكر، والرابع غير معقول لان التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلب والايجاب فلا يمكن انتفاؤهما معا.
وعلى هذا الاساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الاقل والاكثر، فيلحقه حكمه من جريان البراء ة عن الزائد. بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام احق بالبراء ة من حالات الدوران المذكور، وهو ان العلم بالواجب المردد بين الاقل والاكثر قد يدعي كونه في حالات الدوران المذكور علما اجماليا منجزا، وهذه الدعوى لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام وعدم امكان افتراض علم اجمالي منجز هنا، وهو ان التردد بين الاقل والاكثر في المقام انما يحصل للناسي بعد ارتفاع النسيان، والمفروض انه قد اتى بالأقل في حالة النسيان، وهذا يعني انه يحصل بعد امتثال احد طرفيه، فهو نظير ان تعلم اجمالا بوجوب زيارة احد الامامين بعد ان تكون قد زرت احدهما، ومثل هذا العلم الاجمالي غير منجز بلا شك حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين فضلا عما اذا كان بين الاقل والاكثر. وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية فان التردد فيها يحصل قبل الاتيان بالأقل فاذا تشكل منه علم اجمالي كان منجزا.
(ب) الشك في الاطلاق لحالة التعذر:
إذا كان الجزء جزء ا حتى في حالة التعذر كان معنى ذلك ان العاجز عن الكل المشتمل عليه لا يطالب بالناقص، وإذا كان الجزء جزء ا في حالة التمكن فقط فهذا يعني انه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وان العاجز يطالب بالناقص. والتعذر تارة يكون في جزء من الوقت واخرى يستوعبه.
ففي الحالة الاولى: يحصل للمكلف علم اما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة، او بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، لان جزئية المتعذر ان كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع، والا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذر، وتجري البراء ة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الاقل والاكثر. ويلاحظ ان التردد هنا بين الاقل والاكثر يحصل قبل الاتيان بالاقل خلافا لحال الناسي، لان العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز.
وفي الحالة الثانية: يحصل للمكلف علم اجمالي اما بوجوب الناقص في الوقت او بوجوب القضاء - إذا كان للواجب قضاء - لان جزئية المتعذر ان كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، والا كان الواجب القضاء، وهذا علم اجمالي منجز. وليعلم ان الجزئية في حال النسيان او في حال التعذر انما تجري البراء ة عند الشك فيها إذا لم يكن بالإمكان توضيح الحال عن طريق الادلة المحرزة، وذلك بأحد الوجوه التالية:
اولا : - ان يقوم دليل خاص على اطلاق الجزئية او اختصاصها، من قبيل حديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس...).
ثانيا : - ان يكون لدليل الجزئية اطلاق يشمل حالة النسيان او التعذر فيؤخذ بإطلاقه، ولا مجال حينئذ للبراءة
ثالثا : - ان لا يكون لدليل الجزئية اطلاق بان كان مجملا من هذه الناحية وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيدا لإطلاق دليل الواجب بمقداره، وحيث ان دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر او النسيان فيبقى اطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين، ودالا على عدم الجزئية فيهما.