x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
هل تجب بقية اجزاء المركب عند نسيان بعضها؟
المؤلف: الشيخ ضياء الدين العراقي
المصدر: مقالات الاصول
الجزء والصفحة: ج2 ص 269.
5-9-2016
799
إذا نسي بعض أجزاء المركب فمع فرض عدم ظهور الأمر به في أصل [المشروعية] حتى حال نسيانه فلا شبهة في عدم اقتضائه وجوب البقية حال النسيان. كما أن أدلة بقية الأجزاء أيضا لا إطلاق لها على وجه يثبت الوجوب المزبور في هذه الحالة، لأنها بعدما كانت في مقام بيان حقيقة المركب كانت في دلالتها على مشروعية متعلقه ووجوبه [تبع] إطلاق الأمر بالمركب واقتضائه، من دون فرق في ذلك بين إطلاق دليل جزئية المنسي وعدمه. نعم: إنما يثمر مثل هذا الاطلاق في صورة إطلاق دليل المركب لحال النسيان، فإنه مع عدم إطلاق دليل جزئية المنسي أمكن إثبات وجوب البقية بمثله ولو لم يكن له ظهور في تعدد المطلوب، لإمكان اختلاف مصاديق واجب واحد. وتوهم اقتضاء ذلك تخصيص الخطاب [مثل] {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] ، وأمثالها [بالناسي] مدفوع بمنع الملازمة لإمكان دخل خصوصية الحالات في اختلاف مصاديق الطبيعة، وأن المأمور بالطبيعة الجامعة هو المكلف بعنوان ذاتي له أم عرضي.
مع أنه على فرض دخل كل حال في خصوص المأمور به لا يقتضي ذلك أيضا توجه الخطاب المزبور إلى عنوان [الناسي]، بل من الممكن كونه خطابا بعنوان المؤمنين الذي [هو إشارة] إلى العناوين الخاصة. مع أنه على فرض كونه خطابا إلى عناوين الموضوعات تفصيلا - [بتبع] افراده في صورة - لا يقتضي مثل هذا الخطاب التفات [الناسي] بنسيانه، بل غاية الأمر يلتفت إجمالا بوجوده في زمرتهم مع جزمه بأن [الناسي] غيره. وأضعف منه شبهة اقتضاء التفكيك المزبور انفراد [الناسي] بأمر مخصوص به، وهو أيضا مستحيل لعدم صلاحيته للداعوية، إذ فيه: أولا: أن مجرد الاختلاف بينهما مصداقا لا ينافي أمر الجميع بنفس الطبيعة الجامعة بعد صلاحية مثل هذا الأمر للداعوية إلى الجامع وإن لم يلتفت إلى شخص مصداقه. مع أنه على فرض توجه الأمر بخصوص المصداق لا بأس بداعوية ذات الأمر المحفوظة في ضمن الحدين بلا دخل داعوية خصوصية الحد في غرض الآمر أو المأمور به. نعم لو كان له دخل يشكل الأمر في هذه الصورة: من غفلته عنه [المانعة] عن داعوية صورته [العلمية]. وتوهم أن الأمر الشخصي في صورة الغفلة أيضا صار داعيا، غاية الأمر اشتبه المأمور في تطبيقه مدفوع بأنه مبني على كون الأوامر بوجوداتها الخارجية داعية، وإلا فبناء على التحقيق من اختصاص داعويتها بصورتها العلمية لا يبقى مجال هذا التوهم أصلا، كما هو واضح. وكيف كان مع إطلاق الأمر بالمركب وعدم إطلاق دليل جزئية المنسي يثبت وجوب البقية في حال النسيان.
نعم مع إطلاق دليل الجزئية المزبورة أيضا لا يبقى مجال إثبات الوجوب المزبور بمقتضى الأدلة الاجتهادية إلا إذا فرض ظهور الأمر بالمركب في تعدد المطلوب، وإلا فمع عدمه لا طريق إلى اثبات وجوب الباقي من الأدلة الأولية أصلا ولو كان لدليل المركب إطلاق. نعم قد يتشبث في [إثباته] بمقتضى الاصول العملية حتى في صورة عدم إطلاق لدليل المركب حال النسيان أيضا. وذلك تارة ببركة الاستصحاب بعد زوال النسيان بلحاظ حال النسيان في صورة سبقه بالقدرة والالتفات. وتقريبه بوجوه: منها: استصحاب الوجوب الجامع بين النفسي والغيري الثابت لنفس الجزء السابق.
وفيه: إن ذلك صحيح لو كان كل واحد من نحوي الوجوب ثبوته من الأول مشكوكا ودار أمر الثابت بين ما هو مقطوع الزوال [و] مشكوك الحدوث فيدخل في استصحاب القسم الثاني المجمع على جريانه. ولكن في المقام ليس الأمر كذلك، للجزم بالوجوب الغيري للأجزاء سابقا، وإنما المحتمل [وجوبها] نفسيا من جهة احتمال مقارنة مناطه بمناط الغيرية أو قيامه مقامه. وعلى التقديرين [تدخل] المسألة في استصحاب القسم الثالث من الكلي غير الجاري جزما، هذا. مع أن ذلك مبني على الا لتزام بالوجوب الغيري في الأجزاء، وهو أيضا باطل تحقيقا لما حقق في محله. ومنها: استصحاب الوجوب النفسي الثابت للأكثر بناء على مسامحة العرف في موضوعه بجعله عرفا الأعم من الواجد لبقية الأجزاء المنسية والفاقد.
وفيه: إن هذا المقدار غير كاف في جريانه، للجزم بأن الوجوب السابق متقوم عقلا بالمنسية، ومعه لا يبقى الشك في بقاء الحكم بنسيان موضوعه، فحينئذ فلابد وأن يكون الشك في البقاء متعلقا بحكم آخر محتمل التحقق حين الحكم الأول أو محتمل البقاء بحدوث مناط آخر، ومن المعلوم أن أحد الحكمين غير الآخر، وما هو مشكوك البقاء مشكوك الحدوث أيضا. فكيف يجري في مثله الاستصحاب؟ اللهم إلا أن يدعى أن مسامحة العرف في جعل الحكم السابق أعم من الواجد والفاقد [ملازمة] مع مسامحتهم في المستصحب أيضا ولكنه لا يخلو عن تأمل. ومنها: استصحاب نفس الوجوب الثابت للجزء سابقا ضمنا ولو بدعوى أن هذه المرتبة من الوجوب المتحقق في ضمن الكل محتمل البقاء وإن كان بقاؤه مستتبعا لكونه في حد أقصر من حد السابق. وذلك أيضا إما من جهة تبدل مناطه السابق بمناط آخر مستقل بالجزء المزبور، أو من جهة احتمال قيام مناط آخر يقوم مقامه، أو من جهة الجزم بمناط آخر فيه، ولكن كان مشكوك الملازمة من حيث الاستيفاء معه وعدمه لكن لا يخفى ما في الأخير من عدم طريق للجزم المزبور، وإلا فلا قصور في استصحابه، وأما في الأولين... (1).
ويمكن أن يكون وجود المناط في الباقي أيضا من سنخ ما هو موجود في ضمن الجميع، فلا يرد الإشكال. فاحتمال وجود مناط آخر وإن كان موجودا، ولكن احتمال مغايرة المناط يوجب عرفا اختلاف نفس الإرادة عنها وإن لم يكن كذلك دقة، لأن تكرر السبب وتبدله لا يوجب مغايرة المسبب ولا [تنثلم] به وحدته. وذلك التشكيك أيضا إنما هو مخصوص بالمورد حيث ان تباين مناطات الإرادات بنظر العرف [يوجب] تغيير نفسها، وإلا ففي غير المقام - مما كان نسبته كعمود الخيم بالإضافة إلى الهيئة القائمة [به] - لا بأس بجريان الاستصحاب في المسبب جدا. وعليه فلا مجال لإثبات وجوب البقية حال النسيان من جهة هذا الأصل الجاري حين الالتفات إليه. ثم على فرض إثبات الوجوب للأقل، لا يكاد يثبت به عنوان الصلاتية [له]، لكونه مثبتا. ومن جهة ذلك لا يكاد يرتفع به موضوع النزاع عما اشتغلت الذمة به من التكليف لولا تحقق [وجوده] من المكلف ولو حال النسيان. وعلى هذا فلا يقتضي مثل هذه الاستصحابات إجزاء أصلا. وحينئذ فصح لنا بواسطته منع جريان الاستصحاب حينئذ رأسا من جهة اخرى، لعدم ترتب أثر عملي عليه، إذ حال النسيان لا يتوجه إليه الخطاب المزبور، وبعده لا يوجب مثله توسعة أو تضييقا عملا على المكلف، ولعل هذه الجهة هي النكتة في عدم تعرضهم [للاستصحاب] في هذه المسألة وإنما تعرضوا [له] في المسألة الآتية من فرض الاضطرار لترتب العمل [عليه] حال اضطراره. نعم لو قيل باقتضاء مثل هذا الحكم الظاهري الإجزاء ولو من جهة الجزم بعدم ثبوت الواجبين في حق المكلف أمكن ترتب عمل على مثل هذا الأصل لولا دعوى أن عدم وجوب شيء آخر حينئذ من آثار نفس الاستصحاب
لا المستصحب. وما لم يترتب العمل على المستصحب لا يجري الاستصحاب كي يترتب عليه لوازمه. نعم لا بأس بجريان حديث الرفع (2) على المختار في صورة التمكن من حفظ التفاته ولو بمقدار يشق عليه. وأما لو لم يتمكن من [حفظه] أو يمكن لا بمقدار بالغ إلى [المشقة] فلا يكاد يجري حديث الرفع، لعدم امتنان في رفعه على الأول، وللإجماع على حرمة تفويت القدرة على حفظ الالتفات في الثاني. نعم بناء على تقريب العلامة الاستاذ (3) من كون مساق الحديث تعيين الواجب في الأقل كان لجريانه كمال المنة، لأن [بمثله] يحرز مصداق الواجب المانع عن جريان قاعدة الاشتغال المضروبة في مورد الشك في وجود الفراغ أو مفرغية الموجود. ولكن قد تقدم سابقا عدم صلاحية مثل هذا الحديث لإثبات واجبية الأقل. وعلى فرضه لا يجدي لإثبات كونه تمام المصداق الموجب للإجزاء. كيف! ولازمه عدم حرمة تفويت الاختيار، و[معه] لا محيص من الالتزام بكون المأتي به مصداق بعض مراتب الواجب الفعلي، ومثله لا يكون حاكما على دليل وجوب المركب الشامل لبعد رفع النسيان بإطلاقه. فإطلاقه يقتضي إعادة المأتي به تام الأجزاء والشرائط عند رفع النسيان. نعم لو شمل [معقد] الإجماع [صورة] ارتفاع النسيان في الوقت بعد العمل أمكن دعوى اقتضاء الاجماع المزبور الاجزاء ولو من جهة اقتضاء المأتي به تفويت ما زاد، على وجه لا يمكن استيفاؤه. ولكن في إطلاق معقد الإجماع لمثل هذه الصورة نظر. كما أن دليل النسيان أيضا منصرف إلى نسيان الطبيعة في تمام الوقت لا في بعضه، كما هو الشأن في دليل الاضطرار الآتي. ولئن أبيت إلا عن شموله لمطلق نسيان الجزء حين الإتيان بالمركب نقول أيضا - بعد الإجماع المزبور الذي كان المتيقن منه [صورة] بقاء النسيان إلى آخر الوقت - لا يبقى مجال حكومة حديث الرفع - ولو على فرض إثبات واجبية الأقل - بالنسبة إلى دليل وجوب المركب للجزم بعدم كونه مصداق جميع مراتبه. غاية الأمر نشك في كون المقدار المزبور ممكن التحصيل أم لا، وفي مثله كان إطلاق دليل وجوب المركب حاكما بوجوبه، لكون المخصص لبيا. وعلى فرض عدم إطلاق لدليل المركب فلا أقل من الجزم بوجود التكليف لولا الشك في مفرغية الموجود، وفي مثله كان العقل حاكما بتحصيل الجزم بالفراغ [تنجيزيا]، ومعه لا يبقى مجال لجريان أصالة عدم التكليف حال النسيان ومن جهة قيام مانع آخر مقام النسيان. كما أنه لا يجري استصحاب الوجوب تعليقيا، لأن التعليق عقلي، وفي مثله لا يكاد [تجري] التنزيلات الشرعية كما لا يخفى.
______________
(1) الظاهر أن في العبارة سقطا. وجاء في تقريرات بحثه عن الاحتمالين الأولين ما لفظه: الظاهر أنه لا مانع منه في بعض فروض المسألة فيما كان الشك في بقاء وجوب البقية من جهة احتمال وجود مناط آخر في البين يقتضي تبدل حده الضمني بحد آخر مستقل، واحتمال تبدل المناط السابق بمناط آخر مستقل للأجزاء الباقية يقتضي استقلالها في الوجوب عند [تعذر] الكل فإن في أمثال ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب. (نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث: 451).
(2) وأما حديث الرفع فلا يجدي بعد رفع النسيان كما لا يخفى. منه (قدس سره).
(3) انظر كفاية الاصول: 416.