1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

بيان علاقة اللفظ بالمعنى

المؤلف:  محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني بقلم السيد منير السيد عدنان القطيفي

المصدر:  لـرافـــد فـي عــلـم الاصـول

الجزء والصفحة:  ص 145-161

30-8-2016

13524

لا شك في وجود علاقة الاختصاص والاقتران بين اللفظ والمعنى، ولكن هل هذا الاقتران على نحو السببية أم على نحو الهوهوية، وتوضيح ذلك في ثلاث نقاط :

1 - بيان حقيقة العلاقة المذكورة .

2 - بيان منشئها.

3 - بيان الشواهد الدالة عليها .

أولاً : النقطة الأولى : بيان حقيقة العلاقة المذكورة .

هنا تصويران لعلاقة اللفظ بالمعنى الموضوع له :

1 - علاقة السببية التي تعنى ان تصور اللفظ سبب لتصور المعنى في الذهن ، فهناك وجودان أحدهما صورة اللفظ والآخر صورة المعنى غير ان الأول سبب للثاني ، فكما يتحقق في الخارج وجودان وجود اللفظ بما هو كيف مسموع ووجود لزيد مثلاً بما هو جوهر انساني فكذلك في الذهن وجودان إلا ان احدهما سبب لتصور الآخر، وهذا هو المعروف بين الأصوليين .

2 - علاقة الهوهوية وتعني اندماج صورة المعنى في صورة اللفظ فلا اثنينية بينهما، وبيان ذلك يحتاج لطرح ثلاث مقدمات :

أ - تقسيم الدلالة . قد ذكر الأصوليون أن الدلالة على ثلاثة أقسام :

الدلالة الانسية : المعبر عنها بالدلالة التصورية ، وتعني خطور المعنى في الذهن عند الاحساس باللفظ ، سواءاً كان عن طريق السمع أم عن طريق الرؤية أم عن طريق اللمس كما هو عند بعض المكفوفين . ولا تتقوم هذه الدلالة بالقصد والالتفات بل حتى لو صدرت الالفاظ من غير الملتفت فإنها توجب خطور المعنى في الذهن .

الدلالة التفهيمية : وهي التي تتقوم بقصد المتكلم اخطار المعنى في ذهن السامع ، فالمنسبق للذهن عند صدور الكلام من الملتفت القاصد يسمى مدلولاً تفهيمياً .

الدلالة التصديقية : وهي عبارة عن ميثاق عقلائي بان المتكلم الملتفت ملزماً بظاهر كلامه ، فالمراد التفهيمي لكلامه هو مراده الجدي الواقعي ما لم ينص على خلافه .

ب - لا ريب ان الدلالة التصديقية ليست دلالة لفظية وضعية بل هي دلالة سياقية وميثاق عقلائي راجع لبناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان ملزما بظاهر كلامه ، وأما الدلالتان الأوليان وهما الانسية والتفهيمية فهما مركز الدلالة اللفظية الوضعية عند الأصوليين ، وان اختلفوا في كون الدلالة الناتجة عن الوضع اولاً هل هي الدلالة الانسية ام الدلالة التفهيمية .

وكلامنا هنا بناءاً على المسلك المعروف من كون الدلالة الوضعية هي الدلالة الانسية ينصب على الدلالة الانسية ، فنقول : إن لهذه الدلالة أربع مراحل :

المرحلة الأولى : الانتخاب ، سواء كان انتخابا فرديا كما ينتخب الأب اسماً لولده أو انتخاباً جماعياً كظاهرة اللغات التي تتكامل مفرداتها بمساهمات اجتماعية عامة، وانتخاب لفظ للمعنى تتدخل فيه العوامل الدينية والعرقية والبيئية والثقافية، لذلك تكون الاسماء التي يسمي الاباء أبناءهم بها دليلاً على دوافعهم النفسية ومستوياتهم الثقافية .

المرحلة الثانية : مرحلة الاشارة للمعنى، حيث ان مجرد انتخاب لفظ معين وجعله بأزاء المعنى لا يؤدي لانسباق المعنى في الذهن ، ما لم تضم لإطلاق اللفظ عوامل كمية ككثرة الاستعمال وعوامل كيفية كاحتفاف الكلام بالقرائن المشيرة للمعنى.

المرحلة الثالثة : مرحلة التلازم والسببية ، ومعناها أنه إذا تأكدت علاقة اللفظ بالمعنى وترسخت استغنى اللفظ في مرحلة اخطاره للمعنى عن القرائن المشيرة وصار اللفظ سبباً لخطور المعنى أي أن تصور اللفظ مستلزم لتصور المعنى ، وقد اعتبر كثير من الاصوليين هذه المرحلة هي العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ، مع أن الصحيح عندنا أنها المرحلة الرابعة .

المرحلة الرابعة : مرحلة الاندماج والهوهوية، التي تعني اندكاك صورة المعنى في صورة اللفظ ذهناً وفناء احداهما في الأخرى، فلا يرى الوجدان الذهني صورتين صورة للفظ وصورة للمعنى وكون الأولى سبباً للثانية كما هو في المرحلة السابقة .

ج - تصوير مرحلة الهوهوية، ولتوضيح هذه المرحلة نتعرض لملامحها المميزة لها، وهي ثلاثة :

الأولى : ما طرحه الفلاسفة من تعدد الماهية للوجود الواحد، فقد قالوا بان الوجود الواحد لا تكون له ماهيتان في عرض واحد، باعتبار ان الماهية منتزعة من الوجود فهي حد الوجود الحاكي لمرتبته الواقعية ولو كان له ماهيتان لكان الشيء الواحد في ذاته شيئين وهو مستحيل ، لكن لا مانع من أن يكون للوجود الواحد ماهيتان طوليتان أي أن احداهما متفرعة على الأخرى وفي طولها ، فلا يلزم المحذور السابق من كون الشيء الواحد شيئين ، لأن الماهية الأولى حد للوجود بما هو في ذاته والماهية الأخرى حد للوجود بما هو مقترن بالماهية السابقة فلم يكن للوجود الواحد ماهيتان في عرض واحد بل يكون له ماهيتان طوليتان .

فمثلاً الدينار وجود واحد له ماهيتان ، ماهية تكوينية وهي ماهيته القرطاسية الورقية وماهية اعتبارية وهي كونه الوسيط في تبادل السلع وميزاناً لتقييم الاشياء ، كذلك لفظة حاتم تشير الى حصول ماهيتين لأمر واحد ، ماهية انسانية وهي شخص عربي من بني طي وماهية اعتبارية وهي كونه القدوة في الكرم والجود .

فكذلك في محل كلامنا نتيجة كثرة استعمال اللفظ في المعنى يحصل للفظ ماهيتان طوليتان ، ماهيته الذاتية وهو كونه من مقولة الكيف المسموع وماهيته العرضية وهي صورة المعنى المندمجة في صورة اللفظ ، فيكون وجود اللفظ وجوداً لماهيته التكوينية الكيفية وحضوراً لماهيته المعنوية وهي صورة المعنى، وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالوجود اللفظي للمعنى، حيث يقولون إن للمعنى أربعة وجودات .

1 - الوجود الخارجي المحمولي للمعنى .

2 - الوجود الذهني له وهي صورته المنطبعة في الذهن .

3 - الوجود اللفظي له .

4 - الوجود الكتبي .

فاعتبار وجود اللفظ عندهم وجوداً للمعنى دليل على حصول علاقة الهوهوية والاندماج بين صورة اللفظ وصورة المعنى ، بحيث أن حضور اللفظ خارجاً حضور للمعنى بلا حاجة لتصور اللفظ أولاً ثم الانتقال منه لتصور المعنى كما هو مبنى السببية والتلازم .

الثانية: ما ورد في ألسنة الاصوليين من حصول الفناء بين اللفظ والمعنى ، فاللفظ قد فني في المعنى الى درجة أن اللفظ صارما به ينظر والمعنى ما فيه ينظر، فإذا ذكر اللفظ ينتقل الذهن للمعنى عبر اللفظ مع عدم التفاته اطلاقاً الى اللفظ وخصوصياته الصوتية والبنائية والاعرابية .

وهذه الحالة المعبر عنها بالفناء هي علاقة الهوهوية والاندماج ، فلولا اندكاك صورة المعنى في صورة اللفظ بحيث ترى صورة واحدة لما كان اللفظ مغفولاً عنه حين الانتقال للمعنى، اذ السبب لا يغفل عنه حين الانتقال للمسبب ، فرؤية النار التي تنقل الذهن لتصور الاحتراق أو الدخان لا تستوجب الغفلة عن النار وخصوصياتها مع أنها سبب والاحتراق مسبب ، اذن فلو كانت علاقة اللفظ بالمعنى علاقة السببية لم تستلزم هذه العلاقة حصول الفناء والغفلة عن اللفظ بينما الفناء والغفلة حاصلة، فهذا دليل على كون العلاقة هي الهوهوية والعينية لا السببية والتلازم .

الثالثة : ما طرحه الاصوليون ايضاً من تحقق المرآتية بين اللفظ والمعنى ، وبيان ذلك أن تصور الشيء على قسمين :

1 - تصوره بنفسه كما اذا تصور زيد بنفسه .

2 - تصوره بوجهه كما اذا تصور الكلي المطابق له ، فتصور الكلي المطابق - بالكسر- تصور لمطابقه - بالفتح - لا بنفسه بل بوجهه ، وقد ذكر هذا التعليل بالنسبة للفظ فإنه تارة يتصور المعنى بنفسه كتصور المولود قبل وضع اسم له وتارة يتصور المعنى بوجهه وذلك بتصور اللفظ ولما كان تصور اللفظ تصوراً للمعنى بوجه كان اللفظ مرآةً للمعنى. ومعنى المرآتية وجود صورة واحدة طبيعتها المرآتية للمعنى الواقعي لا وجود صورتين متلازمتين كما هو معنى القول بالسببية.

فهذه ملامح علاقة الهوهوية بين صورة اللفظ وصورة المعنى .

وأن المقصود ليس هو الهوهوية المفهومية إذ من الواضح الفرق المفهومي بين اللفظ والمعنى ، ولكن المقصود الهوهوية المصداقية أي أن الموجود في الذهن صورة اللفظ ذات الطبيعة المرآتية الحاكية عن المعنى إما على نحو دخول التقيد والقيد فهي صورة مركبة حاوية لماهية اللفظ والمعنى وإما على نحو دخول التقيد بإراءة المعنى وخروج القيد .

النقطة الثانية : في منشأ علاقة التلازم والسببية ومنشأ علاقة الهوهوية والاتحاد، أما منشأ علاقة السببية فهو القانون المطروح في المدرسة التحليلية لعلم النفس ، وهو قانون تداعي المعاني أي تلازمها واقرانها في الخطور الذهني .

والقانون المذكور له ثلاثة عوامل :

1 - العامل الأول : كثرة التقارن في الاحساس ، فإن الشيئين اذا اقترنا في الاحساس ، سواءاً كانا لفظين كلفظ (قال محمد) ولفظ (هو ابن مالك ) فإنهما يتلازمان في الخطور ذهناً ، أم كانا معنيين كطلوع الشمس وصحوة الناس من النوم ، فانهما يقترنان ذهناً لتقارنهما خارجاً وحساً .

2 - العامل الثاني . التشابه ، فإن شبه شيء بشيء إذا كان شبهاً كبيراً يكون عاملاً في تصور الشبيه عند خطور شبيهه في الذهن ، كالتشابه بين الصورة الفوتغرافية وبين الانسان المصور فإن تصور الصورة عامل في تصور نفس الانسان المصور بها .

3 - العامل الثالث : التضاد، فإن التضاد الحقيقي بين الشيئين اللذين لا ثالث لهما كالظلمة والنور يكون عاملاً في تقارنهما ذهناً ، كما قيل ان الاشياء تعرف بأضدادها .

والمرتبط بمحل كلامنا هو العامل الأول فقد ذكروا في مقام تقريره أنه اقيمت تجربة عملية مع الكلب ، حيث قام شخص بالقرن الحسي فترة طويلة بين إحضار الطعام وطرق الجرس فكانت النتيجة أنه كلما طرق الجرس سال لعاب الكلب استعداداً للطعام ، وهذا التلازم الذهني سببه كثرة التقارن الحسي . فكذلك في محل كلامنا ينطبق القانون نفسه بنفس العامل المذكور، فإنه اذا قام الأب بالقرن الاحساسي بين اسم مولوده وبين المولود نفسه واستخدم في ذلك القرائن والمثيرات الموجبة لتصور المعنى تتحقق العلاقة الوثيقة بين اللفظ والمعنى ، وهي علاقة السببية والتلازم لعامل الاقتران الحسي المؤكد، وهو ما يعبر عنه بالاقتران الشرطي عند علماء النفس .

وأما منشأ علاقة الهوهوية بين اللفظ والمعنى فهو وإن لم يتعرض له الفلاسفة لكن تحديده بنظرنا راجع لكثرة الحمل ، وبيان ذلك يتم في أمرين :

أ - إن الفلاسفة قسموا الحمل لقسمين ، مواطاة واشتقاق ، فالأول حمل هو هو والثاني حمل ذو هو، والتقسيم المذكور انما هو بحسب ظاهر النسبة الاسنادية في القضية، حيث ان المسند إن صح اسناده للموضوع بلا واسطة فالحمل مواطاة وان احتاج اسناده لتوسيط مفهوم ذو وصاحب فهو حمل اشتقاق ، لكن كلا القسمين عند التأمل والتحليل هو حمل مواطاة، اذ المفهوم الحقيقي للحمل هو خلق الاتحاد والالتحام بين الموضوع والمحمول بحيث يكون المحمول وجهاً للموضوع إلا أن يكون مقصودهم بحمل الاشتقاق أنه مصداق مجازي للحمل لا مصداق حقيق لأن حقيقة الحمل معناها الهوهوية كما ذكرنا وسيأتي بيانه .

ب - إن الفارق الجوهري بين كثرة التقارن الحسي بين امرين وبين كثرة الحمل : ان الأول لا يذيب الاثنينية بين الطرفين ولا يزيل الفواصل الغيرية عنهما وإن أوجب تلازمهما وسببية أحدهما لحضور الآخر، أما كثرة الحمل فإنها تمحو الفواصل والاثنينية بين الموضوع والمحمول وتلبس احدهما لباس الآخر بحيث تتحقق علاقة الهوهوية والاتحاد بينهما.

إذن فعامل الحمل - أي حمل اللفظ على المعنى - سواء في جانبه الكمي وهو الكثرة أم في جانبه الكيفي وهو انضمام المثيرات والاساليب الدعائية والاعلامية المختلفة يوجب رسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى ، بحيث يصبح اللفظ وجهاً للمعنى وتندمج صورته في صوره المعنى ذهناً ، نظير حمل الكرم بألفاظه وقصصه وايجابياته على حاتم فإنه يؤدي بالنتيجة لاكتساب اللفظ ماهية اعتبارية وهي ماهية الكرم مضافاً لماهيته التكوينية .

فالخلاصة: أن كثرة حمل اللفظ على المعنى مع مساهمة بعض العوامل الأخرى أدت لحصول الهوهوية والاندماج بين صورتي اللفظ والمعنى ، فصار اللفظ وجهاً للمعنى فانياً فيه والمعنى تتجلى صورته من نفس صورة اللفظ .

وهذا الاندماج الحاصل نتيجة تأكد الحمل له عدة ثمرات علمية في الفكر الاصولي والفقهي ، فمثلاً في مبحث الاحكام الوضعية قد ذهب الشيخ الانصاري الى كونها منتزعة من الاحكام التكليفية بل نقل عن بعضهم العينية وأن الاحكام الوضعية هي عين الاحكام التكليفية(1)، ونحن نرى رجوع القولين لمسلك واحد وهو مسلك الاندماجية بين الحكمين ، وذلك لأن حمل احكام على محور واحد بصورة متكررة يؤدي لحصول الاندماج بينهما واستبطان احدهما للآخر .

فاستبطان الملكية مثلاً لجواز التصرف الحسي والاعتباري وترتب جميع شؤون السلطنة حصل نتيجة كثرة حمل هذه الأحكام على محور واحد وهو العقد المفيد للملكية، فكثرة حمل الأحكام القانونية على العقد أدى لاندماج هذه الأحكام التكليفية في ماهية الملكية واقترانهما كماهية واحدة، بحيث اصبح أنه لا معنى للملكية الا جواز التصرفات ولا معنى لها الا بالملكية .

وكذلك في مبحث مقدمة الواجب حيث اخترنا هناك أن وجوب المقدمة وجوب شرعي لا عقلي كما ذهب له الاستاذ السيد الخوئي ( قدس سره )، لكن على نحو الوجوب الاندماجي المستبطن في نفس وجوب ذي المقدمة، فكان كثرة حمل وجوب المقدمة وتعليقه على مورد وجوب ذيها وربطه به أنتج اندكاك الوجوب الغيري في النفسي على نحو الوجوب الواحد اثباتاً .

وكذلك في بحث خيار الغبن الذي ارجعه الاستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) إلى خيار تخلف الشرط لوجود شرط ضمني ارتكازي عند العقلاء وهو عدم نقصان ما قبض عما دفع في المالية، ونحن ارجعناه إلى الشرط الاندماجي بمعنى أن المعاوضة بين المبيع والثمن مستبطنة لمساواتهما في المالية، وهذا الاستبطان نتج عن كثرة حمل هذا الشرط على كل من اوجد المعاملة . وغير ذلك من البحوث التي يمكن تصوير نظرية الاندماجية والهوهوية فيها .

النقطة الثالثة : في عرض الشواهد الدالة على كون العلاقة الوضعية هي علاقة الهوهوية والاتحاد بين اللفظ والمعنى ، وهي خمسة شواهد :

الأول : الفارق بين قانون تداعي المعاني وظاهرة اللغة عند الانسان ، فإن قانون التداعي قانون غريزي موجود عند جميع الحيوانات فلا يحتاج تطبيقه الى تأمل وتخطيط ، فالحيوان بطبيعته وغريزته يصدر اصواتاً تعبر عن الألم واصواتاً تعبر عن الجوع واصواتاً تعبر عن الفرح ويفهمها افراد نوعه بقانون تداعي المعاني ، فمثلاً الدجاجة كما يذكر في عالم الحيوان اذا ارادت ان تغذي صغارها فإنها تضرب بمنقارها الأرض ثم تصدر اصواتاً معينة تفهمها صغارها وتستجيب للحضور.

فالقانون الذي دفع الدجاجة الأم لهذا العمل ودفع الصغار للحضور هو قانون تداعي المعاني وهو مركوز في غريزة الحيوان لا يحتاج اجراؤه لعمل عقلي أو فكري ، بينما اللغة ظاهرة حضارية حية كما يعبر عنها علماء الاجتماع وتعتبر الدليل على ثقافة المجتمع وحضارته ومستواه الفكري والمادي ، باعتبار انها لابد أن تمر بالمراحل الأربع التي ذكرناها، وهي مرحلة الانتخاب ومرحلة الاشارة ومرحلة التلازم ومرحلة الهوهوية .

وهذه المراحل لا يحتاج لها قانون تداعي المعاني الذي يعني الانتقال من الملزوم الى اللازم كالانتقال من النار للاحتراق ، لأنه قانون غريزي فلا يتوقف على هذه المراحل المخططة عقلاً بخلاف العلاقة الوضعية اللغوية بين اللفظ والمعنى فإنها مرحلة راقية للتطور الابداعي عند الانسان .

 ولعل الآية الكريمة : {خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [الرحمن: 3، 4] تشير لهذه النقطة ، حيث اعتبرت البيان نعمة خاصة بالإنسان مع ان الأصوات الخاصة بالحيوانات والحركات التي يقوم بها للتعبير عن حالاته النفسية والجسمية نوع من البيان ، فلماذا خص الله نعمة البيان بالإنسان ؟

فلعل في ذلك اشارة الى ان بيانية اللغة البشرية أعمق وأرسخ من بيانية بقية الأصوات الحيوانية في الدلالة على المقاصد، وعمق البيانية يتقوم برسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث تعد مرحلة أرقى من مرحلة التلازم والسببية الموجودة حتى في لغة الحيوانات وبقية الملازمات ، وهي مرحلة الهوهوية والاتحاد .

وإذا تأملنا في الفرق بين اشارات الأخرس ولغة الفصيح - مع أن كليهما مندرج تحت عنوان الدلالة - وجدنا أن بيانية اللفظ لمعناه أرسخ واقوى من بيانية الاشارة الصادرة من الأخرس لنفس المعنى مع وجود قانون السببية فيها بناءً على نظرية تداعي المعاني ، مما يكشف عن كون العلاقة الوضعية أرقى من علاقة السببية، وهي علاقة الهوهوية .

الشاهد الثاني : ويتضمن أمرين :

أ-إن حركة الذهن على لونين :

1 - حركة الاستنتاج .

2 - حركة الاستمتاع والاستذكار.

فاما حركة الاستنتاج فهى حركة تصديقية تستتبع جزماً واعتقاداً ، لأنها انتقال من المقدمات للنتائج كحل المسائل الرياضية او القانونية وشبهها ، وهذه الحركة كما ذكر الفلاسفة تتضمن ثلاثة انتقالات :

1 - انتقالاً نحو المعلوم .

2 - انتقالاً بين المعلومات .

3 - انتقالاً من المعلوم للمجهول .

وقد ذكر ابن سينا والمحقق الطوسي في شرح الاشارات ان هذه الانتقالات الذهنية تكون بألفاظ ذهنية (2) ، والسر في ذلك أن هذه الحركة لما كانت تصديقية تستتبع اذعاناً أو رفضاً أو تشكيكاً من النفس فلابد من صياغتها على شكل قضايا تعرض على النفس لتحدد موقفها تجاهها، إذ العلم التصديقي لا يتعلق بالتصورات الافرادية وإنما يتعلق بالتصورات الاسنادية ، إذن فحركة الاستنتاج والاستدلال والانتقال من المعلوم للمجهول تتقوم بقيام الذهن بصياغة المعاني المعلومة على شكل القضايا المرتبة المؤطرة باطار احد الاشكال الأربعة للقياس المنطقي . وهذا هو معنى كون الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية كما ذكر المحقق الطوسي (3) .

وأما حركة الاستذكار فهي كمن يقوم باستعراض ذكريات طفولته في ذهنه من أجل التألم أو التمتع وكمن يقوم بمشاهدة لوحة فنية زاهية لأجل الاستمتاع فإن هذه الحركة لا تحتاج لاستخدام ألفاظ ذهنية معها، لأنها حركة تصورية لا تستتبع اذعاناً من النفس فلا حاجة لصياغتها من قبل النفس في شكل القضايا الاسنادية .

ب - ان الحركة الذهنية الاستدلالية المتقومة بالألفاظ الذهنية لا يمكن ان يكون دور اللفظ فيها دور السبب المستلزم لمسببه بل دور الهوهوية والاتحاد ، وذلك لأنه لو كانت هذه الألفاظ الذهنية سبباً في اخطار المعاني المعلومة المعدة  للاستنتاج لاستغنى عنها بعد حضور المعاني وتمت الانتقالات بعد ذلك بين المعاني نفسها بدون الألفاظ ، اذ الهدف من خطور اللفظ سببيته لخطور المعنى فلا حاجة له بعد حضور المعنى ، مع أن هذه الانتقالات لا يمكن تحققها بدون الألفاظ .

فلا محالة يكون علاقة اللفظ هنا بالمعنى المعلوم علاقة الهوهوية والاتحاد ، والا فإن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى لو كانت موجودة في هذه الصورة أيضاً مع خطور المعاني وحضورها في الذهن وعدم حاجتها للألفاظ فهي من باب تحصيل الحاصل وهو محال ، إذ الغاية من تصورها هو تصور المعاني والمفروض أن المعاني متصورة حاضرة، فلابد أن تكون علاقة اللفظ بهذه المعاني المعلومة علاقة الهوهوية والاتحاد التي لا تتأثر بحضور المعاني وخطورها .

الشاهد الثالث : لقد ذكر علماء النفس أن طريقة التفكير ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة المستخدمة عند التفكير، فإن اللغات العالمية لا تختلف اختلافاً لفظياً فقط بل ان كل لغة تتضمن بين ثناياها طريقة معينة للتفكير والتحليل ، فمثلاً كثير من اللغات تختلف عن اللغة العربية في تقديم المسند على المسند اليه بعكس اللغة العربية وهذا له تأثير كبير في طريقة التفكير والتحليل الذهني .

كما أن اللغة الفارسية واليونانية تستلزم تصور القضايا الحملية على أنها من باب ثبوت شيء لشيء ، لذلك يذكر فيها الرابط بين الموضوع والمحمول وهو (است أو استين)، بينما اللغة العربية تصور للذهن أن القضية الحملية من باب الهوهوية بين الموضوع والمحمول نحو زيد قائم ، ولذلك عندما يعبرون عن نسبة الربط فيها يذكرون ضمير الشأن وهو - لفظ هو-.

ومما لا شك فيه أن تصور القضية على النحو الأول يختلف عن تصورها على النحو الثاني ، فلو كان ارتباط اللفظ بالمعنى ارتباط السبب بالمسبب لم نجد تلازماً بين طبيعة اللغة وطريقة التفكير، إذ شأن اللفظ حينئذٍ اخطار المعنى فقط كإخطاره باي لفظ من لغة اخرى فلا يتغير نوع تصور المعنى لتغير طريقة اللفظ ، بينما تأثر اسلوب التفكير باللغة المستخدمة كاشف عن علاقة الاندماج والهوهوية بين اللفظ والمعنى وانعكاس المعنى في اللفظ نفسه .

الشاهد الرابع : الاستعمال غير التفهيمي : ان الانسان حينما يستعمل اللفظ فتارة يكون مقصوده تفهيم الاخرين أو تفهيم نفسه وتارة يستخدمه لأهداف اخرى كهدف الدعاء أو التلقين أو الترويح النفسي ، فبالنسبة لهدف الدعاء مثلاً لو تلفظ الانسان بألفاظ المناجاة مع الله تبارك وتعالى فهنا لا يقصد الداعي تفهيم المخاطب لعلمه بعلم الله بجميع ما يخلد في ذهنه قبل النطق ، وأيضاً لا يقصد من طرح هذه الألفاظ اخطار معانيها في ذهنه لحضور هذه المعاني مسبقاً قبل تلفظه بألفاظها، ولو قصد اخطارها بتلك الألفاظ لكان من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال .

وإنما مقصوده بذلك اظهار العبودية والذلة أمام الحق تبارك وتعالى ، فلولا شعور الداعي بحضور المعاني الروحية في نفس حضور الألفاظ لما استخدمها في مقام الدعاء ، إذ لو كان دور اللفظ بالنسبة لمعناه دور السبب بالنسبة للمسبب لم تكن هناك حاجة للتلفظ لحضور المعاني في ذهنه ، لكن اندفاعه للتلفظ بهذه المعاني كاشف عن شعوره اليقيني باندماج صورة المعنى في صورة اللفظ ، بحيث أنه اذا احضر اللفظ فقد احضر المعنى خارجا بحضور اللفظ .

ومعلوم أن العبودية أنما هي في المعنى لا في اللفظ ، ومقصوده الاساسي هو تحقيق تلك المعاني الروحية خارج ذهنه ، فلولا ادراكه علاقة الاندماج بين صورة اللفظ وصورة المعنى وحضور المعنى بحضور اللفظ لما قام بالتلفظ في مقام الدعاء والمناجاة .

وكذلك عند الكلام مع النفس بهدف التلقين النفسي الذي ذكرت المدرسة السلوكية في علم النفس أنه من طرق العلاج للأمراض النفسية الكثيرة، فإذا اصيب الانسان في حياته بظروف قاسية سببت تأخر مسيرته العلمية أو العملية فقد يصاب بمرض القلق والتوتر النفسي ، ومن طرق العلاج لمثل هذا المرض هو عملية التلقين النفسي بأن يتحدث مع نفسه بألفاظ التشجيع والتحضيض والدفع لمواصلة مسيرته .

فعملية التلقين لم يكن المقصود بها اخطار المعاني في الذهن لخطور هذه المعاني مسبقا قبل الألفاظ فتحصيلها باللفظ من باب تحصيل الحاصل وهو محال ، ولم يكن المقصود بها تفهيم الآخرين لأن الخطاب مع النفس لا مع الغير، بل المقصود في تلقين النفس كفاءتها وقدرتها، وحينئذٍ لو كانت علاقة اللفظ بالمعاني التشجيعية علاقة السببية لم يكن هناك حاجة للتلفظ ، لكن ادراك المتكلم اندماج صورة المعنى في صورة اللفظ بحيث أنه اذا احضر اللفظ فقد احضر المعنى التشجيعي للنفس هو الذي دفعه للتلفظ ، حيث أن علاج مرضه في المعنى لا في اللفظ فلولا حضور المعنى بحضور اللفظ لما تمت عملية التلقين .

وكذلك أساليب الترويح عن النفس أو تأليمها او توبيخها أو تفريحها من خلال التلفظ بألفاظ الألم والفرح كاشف عن شعور وجدان المتكلم بهوهوية صور الألفاظ وصور المعاني ، وحضور المعاني بحضور اللفظ على نحو الاندماج والاتحاد، وكون المعنى ماهية اخرى قد اكتسبها اللفظ مع ماهيته التكوينية كما سبق بيانه.

الشاهد الخامس : سراية الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ .

مما لا ريب فيه وجداناً الشعور بكراهة بعض الألفاظ كلفظ هتلر ويزيد لقبح معانيها واستحسان بعض الألفاظ الأخرى كالحسن وعلي ومحمد لحسن معانيها، فلولا علاقة الاندماج بين اللفظ والمعنى واتحاد صورتيهما لما سرى الحسن والقبح من المعنى الى اللفظ .

لكن ربما يقال : بان كراهة اللفظ واستحسانه لا يكشف عن كون علاقة اللفظ بمعناه علاقة الهوهوية بل لأن ذكر اللفظ سبب لأخطار المعنى القبيح ، فهذه السببية لخطور القبيح أوجبت النفور من اللفظ لا لكون العلاقة بينهما هي علاقة الاتحاد والاندماج .

ولكن الذي يظهر بالتأمل الوجداني هو دلالة سراية الحسن والقبح من المعنى الى اللفظ على وحدة العلاقة واندماجيتها، وذلك لأن القبح والحسن بمعنى النقص والكمال وعاءه هو المعنى بوجوده الخارجي وانما يسري للصورة الذهنية أولا ثم منها اعد اللفظ ، وسريانه للصورة الذهنية والألفاظ لا بمعنى الكمال والنقص الواقعيين بل بمعنى القبول والرفض النفسيين ، ولولا اتحاد الصورة الذهنية مع ما في الخارج في ماهية واحدة وذات فاردة لما سرى الحسن والقبح من المعنى الخارجي للمعنى الذهني ، فكذلك لولا وحدة الصورة الذهنية للمعنى مع صورة اللفظ بحيث يعد حضور اللفظ حضورأ للمعنى لما سرى الحسن والقبح من المعنى الى اللفظ .

الشاهد السادس : ان المناطقة قسموا الدلالة للمطابقية والإلتزامية ، فإن دلالة اللفظ على تمام معناه مطابقة ودلالة اللفظ على جزء معناه أو ما هو خارج عنه لازم له التزام ، لرجوع الدلالة التضمنية في الواقع للدلالة الالتزامية ، حيث ان الكل والجزء متلازمان خارجاً وذهناً بمعنى كون حضور الكل حضوراً للجزء ولا عكس ، فمثلاً لفظ الشمس موضوع للجرم الناري ودلالته مطابقية ولكن لتلازم هذا الجرم مع الشعاع صارت دلالة لفظ الشمس على الشعاع دلالة التزامية، لكون اللزوم من اللزوم البين بالمعنى الأخص .

وحينئذٍ نقول : لو كانت علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الملزوم باللازم لم يكن هناك فرق بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية في الخطور الذهني أصلاً ، حيث أن دلالة اللفظ على معناه المطابقي بالملازمة لتلازمهما ذهناً في الخطور، وكذلك دلالة اللفظ على الشعاع مثلاً بالملازمة لتلازمهما ذهناً نتيجة تلازم المعنى المطابقي والالتزامي في الاحساس .

نعم بينهما فرق في مرحلة الانتخاب باعتبار أن اللفظ قد انتخب للدلالة على المعنى المطابقي لا للدلالة على المعنى الالتزامي ، لكن هذا الفرق لم ينعكس على مرحلة الاشارة ولا مرحلة التلازم والسببية، فإن اللفظ ملزوم لكليهما دال عليهما من باب السببية والملازمة مع أن الفرق بينهما واضح عند الوجدان وأن انتقال الذهن للمعنى المطابقي أرسخ وأقوى من انتقاله للمعنى الالتزامي .

ولو كانت درجة الانتقال للمعنى الالتزامي مساوية لدرجة الانتقال للمعنى المطابقي لكان المعنى الإلتزامي مطابقياً بلا اشكال ، فالفرق الوجداني بين الدلالتين من حيث القوة والضعف كاشف عن كون علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الاندماج والهوهوية وهي حاصلة في المعنى المطابقي لأنه المعنى الوضعي دون الالتزامي ، فعلاقة اللفظ به علاقة السببية والملازمة .

وربما يقال : بان الفارق بين الدلالة المطابقية والإلتزامية بان سببية اللفظ لخطور المعنى المطابقي بلا واسطة بينما سببية اللفظ لخطور المعنى الالتزامي بواسطة خطور المطابقي أولاً ، فهذا هو الفارق بين الدلالتين والا فكلاهما مندرج تحت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى.

ولكن الصحيح أننا لا نرى وجداناً حضور ثلاث صور ذهنية في الدلالة الالتزامية، صورة اللفظ وصورة المعنى المطابقي وصورة المعنى الالتزامي بل لا نرى غير صورتي المعنى المطابقي والالتزامي ، مضافاً إلى أن الفلاسفة فرقوا بين اللزوم البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم وغير البين بأن الأول ما كان تصور الملزوم كافياً في تصوره دون الثاني وبنوا الدلالة الالتزامية على البين بالمعنى الأخص ، فلا يحتاج حينئذٍ بناءاً على هذا التحديد في الانتقال للمدلول الالتزامي الى تصور اللفظ أبداً بل تصور الملزوم وهو المعنى كاف في تصور اللازم .

فلو كانت علاقة اللفظ بالمعنى المطابقي علاقة السببية لكان تصور المعنى المطابقي بعد ذلك كافياً في تصور اللازم بلا حاجة لتصور اللفظ مرة اخرى ليدل على المعنى الالتزامي بالواسطة وتتحول الدلالة الالتزامية حينئذٍ من كونها لفظية إلى كونها عقلية، وهي التلازم بين المعاني ، وهذا ما التزم به بعض الأعاظم (4) ( قدس سره ) ، مع أن المناطقة يعدونها من الدلالات اللفظية .

بينما لو قلنا بأن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الهوهوية فتصور اللفظ هو تصور للمعنى وتصور المعنى المطابقي ملازم لتصور المعنى الالتزامي ، فيصح حينئذٍ أن ينسب خطور المعنى الالتزامي إلى اللفظ وتبقى الدلالة الالتزامية دلالة لفظية لا عقلية، بخلاف ما لو كانت علاقة تصور اللفظ بتصور المعنى علاقة السببية فإن اللفظ ينتهي دوره بمجرد تصور المعنى المطابقي ، والانتقال حينئذٍ للمعنى الالتزامي يكون بواسطة المعنى المطابقي نفسه بلا نظر لصورة اللفظ ، فلا تكون الدلالة لفظية بل عقلية وللبحث مقام اخر.

والحاصل بعد عرض هذه الشواهد هو كون علاقة المعنى باللفظ الموضوع علاقة الهوهوية والاندماج ، واما علاقة الاشارة والسببية فهي من مبادئ العلاقة الوضعية لا هي نفسها.

وعدم حصول علاقة الهوهوية في بعض الأذهان بالنسبة لبعض الألفاظ ، كمن يتذكر اللفظ وهو ناسٍ للمعنى أو بالعكس ، أو لا يكون انتقاله للمعنى عبر اللفظ ومن خلاله كالمتعلم للغة معينة الذي ينتقل ذهنه للمعنى بنحو السببية لا الهوهوية، فهذا لم تتحقق العلاقة الوضعية بالنسبة له ، فإن العلاقة الوضعية أمر ذهني يختلف باختلاف الأذهان والظروف ففي بعض الأذهان لبعض العوامل ربما لم تتحقق بعد ولكنها تحققت في غيره .

إذن فما نريد قوله هو: أن الملحوظ وجداناً عندنا أنه بعد الاحساس باللفظ تكون هناك صورة واحدة في الذهن وهي صورة اللفظ وهذه الصورة نفسها مشيرة للمعنى على نحو يكون المفهوم اللفظي مغفولاً عنه والتوجه الأساسي للمعنى ، وليس هناك صورتان احداهما مستلزمة لحضور الأخرى، والشواهد التي عرضناها محاولات لتقريب هذه الفكرة عندنا والا فالدليل الوحيد في القضايا النفسية والذهنية هو الوجدان .

___________________
(1) فرائد الاصول 2 : 601.

(2) الاشارات ا : 22 .

(3) الاشارات ا : 22.

(4) السيد الخميني في كتاب البيع 1 : 70.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي