x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : البراءة :

شرطية الفحــص في جريان الاصول

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج2 ص 287.

24-8-2016

690

يعتبر في جريان البراءة بل مطلق الاصول النافية للتكليف في الشبهات الحكمية الفحص بالمقدار المتعارف المخرج للمورد عن معرضية وجود الدليل على الحكم الكلي الإلهي. وعمدة الوجه فيه هو دعوى العلم الإجمالي بوجود الأحكام في مقدار من المسائل المشتبهة في مجموع ما بأيدينا منها مع العلم بأنه على وجه لو تفحص في المسائل المزبورة لظفرنا بها.

 ومن المعلوم أن نتيجة مثل هذا العلم عدم الإقدام على البراءة قبل الفحص، لاحتمال كون المسألة من أطراف المعلوم بالإجمال المانع عن جريان الاصول النافية فيها ولو من جهة مانعية العلم في البين عن جريان الاصول. كما إنه لو تفحصنا في المسألة وما ظفرنا فيها بدليل يستكشف خروجها عن دائرة المعلوم بالإجمال من أول الأمر. ولو ظفرنا بالفحص في المسائل العديدة بالدليل بمقدار المعلوم بالإجمال لا يجدي ذلك أيضا في إسقاط العلم عن الاعتبار بملاك الانحلال، لاحتمال كون العلوم الحادثة علوما متأخرة عن العلم الإجمالي الأولي ولو بواسطة احتمال حدوث بعضها في المسائل الخارجة عن [طرف] العلم في الدائرة المضيقة ومثل ذلك غير كاف في الانحلال. نعم لو كان جميع المسائل طرف العلم المزبور كان لهذه الشبهة مجال إذ العلوم الحادثة حينئذ [هي] عين ما علم بالظفر بها من الأول مقارنا للعلم الإجمالي، كما أنه لو بنينا على صلاحية العلم المتأخر للانحلال بمحض احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه كان للشبهة المزبورة أيضا مجال.

وبالجملة ما تصورنا من خصوصية العلم الإجمالي المزبور كاف في وجوب الفحص ومانع عن جريان أدلة البراءة. ولو [نقليها] من دون لزوم محذور فيه أبدا. ثم لو اغمض عن هذا العلم وكنا وحكم العقل أمكن أيضا دعوى عدم استقلال العقل بقبح العقوبة. ومع هذا الشك أو الغفلة الناشئين عن تقصيره في فحصه نظرا إلى إمكان دعوى أن لا بيان الذي هو موضوع حكم العقل بالقبح هو عدم التمكن [من] الوصول إلى الواقع من الأول. فحينئذ [مع] احتمال تمكنه [منه] قبل الفحص - ولو ببركة فحصه - لا يكاد [يحرز] مثل هذا الموضوع عند العقل، فلا جرم [تنتهي] النوبة إلى حكمه بدفع الضرر المحتمل من جهة احتمال تمكنه [من] الوصول واقعا بفحصه. وليس ذلك من جهة درك العقل حجية احتمال التكليف قبل الفحص، كي يكون حال الشك المزبور حال الظن في ظرف الانسداد لدى المشهور، بل إنما هو من جهة احتمال عدم وجود موضوع حكم العقل بقبح العقوبة من عدم [البيان] المستقر الناشئ عن عدم التمكن من الوصول إلى الواقع، ومرجعه في الحقيقة إلى عدم إحراز موضوع حكم العقل بالقبح لا إحراز موضوع حكمه بالحسن لوجود البيان. غاية الأمر نتيجة مثل هذا الشك هو احتمال الضرر الموضوع لحكم العقل بوجوب دفعه إلى أن يستقر عدم بيانه بفحصه.

وربما [يترتب] على ذين المسلكين نتيجة اخرى: و[هي] أنه على هذا المشرب كانت العقوبة على الواقع متفرعة على وجدانه الطريق [إليه] على فرض فحصه بحيث لو لم يكن في الواقع طريق لم يكن تارك الفحص والعامل على خلاف الواقع معاقبا على مخالفة الواقع وإنما عقابه على تجريه محضا على القول به، وهذا بخلاف ما لو قيل بحجية الاحتمال، إذ لابد حينئذ من المصير إلى استحقاقه العقوبة على مخالفة الواقع كما هو ظاهر. ثم إن ذلك كله بالنظر إلى حكم العقل محضا من دون فرق فيه بين الشبهات الموضوعية [و] الحكمية. ولكن لا يخفى أن حكم العقل بوجوب الفحص حينئذ إنما هو لمحض الإرشاد إلى تحصيل الاستقرار لعدم بيانه كي يوجد موضوع العذر العقلي الرافع لاحتمال الضرر. وعليه فلا يبقى مجال حكمه به لو فرض الجزم بعدم الضرر من قبل ترخيص الشارع في ظرف الشك في الرافع، ولذا نلتزم بورود الترخيصات الشرعية [عليه] وعدم صلاحية هذا الحكم العقلي للمعارضة معها. وحينئذ لولا العلم الإجمالي السابق لما كان مجال منع جريان عمومات البراءة في الشبهات الحكمية مثل جريانها في الموضوعية جزما. كما أن عمومات هلا تعلمت (1) أيضا غير صالحة لتخصيص أدلة البراءة النقلية، إذ هي ظاهرة في الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم مقدمة للعمل أو لاستقرار جهله الموجب لعذره. ومع قيام الترخيص الشرعي لا يبقى مجال حكم العقل بوجوب الفحص والتعلم كي يصلح العموم المزبور للإرشاد المذكور.

فعمومات الترخيص الظاهري حينئذ [تخرج] المورد عن موضوع الإرشاد المزبور. واحتمال أن هذه الأخبار سيقت لإعمال التعبد بوجوب الفحص ينافي سوق بيانها. اللهم إلا أن ندعي أن تطبيق المعصوم (عليه السلام) مثل هذه العمومات على الشبهات البدوية [الحكمية] كاشف إني عن عدم جريان عمومات البراءة فيها. وحينئذ فلولا العلم الإجمالي سابقا كانت مثل هذه العمومات كافية لإثبات وجوب الفحص الحاكي عن تخصيص عمومات البراءة النقلية في المورد. وعليه فلا نحتاج إلى صرف ظهور مثل هذه الأخبار عن الإرشاد إلى حكم العقل بتحصيل [العلم] مقدمة لعمله، أو لاستقرار حكم عقله باستحقاق العقوبة أو عدمها على مخالفته. ثم لو اغمض عن ذلك لا يبقى مجال حمل الأوامر المزبورة على الطريقية، لأن شأن الأوامر الطريقية كونها في فرض الموافقة بحسب لب الإرادة والعمل عين إرادة الواقع وعمله. وفي المقام ليس تحصيل العلم بوجوب الصلاة عين العمل المطلوب واقعا. فلا محيص حينئذ إلا من جعل الأمر بتحصيل العلم أمرا عرضيا كناية عن النهي عن مخالفة التكاليف المحتملة، فإنه يصلح للطريقية كنواهي القياس. كما أنه في فرض بقاء الإلتفات بالتكليف مع ترك الفحص لا معنى لجعل الأمر بتحصيل الفحص مقدميا، لعدم توقف العمل عليه حينئذ بوجه من الوجوه. نعم في فرض اقتضاء ترك الفحص الغفلة عن التكليف أو عن صورة العمل أمكن دعوى المقدمية لفحصه، وحينئذ لابد أن يكون الأمر مقدميا. ولكن ذلك أيضا لا ينافي إرادة الإرشاد من هذه العمومات وإبقاؤها على ظاهرها. ولذا صرنا إلى بقية الاحتمالات مع الإغماض من هذا الوجه. كيف! وقد أشرنا أن سوق مثل هذه العمومات [آب] عن إعمال تعبد في البين، بل هو إرشاد إلى ما هو المغروس في الذهن من لزوم الفحص لتحصيل استقرار الجهل واللابيان الذي هو موضوع العذر العقلي. بل وهذا المعنى غير مختص بالواجبات المنجزة المحتملة أو الموقتة والمشروطة قبل حصول شرطها، لأن العقل في حكمه بعدم المعذورية مع التقصير في تحصيل الواقع لا يفرق بين الموارد. وحينئذ فلا مجال لجريان الإشكال المزبور في المشروطات والموقتات أصلا. نعم بناء على [الالتزام] بوجوبها غيريا ربما يستشكل على ظاهر المشهور القائلين باشتراط الوجوب بجميع [مباديه] بوجود الشرط خارجا، فإنه حينئذ لا إرادة بذيها قبل تحقق الشرط في الخارج. ومعه كيف يعقل وجوب الفحص غيريا مع فرض تبعية الوجوب الغيري للنفسي. نعم بناء على مشرب من أرجع الواجبات المشروطة إلى وجوب فعلي منوط بوجود الشيء في لحاظ الآمر أمكن الجواب عن الشبهة بأن من قبل الطلب الفعلي المنوط بأمر كذا يترشح طلب غيري منوط بهذا الشيء في لحاظ الآمر. غاية الأمر قضية إناطة مصلحة ذيها على وجود الشرط بنحو الشرط المتقدم [اقتضت] كون وجوبه أيضا منوطا بنحو الشرط المتقدم، وهذا بخلاف المقدمات المفوتة إذ مصلحتها - من [باب الدخل] في تحصيل غرض الآمر - منوطة بوجود الشرط بنحو الشرط المتأخر. كيف! ولو كانت المصلحة المقدمية أيضا [منوطة] بوجود الشرط متقدما يلزم عدم أصل [مقدميتها] فعلا، وهو خلاف الفرض، فيترشح من الواجب المنوط المزبور حينئذ وجوب آخر منوط بالفرض المذكور، غاية الأمر بنحو الشرط المتأخر لا المتقدم. وهذا المقدار من الاختلاف بين وجوب المقدمة وذيها قهري ناش من اختلاف كيفية دخل الشرط في مصلحة الواجب النفسي أو الغيري.

وعليه فلا نحتاج إلى التصرف في ظاهر القضايا الشرطية بإرجاعها إلى المعلقة ولو قلنا بعدم استلزام كل قضية شرطية - عند العلم بتحقق الشرط في موطنه - قضية تعليقية كما هو الشأن بناء على تبعية الإرادة في [إناطتها] بشيء و[عدمها] لنفس المصلحة في هذه الجهة، فضلا عما هو التحقيق من الملازمة في مثل المقام بين القضيتين، وأن كل قضية شرطية [تقتضي] قضية تعليقية في الواجبات ولو من جهة ما حققناه في محله من تبعية الإرادة في الإناطة وعدمها لكيفية العلم بالمصلحة [منوطة وغير منوطة] لا لنفسها، إذ حينئذ لا بأس في وجوب المقدمات المفوتة، ولا إشكال في [وجهه] كما هو ظاهر، فتدبر في المقام كي لا يختلط عليك الأمر. ثم إنه لو كان منشأ الإشكال في وجوب المقدمات المفوتة في الموقتات تبعية وجوبها لوجوب ذيها في لب الإرادة، وأن لب الإرادة في الموقتات غير حاصلة قبل وقتها، [ف‍] كيف يمكن الالتزام بوجوبها نفسيا تهيئيا، إذ مرجع الواجب التهيوئي بعدما كان إلى مطلوبية شيء لأجل مقدميته للتهيؤ لأن يتوجه إليه الإيجاب فيما بعد يبقى لنا سؤال: إن إرادة هذا الشيء فعلا بعدما لابد أن [تكون] بتبع فعلية الإرادة إلى الغرض منه، وهو التهيؤ للإيجاب، أن التهيؤ المزبور هل هو مطلوب في نفسه أو أن مطلوبيته لأجل تعلق الغرض للإيجاب البعدي؟ والأول باطل جدا فلابد أن يلتزم حينئذ بتعلق الإرادة فعلا بالإيجاب البعدي. ثم يسأل أيضا بأن الإيجاب البعدي مطلوب نفسيا أو أن مطلوبيته لأجل التوصل به إلى الوجود؟ فإذا كان الوجدان شاهدا للثاني فلا محيص من الالتزام بفعلية الإرادة إلى الوجود في موطنه، وبه [تنحسم] مادة الإشكال على وجه لا يحتاج إلى الالتزام بتغيير الاسلوب في الجواب وتسمية الواجب الغيري بالوجوب النفسي التهيوئي. نعم لو اريد من الايجاب خصوص مرتبة التحميل على المكلف لا بجميع مباديه كان لتصور الوجوب النفسي التهيوئي كمال المجال. ولكن بناء على ذلك لا نسلم بتبعية وجوب المقدمة بهذا المعنى لإيجاب ذيها. كيف! وغالب الواجبات النفسية - خصوصا في العرفيات - لبا من قبيل المقدمات للمطلوبات النفسية، ومع ذلك ما كان مثلها في مرحلة التحميل إليها تبعا لذيها، وهو واضح. ومن التأمل في ما ذكرنا كله ظهر ما في جملة من كلمات العلامة الاستاذ في كفايته خصوصا في التزامه إرجاع المشروطات إلى المعلقات (2)، والحال أنه بناء على ذلك لابد له أن يلتزم في بعض المقدمات بالترتب مثل موارد وجوب الفحص عن الصوم وكفارته على فرض عصيانه وهو (رحمه الله) من المصرين [على] استحالته، فلا محيص في أمثال المقام من التزامه بجواب آخر خال عن مثل هذا المحذور. ثم إن مقتضى القاعدة كون الأعمال [المأتي بها] قبل الفحص عن حكمها من حيث الصحة والفساد تابعة لمطابقتها للواقع. فكل ما هو مطابق للواقع كان صحيحا مجزيا، وكل ما [يخالفه] كان فاسدا غير مجز. نعم قد اشتهر في العبادات بطلان عمل تاركي طريق الاجتهاد والتقليد، ولعله من جهة شبهة اعتبار قصد الوجه أو التميز، وإلا فلا قصور في تقربه ولو برجاء الواقع. ولكن قد تقدم الكلام في [اعتبارهما] في العبادات، وأن مقتضى الأصل والإطلاق منع [اعتبارهما] فيها، فراجع مسألة القطع ترى ما ذكرنا فيها حقيقا بالقبول.

وعليه فلا وجه لبطلان العمل مع فرض مطابقة المأتي به للواقع متقربا إلى الله تعالى، كما أن في صورة المخالفة لا وجه [للإجتزاء] به إلا في صورة قيام الدليل على وفائه بمقدار من المصلحة على وجه يوجب تفويت الزائد بمناط المضادة مع البقية لا العلية. ولعل من هذا الباب مسألة [الاجتزاء] بالإتمام في موضع القصر، والإخفات أو الجهر في موضع الآخر. بل وظاهر إطلاق الرواية شموله لصورة الجهل [بالتقصير]. ولذا لا بأس بالالتزام باستحقاق العقوبة على تفويت الزائد بفعله هذا مستندا إلى تقصيره. نعم هنا إشكال آخر وهو: أن ظاهر الرواية تقرير العامل في عمله المتعارف كونه عن داعي الأمر الفعلي بالمأتي به. والحال أن قضية مضادته مع المأمور به واقعا - ولو بلحاظ تضاد المصلحتين - [توجب] سلب الأمر عن الضد في ظرف الأمر بنفس الواقع. ويمكن الذب عنه بأن الإشكال إنما يرد لو كان المأتي به في أصل مصلحته مضادا مع مصلحة الواقع، وإلا فلو قيل بأن التضاد بين حديهما القائمين بالخصوصيات المفردة للطبيعة فلا بأس حينئذ بالالتزام بتعدد المطلوب على وجه يكون الجامع بينهما مطلوبا والخصوصية الحدية بينهما في غاية التضاد على وجه لا يبقى مجال لتحصيل الآخر مع حصول أحد الحدين. وعليه فلا بأس بإتيان المأتي به بداعي الأمر بالجامع بينهما أيضا بلا احتياج في تصحيح الأمر به إلى قاعدة الترتب، وان كان مقتضى التحقيق صحتها أيضا خصوصا مع الغفلة من الواقع بترك فحصه، فإنه أمكن الالتزام بفعلية الأمر المطلق بالنسبة إلى المأتي به بلا فعلية حين الغفلة بالنسبة إلى الواقع وأن استحقاقه العقوبة بتفويته إنما هو من جهة تقصيره السابق كمن ألقى نفسه عن الشاهق، كما هو ظاهر.

_____________

(1) أمالي الطوسي 1: 9، الحديث 10 وعنه في البحار 1: 178، الحديث 58 وفيهما: أفلا تعلمت .

(2) انظر كفاية الاصول: 426.