المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
خاتمة [ما توهم اشتراطه في جريان البراءة]
المؤلف: الشيخ ضياء الدين العراقي
المصدر: مقالات الاصول
الجزء والصفحة: ج2 ص 293.
24-8-2016
683
حكي عن بعض المحققين (1) أن من شرائط البراءة عدم [استلزامها] إيجاب شيء آخر أو إضرارا على الغير. واورد على الشرط الأول بأنه في فرض ترتب وجوب الشيء على نفس البراءة عن التكليف بشيء آخر يستحيل عدم ترتب الوجوب المزبور، لأنه مساوق عدم تحقق الحكم مع وجود تمام موضوعه. وعلى الشرط الثاني بأن مرجع هذا الشرط إلى اشتراط عدم وجود دليل حاكم على البراءة، لأن عموم نفي الإضرار وحرمته حاكم على مفاد أدلة البراءة، وهذا ليس أمرا خارجا عن حقيقة البراءة ومأخوذا في [جريانها] بنحو الشرطية، بل في الحقيقة مأخوذ في حقيقة البراءة ومفن لها بنفي موضوعها، وليس مثل هذا المعنى من خصائص البراءة أيضا، بل هو سار في جميع الاصول، هذا. وأقول: قد يستشكل في مورد كلامه الأول بأن جميع الموارد التي [تستلزم فيها] البراءة عن التكليف تكليفا آخر [كانت] من صغريات العلم الإجمالي بأحد التكليفين. وفي [مثلها] يستحيل جريان البراءة في أحد المحتملين في رتبة سابقة [على] انحلال علمه بأمارة أو أصل مثبت أو جعل بدل في أحد الأمرين الطرفين للعلم الإجمالي، والمفروض في المقام أن العلم بوجوب الطرفين ناش عن البراءة عن الآخر، فالبراءة في المقام بحسب الرتبة مقدمة على العلم بالتكليف المزبور، والحال أن شأن الاصول النافية عدم الجريان في أطراف العلم ما لم يعلم بوجوب أحدها إما بمناط الانحلال أو جعل البدل. بل ومن هذا الإشكال يتولد إشكال آخر في إجراء الأصل السببي النافي عند كون التكليف الآخر ناشئا عن عدم هذا التكليف واقعا، فإنه في مثل هذه الصورة ربما يستشكل في اجراء الأصل النافي قبل ثبوت الانحلال وجعل البدل في بعض أطراف العلم بناء على التحقيق من علية العلم للتنجيز على وجه يكون مانعا عن جريان الأصل النافي في بعض الأطراف ولو لم يكن في البين معارضة أصلا. نعم على مشرب اقتضاء العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعية وأن سقوط الاصول النافية في الأطراف من جهة المعارضة لا يكاد يرد إشكال في هذا المقام لعدم أداء جريان الأصل النافي إلى المخالفة القطعية العملية، ولا إلى التساقط بالمعارضة. وحينئذ فربما يكون التزامهم بجريان الاصول النافية في هذه المقامات مؤيدا للاقتضاء لا العلية. ولكن فيه أيضا بعض التوالي الفاسدة بحيث لا يمكن الالتزام بها: مثل اقتضاء ذلك استفادة [التخيير] في إجراء الاصول في أطرافه أو جريان قاعدة الحلية في أحد الطرفين عند معارضة استصحاب مورده بقاعدتها في الطرف الآخر. وعليه فلابد من حل مادة الشبهة لا الالتزام بأحد الطرفين بمجرد مشاهدة نقض عليه.
وعليه فنقول - في الشبهة المزبورة على العلية -: بأن التكليف كما أشرت تارة من تبعات نفس البراءة عن التكليف، واخرى من تبعات عدمه واقعا. [ف] من الأول: باب وجوب الحج المرتب على البراءة عن الدين. ومن الثاني: ما لو نذر إعطاء فقير في ظرف عدم تكليف كذا في ساعة كذا. أما في الصورة الاولى فيمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي الحاصل في البين يستحيل أن يكون منجزا لواحد من الطرفين لأن شأن منجزية العلم كونه محدثا [لوجوب] الحركة عقلا على وفق المحتملين. ومن البديهي أن مثل هذا المعنى يستحيل تحققه في المقام، لأن منجزيته للدين على وجه يستتبع حكم العقل على وفقه مستلزم للقطع بعدم وجوب الحج واقعا، ولازمه ارتفاع العلم الإجمالي رأسا. كما أن لازم منجزيته للحج عدم منجزيته للدين، فيلزم عدم منجزيته للحج أيضا، لأن شأن العلم الإجمالي كونه على وجه منجز لكل واحد من المحتملين.
ولئن شئت قلت: بأن منجزية العلم المزبور لكل واحد من المحتملين مستلزم لعدمها، وما هذا شأنه فهو محال. وحينئذ فلا بأس في مثل هذا الفرض من المصير إلى البراءة العقلية فضلا عن النقلية. وأما في الصورة الثانية فمثل هذا المحذور وإن لم يرد، لأن منجزية العلم للتكليف في أحد الطرفين غير [منافية] لبقاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر، ولا [منافية] أيضا لتأثيره في تنجزه أيضا.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن قضية مانعية العلم عن جريان الأصل النافي في أحد الطرفين، منعه عن اقتضاء بعض لوازمه من الترخيص على خلاف الواقع المانع عن تنجزه. وهذا المقدار لا ينافي منع شمول دليل التنزيل لنفي التكليف بلحاظ خصوص أمره الوجودي من إثبات وجوب الطرف، فكان المقام من تلك الجهة نظير الاستصحاب الجاري في الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ أثره الذي هو محل ابتلاء المكلف في كيفية التبعيض في لسان التنزيل بلحاظ [أثر] دون [أثر]. ومثل هذ المعنى نحو حيلة في اجراء الاصول النافية في أطراف العلم، [و] إرجاعها لبا إلى الأصل المثبت وان كان بصورة لسانه أصلا نافيا. وبعد ذلك لا بأس بجريان الأصل العقلي في الطرف الآخر فضلا عن النقلي، لأنه من مصاديق سقوط العلم عن المنجزية بمناط جعل البدل، كما لا يخفى.
____________
(1) حكاه الشيخ الأعظم في الفرائد: 529 عن الفاضل التوني وانظر الوافية: 193.