علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
طرق تحمّل الحديث.
المؤلف: الشيخ جعفر السبحاني.
المصدر: دروس تمهيدية في علمي الرجال والحديث
الجزء والصفحة: ص123ــ125.
13-8-2016
13001
إنّ لتحمّل الحديث طرقاً مختلفة ربما تناهز ثمانية.
1. السماع
وهي أن يقرأ الشيخ الحديثَ من حفظه أو من كتاب، والحُضور يسمعون لفظه، وهي أرفع أنواع التحمّل عند جمهور المحدّثين، لأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته.
2. القراءة على الشيخ
وهي أن يقرأ أحد الحضور الحديثَ على الشيخ، ويُسمّى عند المحدّثين بالعرض، لأنّ الطالب يعرض على المحدّث ما يقرأه، ويُشترط في القارئ أن يكون ممّن يعرف ويفهم.
ويُشترط في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف لردّ وإلّا لا يصحّ التحمّل عنه.
3. الإجازة
وهي أن يقول المحدِّث لبعض الحضور: أجزت لكم رواية كتاب كذا، وقد سمعته من فلان، ويشترط في الإجازة أن يعرف المحدّث ما يجيز به وان يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز حتى كأنّها هي، وأن يكون المجيز من أهل العلم.
أمّا صحّة التحمّل عن طريق الإجازة، فوجهها انّ الإجازة عرفاً في قوة الإخبار بمرويّاته جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلاً، والإخبار غير متوقّف على التصريح لفظاً كما في القراءة على الشيخ، وإنّما الغرض حصول الإفهام، وهو يتحقّق بالإجازة المفهمة، وليس في الإجازة ما يقدح في اتّصال المنقول بها وفي الثقة به، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ.
وقد كان تحمّل الحديث في العصور الأُولى على وجه السماع أو القراءة على الشيخ، ولكن بعد تقاصر الهمم وانتشار العلم في البلاد، اقتُصر على التحمّل بالإجازة، وهي دون السماع والعرض.
4. المناولة
والمراد بالمناولة أن يعطي المحدِّث تلميذَه حديثاً أو أحاديث أو كتاباً ليرويه عنه، ولا كلام بين المحدّثين في صحّة التحمّل بهذا الطريق.
ويشهد لذلك انّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كتب لأمير السرية، وقال: «لا تقرأ هذا على الناس حتى تبلغ مكان كذا» فلمّا بلغ ذلك المكان قرأه عليهم وأخبرهم بأمر النبي.(1 )
والمناولة على قسمين: مقرونة بالإجازة ومجرّدة عنها.
والأوّل كما إذا قال: خذ هذا الكتاب فأروه عني، فتعدّ مقرونة بالإجازة.
والثاني كما إذا اقتصر على أصل المناولة ولم يعقبها بالإجازة.
5. المكاتبة
وهي أن يكتب المحدِّث بخطه، أو يطلب من غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه لطالب حاضر عنده، أو لشخص غائب ويرسل الكتاب مع من يثق به، وهي أيضاً على قسمين:
أ. أن تقترن الكتابة بالإجازة، فتشبه المناولةَ المقترنة بالإجازة.
ب. أن يكتب إليه من غير إجازة.
6. الإعلام
وهو أن يُعلم الشيخ تلميذَه بقوله: إنّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان، مقتصراً عليه من غير أن يأذن في روايته عنه، ويقول: اروه عنّي، أو أذنت لك في روايته، وفي جواز الرواية به قولان. والأقوى جواز الرواية بمجرّد هذا القدر.
7. الوصية
أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ، وقد جوّز بعض السلف للموصى له، روايته عنه بتلك الوصية; لأنّ في دفعه له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة وانّها قريبة من الإعلام.
8. الوجادة
بكسر الواو مصدر مولَّد، وهي أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع ولا مناولة ولا إجازة، ولا شكّ في صحّة هذا النوع من التحمّل، فله أن يقول: وجدت أو قرأت في كتاب فلان، يقول: حدّثني فلان ويسوق باقي الاسناد والمتن، وهذا هو الذي استمرّ عليه العمل قديماً وحديثاً.
إلى هنا تمت طرق التحمّل وإليك بيان طرق الأداء.
يجب على الراوي في كلّ صورة من صور التحمّل، أن يعبّر بما يوافق كيفيةَ التحمّل، لأنّ طرق التحمّل التي ذكرناها تتفاوت من حيث القوّة والترجيح، وعلى ذلك يجب أن يتميّز ما تحمَّل بالسماع عن الشيخ، عن القراءة عليه، كما يجب أن يتميّز ما يليهما من طرق التحمّل عن غيره، فلا يجوز أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فيما إذا تحمّل بالإجازة والمكاتبة فضلاً عن الوجادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فتح الباري:1/153; صحيح البخاري، كتاب الجهاد، الحديث 2، 7.