القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
نشأة العقود الادارية في العراق
المؤلف:
سحر جبار يعقوب
المصدر:
فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة:
ص6-7.
15-6-2016
6719
يعد موضوع العقد الاداري من بين موضوعات القانون الاداري التي يكتنفها الغموض و عدم وضوح المبادئ سواء على صعيد القضاء او على صعيد التشريع . ذلك ان موقف القضاء العراقي من مجمل موضوعات العقود الادارية متذبذباً و غير مستقر على حال . و من يتابع قرارات محكمة التمييز العراقية يجد بوضوح إن القضاء لم يستقر على قواعد ومبادىء تحدد العقود الإدارية وماهية المعايير التي تحكمها. فتارة اخذ بقواعد القانون الخاص، وقد أكدت على ذلك قرارات محكمة التمييز العراقية ومنها القرار المرقم 528/ح/1959 المؤرخ في 14/4/1959 الذي نص على: ((المقاولة المعقودة بين مدير اوقاف الموصل واحد المقاولين لا نشاء مكتبة عامة تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وان هذه القاعدة هي التي تحكم ما يترتب على كل منها من التزامات ووجائب))(1). وتارة يتجه الى تطبيق قواعد القانون الإداري والقانون الخاص معاً على منازعات العقود الإدارية كقرار محكمة التمييز المرقم 2566/ح/1966 في2/2/1967 الذي ينص على: ((ان العقد المبرم بين الطرفين ينطبق عليه وصف العقد الإداري لان الإدارة قصدت تسيير مرفق من مرافق الدولة وسلكت في سبيل ذلك طريق المناقصة بشروط خاصة. وقد جرى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز على ان يفترض الضرر واقعاً في العقد الإداري كما انه ينطبق على هذا العقد وصف انه عقد تجاري لان التاجر بتعهده كان يستهدف الربح والمضاربة ومتى كان ذلك فأن حكم المادة(107) من القانون التجاري العراقي التي تنص على انه إذا عين المقاول مبلغاً من التعويض بصورة مقطوعة فليس للمحكمة ان تحكم بأقل000 ))(2). هذا وقد استعانت محكمة التمييز بقواعد القانون الإداري لتحديد سمات العقد الإداري، وهذا واضح في قرار محكمة التمييز المرقم 158/ح/1966 المؤرخ في 2/7/1966. حيث نص على: ((إن العقد الإداري الذي تبرمه الحكومة مع الشركة المميزة هو عقد إداري لانه يستهدف إدارة مرفق عام من مرافق الدولة ويحتوي على شروط غير مألوفة وتجري فيه الحكومة على اسلوب القانون العام وتخضع فيه لحكم القوانين والانظمة ومثل هذا العقد لا ينعقد الا بموافقة هيئات إدارية…))(3). وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز في القضية المرقمة 42و654/حقوقية/65 بتاريخ 25/7/1965 حيث نص على: ((ولما كان هذا العقد قد أبرمته الإدارة مع المقاول من اجل إنشاء مرفق عام متوسلة في ذلك بأسلوب القانون العام وبشروط غير مألوفة من إجراء مناقصة عامة واشتراط تأمينات وغرامات تأخيرية. فأنه يكون عقداً إداريا متميزاً عن العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص بسبب ما تستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى تعلو على المصالح الخاصة للأفراد))(4). فمن مجمل هذه القرارات يتضح لنا عدم الوقوف أمام مبدا محدد بصدد العقود الإدارية. وخاصة إن مشرعنا لم يعقد لمحكمة القضاء الإداري اختصاص النظر في منازعاتها على الرغم من كون هذه العقود إدارية، تهدف الى تحقيق مصالح عامة تفوق مصالح الأفراد الخاصة.
_________________
- قرار وارد في مجلة القضاء ، ع4 ، 1959 ، ص524 .
2- وارد في: رياض الزهيري: المصدر السابق، ص71.
3- وارد في: المصدر السابق،ص75.
4- د. ماهر صالح علاوي: القانون الإداري، مديرية الكتب للطباعة والنشر، 1989،ص174.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
